اعْتِمَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا الْحَامِلَانِ لَهُ فَلْيُعْتَبَرَا وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظَ الْإِسْنَوِيِّ فِي اعْتِبَارِهِمَا فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ، وَرَدُّهُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى هِيَ أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ يُوجِبُ اخْتِيَارُهَا عَدَمَ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْقِيَامِ وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي السَّاجِدِ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَإِلَّا فَآخِرُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ اعْتِبَارَ أَصَابِعِهِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته.
(وَيَسْتَدِيرُونَ) أَيْ الْمَأْمُومُونَ نَدْبًا إنْ صَلُّوا (فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ إظْهَارًا لِتَمْيِيزِهَا وَتَعْظِيمِهَا وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا وَبِهِ يُتَّجَهُ إطْلَاقُهُمْ ذَلِكَ الشَّامِلَ لِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ النَّدْبَ بِكَثْرَتِهِمْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ لِلِاتِّبَاعِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ طَوِيلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحَّ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ثَمَّ (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِهِ مَنْ فِي جِهَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ الْقَوِيِّ
ــ
[حاشية الشرواني]
اعْتِمَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: يُوجِبُ اخْتِيَارُهَا إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ الِاضْطِرَارِ إلَيْهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقْتَدٍ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا أَيْ بِأَنْ لَمْ تُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ) لَا بُعْدٌ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ لَا يَبْعُدُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنْ يُغْتَفَرَ التَّقَدُّمُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ م ر. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش وَقَوْلُهُ أَيْ حَجّ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ آخِرًا. اهـ. .
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَسْتَدِيرُونَ إلَخْ) أَيْ، وَالِاسْتِدَارَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصُّفُوفِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر اسْتِحْبَابًا ع ش وَدَعْوَى التَّصْرِيحِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يَتَفَاوَتُ السُّنَنُ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلِذَا جَمَعَ الْمُغْنِي بَيْنَ نَدْبِ الِاسْتِدَارَةِ وَأَفْضَلِيَّةِ الصُّفُوفِ مِنْهَا عَلَى طَرِيقِ نَقْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ ظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالشَّارِحِ أَفْضَلِيَّةُ الِاسْتِدَارَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَأْمُومُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فَعَلَهُ إلَى وَيُوَجَّهُ (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ فَيُكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ عَدَمُ الِاسْتِدَارَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ وَزَادَ الْمُغْنِي عَقِبَ ذَلِكَ لَكِنَّ الصُّفُوفَ أَفْضَلُ مِنْ الِاسْتِدَارَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَمَيُّزِهَا إلَخْ) أَيْ الْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ إلَيْهَا أَيْ إلَى جَمِيعِ جِهَاتِهَا وَإِلَّا فَلَوْ وَقَفُوا صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ فَقَدْ تَوَجَّهُوا إلَيْهَا. اهـ.
وَهَذَا التَّفْسِيرُ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ لِاسْتِقْبَالِ الْجَمِيعِ اهـ أَيْ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَلَك أَنْ تَدْفَعَ الْإِشْكَالَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا فِي تَوَجُّهِ كُلٍّ مِنْ الْمُقْتَدِينَ إلَى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِلَا حَائِلٍ مَا أَمْكَنَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّوْجِيهِ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ نَدْبُ الِاسْتِدَارَةِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ قَيَّدَ إلَخْ) وَهُوَ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: خَلْفَ الْمَقَامِ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَلْفِهِ مَا يُسَمَّى خَلْفَهُ عُرْفًا وَأَنَّهُ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهُ كَانَ أَفْضَلَ ابْنُ حَجَرٍ انْتَهَى وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَمَامَ الْمَقَامِ يَعْنِي بِأَنْ يَقِفَ قُبَالَةَ بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَفَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ صَارَ الْمَقَامُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ خَلْفَ الْمَقَامِ أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَقَامُ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّ وَجْهَهُ أَيْ بَابَهُ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا انْتَهَى أَيْ فَالتَّعْبِيرُ بِالْخَلْفِ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ إلَى مَا كَانَ أَوَّلًا وَأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ قَدْ حَدَثَ فَالتَّوَقُّفُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ
وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِحَالِهِ الْأَوَّلِ فَلَا وَقْفَةَ أَصْلًا قَالَ سم وَلَا نَظَرَ لِتَفْوِيتِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ثَمَّ عَلَى الطَّائِفِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَوْلَى مِنْهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّمَنَ قَصِيرٌ وَيَنْدُرُ وُجُودُ طَائِفٍ حِينَئِذٍ فَكَانَ حَقُّ الْإِمَامِ مُقَدَّمًا انْتَهَى. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِلصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ الِانْحِرَافُ بِحَيْثُ لَوْ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ لَمَا خَرَجَ مِنْ سَمْتِهَا وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي الصِّحَّةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ مُوَافَقَةُ الشَّارِحِ كَمَا وَضَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ مُشِيرًا إلَى رَدِّ مَا جَرَى عَلَيْهِ ع ش مِنْ حَمْلِ كَلَامِ النِّهَايَةِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَا فِي الْمُغْنِي مِنْ الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانُوا بِحَيْثُ يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ عَنْ سَمْتِهَا لَوْ قَرُبُوا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَجَزَمَ الْبِرْمَاوِيُّ بِوُجُوبِ الِانْحِرَافِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا تَظْهَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي جِهَتِهِ) فَلَوْ تَوَجَّهَ الْإِمَامُ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مَثَلًا فَجِهَتُهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ الْمُتَوَجِّهُ لَهُ وَلَا لِإِحْدَى جِهَتَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ قَالَ ع ش اُنْظُرْ هَلْ مِنْ الْجِهَتَيْنِ الرُّكْنَانِ الْمُحَاذِيَانِ لِلْجِهَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ لَا حَتَّى لَا يَضُرَّ تَقَدُّمُ الْمُسْتَقْبِلِينَ لِذَيْنِك الرُّكْنَيْنِ عَلَى الْإِمَامِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الضَّرَرُ فَتَكُونُ جِهَةُ الْإِمَامِ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ مِنْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ هَذِهِ الْهَيْئَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ إلَخْ) وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقَيَّدٌ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنْ يُغْتَفَرَ التَّقَدُّمُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: