للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا وَلِلْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ حِكْمَةٌ وَمِثْلُهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ الْخُنْثَى وَبَحَثَ إلْحَاقَ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ بِهَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ.

(تَنْبِيهٌ) تُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ غَابَ الرَّاتِبُ اُنْتُظِرَ نَدْبًا ثُمَّ إنْ أَرَادُوا فَضْلَ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمَّ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُرِيدُوا ذَلِكَ لَمْ يَؤُمَّ غَيْرُهُ إلَّا إنْ خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا.

، وَالْجَمَاعَةُ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي صُبْحِهَا ثُمَّ فِي الصُّبْحِ ثُمَّ فِي الْعِشَاءِ ثُمَّ الْعَصْرِ أَفْضَلُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْعَصْرَ الْوُسْطَى؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِي ذَيْنِك أَعْظَمُ وَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ عَلَى الْمَغْرِبِ أَفْضَلِيَّةً وَجَمَاعَةً.

(وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ) مِنْ الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا (أَفْضَلُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى» نَعَمْ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا، وَإِنْ قُلْت بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنَّ الِانْفِرَادَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ (إلَّا لِبِدْعَةِ إمَامِهِ) الَّتِي لَا تَقْتَضِي تَكْفِيرَهُ كَرَافِضِيٍّ أَوْ فِسْقِهِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ التُّهْمَةِ أَيْ الَّتِي فِيهَا نَوْعُ قُوَّةٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْحَلِيلِ أَوْ عَكْسُهُ ع ش (قَوْلِهِ: وَمَعَ خَشْيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ فَلَا تَتَوَقَّفُ حُرْمَةُ الْحُضُورِ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ظَنُّ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ: حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْخُرُوجِ سم (قَوْلُهُ: وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ) يَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَدَ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا وَعِنْدَ الْأَمْنِ حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِي إطْلَاقِهِ إلَخْ عَلَى هَذَا بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ بَلْ إنَّمَا يَلْحَقُ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَعَلَّهُ إذَا خُشِيَ بِهِ الِافْتِتَانُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ) أَيْ أَمَّا الْمَطْرُوقُ فَلَا يُكْرَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَاتِبِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) قَدْ يُشْكِلُ خُصُوصًا إذَا حَصَلَ لِلْجَائِينَ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى عُذْرٌ اقْتَضَى التَّأْخِيرَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحَرِّي إيقَاعِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا) شَامِلٌ لِمَا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَأَمَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَقَطْ لَا رَكْعَةً، فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ، وَإِنْ خَافُوا فِتْنَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَلْزَمُهُمْ التَّجْمِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَا يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ إلَّا هَذَا الْمَحَلُّ انْتَهَى فَكَانَ الْمُطَابِقُ لِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ فَتَأَمَّلْ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَتْ الْفِتْنَةُ الْمَخُوفَةُ بِحَيْثُ تُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً سم.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي صُبْحِهَا إلَخْ) وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةُ عِشَاءٍ وَمَغْرِبٍ وَعَصْرِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلَ مِنْ جَمَاعَةِ عِشَاءِ وَمَغْرِبِ وَعَصْرِ غَيْرِهَا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَرَّرَ فِي صُبْحِهَا مَعَ صُبْحِ غَيْرِهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كَثِيرَ الْجَمْعِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ قَلِيلِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَكْسُ ذَلِكَ وَكَذَا بَيَّنَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَذَا بَيَّنَ هُوَ هُنَا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ مِنْهَا وَكَذَا مَا كَثُرَ جَمْعُهُ مِنْ الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ مِنْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ أَتَى بِهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ وَقَوْلَهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ إلَى أَوْ غَيْرُهُمَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ وَقَوْلَهُ بَلْ الِانْفِرَادُ (قَوْلُهُ: كَرَافِضِيٍّ) أَيْ وَمُجَسِّمٍ وَجَهْمِيٍّ وَقَدَرِيٍّ وَشِيعِيٍّ وَزَيْدِيٍّ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَالَ سم قِيَاسُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الِانْفِرَادَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ م ر. اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِسْقِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

التَّزَيُّنِ مَعَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْحُضُورُ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُكْرَهُ الْمَنْعُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ظَنُّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلِلْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ حِكْمَةٌ) أَيْ حُكْمُ الْخُرُوجِ شَارِحٌ.

(قَوْلُهُ: تُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ) أَمَّا الْمَطْرُوقُ فَلَا يُكْرَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَاتِبِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا) شَامِلٌ لِمَا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ إذَا خَافُوا الْفِتْنَةَ انْتَظَرُوهُ، فَإِنْ خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ صَلَّوْا جَمَاعَةً. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فَأَمَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَقَطْ لَا رَكْعَةً، فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ، وَإِنْ خَافُوا فِتْنَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَلْزَمُهُمْ التَّجْمِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَا يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ إلَّا هَذَا الْمَحَلَّ. اهـ. فَكَانَ الْمُطَابِقُ لِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ فَتَأَمَّلْ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ الْفِتْنَةُ الْمَخُوفَةُ بِحَيْثُ تُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي صُبْحِهَا ثُمَّ فِي الصُّبْحِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةُ عِشَاءٍ وَمَغْرِبٍ وَعَصْرِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةِ عِشَاءٍ وَمَغْرِبٍ وَعَصْرِ غَيْرِهَا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَرَّرَ فِي صُبْحِهَا مَعَ صُبْحِ غَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كَثِيرَ الْجَمْعِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ قَلِيلِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَكْسُ ذَلِكَ وَكَذَا بَيَّنَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَذَا بَيَّنَ هُوَ هُنَا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) قِيَاسُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الِانْفِرَادَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ فِسْقِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا لِبِدْعَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>