للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ آخِرِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا مِنْ أَوَّلِهَا، وَإِنْ فَارَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَوْ أَعَادَ الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ اُحْتُمِلَ الْبُطْلَانُ هُنَا لِإِيقَاعِهِ نَافِلَةً فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ.

، وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِهَا صَحِيحٌ وَهِيَ صَلَاةٌ ذَاتُ سَبَبٍ فَلَا يُؤَثِّرُ الِانْفِرَادُ فِي إبْطَالِهَا؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ وَقَعَ فِي الدَّوَامِ. اهـ. أَوْ مَعَ وَاحِدٍ مَرَّةً كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ لَا أَزِيدُ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يَرَهُ مَنْ نَقَلَهُ عَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا خَارِجَهُ أَيْ بِأَنْ يَقَعَ تَحَرُّمُهَا فِيهِ وَلَوْ وَقَعَ بَاقِيهَا خَارِجَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَوَقَعَ بَاقِيهَا فِي شَوَّالٍ كَانَتْ كَالْوَاقِعَةِ كُلِّهَا فِي رَمَضَانَ ثَوَابًا وَغَيْرَهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ وَأَنَّ الْبَيْضَاوِيَّ فِي مِنْهَاجِهِ وَتَبِعَهُ التَّفْتَازَانِيُّ عَلَى أَنَّهَا قَسِيمٌ لَهُ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهَا قِسْمًا مِنْ الْأَدَاءِ أَيْ وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّهَا تُطْلَبُ وَتَكُونُ إعَادَةً اصْطِلَاحِيَّةً عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً. اهـ.

وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْته إلَّا أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ وَلَا كَلَامَ الْفُقَهَاءِ مِنْ اشْتِرَاطِ رَكْعَةٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُوَافِقُ الْأَوَّلَ بَحْثُ اشْتِرَاطِ وُقُوعِهَا كُلِّهَا فِي الْوَقْتِ لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَى مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْفُقَهَاءِ لَا الْأُصُولِيِّينَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْآنَ اشْتِرَاطُ رَكْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ يُؤَيِّدُ اشْتِرَاطَ الْكُلِّ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِلْمَأْمُومِ الْمُعِيدِ أَنْ يَسْجُدَ إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ م ر وَلَوْ شَكَّ الْمُعِيدُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلِانْفِرَادِ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالِانْفِرَادُ فِي الْإِعَادَةِ مُمْتَنِعٌ أَوْ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ عَدَمَ تَرْكِ شَيْءٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُ أَيْ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ع ش وَوَافَقَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ النِّهَايَةَ عِبَارَتُهَا وَلَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ الْمُعِيدُ مِنْ الْجَمَاعَةِ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ الْمَشْرُوطُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ وَأَنَّهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِهَا) كَأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، وَالتَّأْنِيثُ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ أَوَّلِهَا لِرِعَايَةِ مَعْنَى الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: ذَاتُ سَبَبٍ) وَهُوَ وُجُودُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ وَاحِدٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَوَّلًا مَعَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ كَمَا دَلَّ هَذَا الْخَبَرُ. اهـ. أَيْ خَبَرُ مَسْجِدِ الْخَيْفِ الْآتِي وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعَ جَمَاعَةٍ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَ مُنْفَرِدٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا مَعَهُ جَزْمًا وَلَوْ كَانَ صَلَّى أَوَّلًا فِي جَمَاعَةٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مَرَّةً) أَيْ إلَّا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ فَتُطْلَبُ إعَادَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ إلَى أَنْ يَسْقِيَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) كَقَوْلِهِ الْمَارِّ مَرَّةً مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ إعَادَتُهَا (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) أَيْ بِأَنْ تَقَعَ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ م ر سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا مُؤَدَّى إذْ الْأَدَاءُ لَا يَكُونُ بِدُونِ الرَّكْعَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرَهُ) أَيْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقَعَ إلَخْ) تَصْوِيرُهُ لِقَوْلِهِ فِي الْوَقْتِ لَا خَارِجَهُ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) هَلْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ سم أَقُولُ نَعَمْ وَقَوْلُهُ الْآتِي رُجُوعٌ عَمَّا اسْتَظْهَرَهُ هُنَا كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ التَّصْوِيرَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: كَانَتْ كَالْوَاقِعَةِ فِي رَمَضَانَ إلَخْ) أَيْ فِي أَصْلِ الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى عُمْرَةِ رَمَضَانَ لَا فِي كَمَالِهِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَغَيْرَهُ) أَيْ كَعَدَمِ وُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ (قَوْلُهُ: أَخَصُّ مِنْهُ) أَيْ لِتَقَيُّدِهِ بِالثَّانَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهَا قَسِيمٌ لَهُ) لَعَلَّهُمَا يَعْتَبِرَانِ فِي تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ قَيْدَ سُقُوطِ الطَّلَبِ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْأَخْذِ سم أَقُولُ وَلِعَدَمِ ظُهُورِهِ تَعَقَّبَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ قَوْلُ الشَّيْخِ وَ (قَوْلُهُ: لِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ كِفَايَةِ وُقُوعِ التَّحَرُّمِ فَقَطْ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَوْ مَا ذَكَرْته (قَوْلُهُ: مِنْ اشْتِرَاطِ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَ (قَوْلُهُ: يُوَافِقُ الْأَوَّلَ) أَيْ ذَلِكَ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ (قَوْلُهُ: بَحَثَ اشْتِرَاطَ وُقُوعِ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَلَدُهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثَ (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ (قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَدَارِ الْمَذْكُورِ وَ (قَوْلُهُ: الْآنَ) إشَارَةٌ إلَى رُجُوعِهِ عَنْ التَّصْوِيرِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطِ رَكْعَةٍ) أَيْ لِتَكُونَ أَدَاءً وَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ، وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فِي وَقْتٍ يَسَعُ جَمِيعَهَا وَمَدَّ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ وَقْتَ كَرَاهَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَجَوَّزَ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَخَبَرُ إلَى وَالْخَبَرُ وَقَوْلَهُ أَيْ إلَى فِيهِ نَدْبٌ وَقَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَإِنَّ أَقَلَّ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ فِي الْوَقْتِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ إمَامًا كَانَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِلْمُعِيدِ (قَوْلُهُ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ) أَيْ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فَأَطْلَقَ الْمَحَلَّ وَأَرَادَ الْحَالَ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَصَلَّيَا) عِبَارَةُ غَيْرِهِ فَصَلَّيَاهَا بِالضَّمِيرِ وَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ مُتَعَدِّدَةٌ (قَوْلُهُ وَصَلَّيْتُمَا يَصْدُقُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ دَلَّ بِتَرْكِهِ الِاسْتِفْصَالَ مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ إذَا صَلَّيْتُمَا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً وَمُنْفَرِدًا وَلَا بَيْنَ اخْتِصَاصِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ بِفَضْلٍ أَوْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ أُعِلَّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَخَبَرُ مَنْ صَلَّى إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتَيْنِ) أَيْ مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(تَنْبِيهٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَا يَكْفِي وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ فِيهَا مِنْ الْقُدْوَةِ أَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الرَّكَعَاتِ لَمْ تَصِحَّ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِهَا لَكِنْ تَأَخَّرَ سَلَامُهُ عَنْ سَلَامِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ عُدَّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ بَطَلَتْ وَأَنَّهُ لَوْ رَأَى جَمَاعَةً وَشَكَّ هَلْ هُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ م ر وَكَلَامُ الشَّارِحِ مُصَرَّحٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَشَايِخِنَا أَيْضًا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ لَحِقَ الْإِمَامَ سَهْوٌ فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَيُتَّجَهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ الْمُعِيدِ أَنْ يَسْجُدَ إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ م ر وَلَوْ شَكَّ الْمُعِيدُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلِانْفِرَادِ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالِانْفِرَادُ فِي الْمُعَادَةِ مُمْتَنِعٌ أَوْ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ عَدَمَ تَرْكِ شَيْءٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) أَيْ بِأَنْ تَقَعَ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً قَضَاهَا وَلَمْ تُسْتَحَبَّ إعَادَتُهَا م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) هَلْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْآنَ اشْتِرَاطُ رَكْعَةٍ) أَيْ لِتَكُونَ أَدَاءً وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>