كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَإِنْ بَانَ إمَامًا وَذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ كَوْنِهِ تَابِعًا مَتْبُوعًا وَلَا أَثَرَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ لِلِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَامَةِ فِيهِ مَجَالٌ وَلَا مَجَالَ لَهَا هُنَا؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْمَأْمُومِيَّةِ عَلَى النِّيَّةِ لَا غَيْرُ وَهِيَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِمُقْتَدٍ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخَرُ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ (وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) ، وَإِنْ اقْتَدَى بِهِ مِثْلُهُ (كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) لِنَقْصِ صَلَاتِهِ. .
ــ
[حاشية الشرواني]
سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ بِالشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ إمَامًا) أَيْ إنْ طَالَ زَمَنُ التَّرَدُّدِ أَوْ مَضَى رُكْنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَإِنْ بَانَ إمَامًا مُقْتَضَى هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ زَالَ الشَّكُّ وَبَانَ أَنَّهُ إمَامٌ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا طَالَ الزَّمَنُ لِلشَّكِّ أَوْ لَمْ يَطُلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ لِلِاجْتِهَادِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ) أَقُولُ الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا مَجَالَ لَهَا هُنَا فَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ قَدْ تُفِيدُ الْقَرَائِنُ الظَّنَّ بَلْ الْقَطْعَ بِكَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَبِكَوْنِهِ نَوَى الْإِمَامَةَ أَوْ الِائْتِمَامَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَظَائِرُ فِي كَلَامِهِمْ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اجْتِهَادَهُ بِسَبَبِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى غَرَضِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيَّةِ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِقَرَائِنَ سم (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ أَمَّا فِيهَا فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَصِحُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ مَسْبُوقُونَ إلَخْ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَيَصِحُّ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَبِلَا كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا انْتَهَى مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ لِلْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ الْفَارِسِيِّ عَلَى التُّحْفَةِ وَفِي الْكُرْدِيِّ بِضَمِّ الْكَافِ الْعَرَبِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمُقْتَدٍ إلَخْ فَيَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا هِيَ فَلَا مُطْلَقًا عِنْدَ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَفِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ الشَّارِحِ أَمَّا فِي الْأَوْلَى فَتَصِحُّ عِنْدَهُ وَلَكِنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ الْمَذْكُورِ. اهـ.
وَأَسْقَطَ النِّهَايَةُ لَفْظَةَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ وَكَتَبَ ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ م ر لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ظَاهِرُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا ثَوَابَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ وَفِي حَجّ التَّصْرِيحُ بِرُجُوعِهِ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ، وَالْكَرَاهَةُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهَا وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمَحَلِّيّ قُبَيْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مَا يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ الْخِلَافِ بِالثَّانِيَةِ. اهـ. أَقُولُ بَلْ كَلَامُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ كَالصَّرِيحِ فِي الرُّجُوعِ لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا كَمَا مَرَّ عَنْ الْكُرْدِيِّ بِضَمِّ الْكَافِ خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ الْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ وَعِ ش، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ إلَخْ فَفِيهِ أَنَّ الْمَحَلِّيَّ إنَّمَا ذَكَرَ هُنَاكَ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ، وَالْخِلَافُ فِيهَا ثُمَّ الْجَمْعُ وَسَكَتَ عَنْ الصُّورَةِ الْأُولَى بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْهَا أَصْلًا وَهَذَا لَا يُشْعِرُ بِتَخْصِيصِ الْخِلَافِ بِالثَّانِيَةِ فَضْلًا عَنْ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) ، وَإِنْ جَهِلَ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، فَإِذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ م ر. اهـ. سم
قَوْلُ الْمَتْنِ (كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ شَرْطَ هَذَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ وَيَسْتَثْنِي م ر سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) هَلْ شَرْطُ هَذَا عِلْمُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِشَكِّهِ فِي أَنَّهُ تَابِعٌ أَوْ مَتْبُوعٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ إمَامًا) أَيْ إنْ طَالَ زَمَنُ التَّرَدُّدِ أَوْ مَضَى رُكْنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ) أَقُولُ الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا مَجَالَ لَهَا هُنَا فَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ قَدْ تُفِيدُ الْقَرَائِنُ الظَّنَّ بَلْ الْقَطْعَ بِكَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَبِكَوْنِهِ نَوَى الْإِمَامَةَ أَوْ الِائْتِمَامَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَظَائِرُ فِي كَلَامِهِمْ كَقَوْلِهِمْ يَصِحُّ بَيْعُ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ بِالْكِنَايَةِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مَعَ أَنَّ الْكِنَايَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِيَّةٍ فَلَوْلَا أَنَّ لِلْقَرَائِنِ مَجَالًا فِي النِّيَّةِ مَا تَأَتَّى هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُمْ وَلَا الْإِشْهَادُ عَلَى هَذَا الْبَيْعِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى النِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَقَوْلِهِمْ فِي مُصَلِّيَيْنِ تَرَدَّدَ كُلٌّ فِي أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إمَامٌ وَشَكَّ الْآخَرُ صَحَّتْ لِلظَّانِّ أَنَّهُ إمَامٌ دُونَ الْآخَرِ وَلَا خَفَاءَ إنْ ظَنَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إمَامٌ لَمْ يَسْتَنِدْ فِيهِ إلَّا لِلْقَرَائِنِ إذْ الظَّنُّ بِلَا سَنَدٍ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ لِلْقَرَائِنِ مَجَالًا فِي ظَنِّ الْكَوْنِ إمَامًا لَا يُقَالُ هَذَا فِي ظَنِّ نَفْسِهِ إمَامًا، وَالْإِنْسَانُ أَعْرَفُ بِحَالِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّهُ فِي ظَنِّ غَيْرِهِ إمَامًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَقْدَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ لِلْقَرَائِنِ مَدْخَلًا فِيمَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْهُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِقَرَائِنَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) ، وَإِنْ جَهِلَ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، فَإِذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ شَرْطَ هَذَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ وَيُسْتَثْنَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) هَلْ شَرْطُ هَذَا عِلْمُ الْمَأْمُومِ بِحَالِهِ حَالَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ قَبْلَهُ وَنَسِيَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَّتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute