للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ بَلْ مُتَّجَهٌ كَالِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ بِالْمُرَاعَاةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا لِلرُّكْنِ فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ جِهَتُهُ.

(وَكَذَا لَوْ وَقَفَا فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا) بِأَنْ كَانَ وَجْهُهُ لِوَجْهِهِ أَوْ ظَهْرُهُ لِظَهْرِهِ أَوْ وَجْهُ أَوْ ظَهْرُ أَحَدِهِمَا لِجَنْبِ الْآخَرِ فَتَصِحُّ، وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَجْهُ الْإِمَامِ لِظَهْرِ الْمَأْمُومِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ مَعَ اتِّحَادِ جِهَتِهِمَا فَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ فِي هَذِهِ مَا لَوْ اسْتَقْبَلَا سَقْفَهَا وَكَانَ الْمَأْمُومُ أَرْفَعَ مِنْ الْإِمَامِ لِصِدْقِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ حِينَئِذٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ تَصْوِيرَهُمْ بِكَوْنِ ظَهْرِ الْمَأْمُومِ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُون مُسْتَقْبَلُهُمَا وَاحِدًا، وَالْمَأْمُومُ إلَيْهِ أَقْرَبُ، وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّ ظَهْرَهُ لِوَجْهِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدَّمِهِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ أَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي فِيهَا الْإِمَامُ فَلَا حَجْرَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَوْ الْمَأْمُومُ امْتَنَعَ تَوَجُّهُهُ لِجِهَةِ إمَامِهِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ (وَيَقِفُ) عَبَّرَ بِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِلْغَالِبِ أَيْضًا (الذَّكَرُ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ (عَنْ يَمِينِهِ) وَإِلَّا

ــ

[حاشية الشرواني]

أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ) اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ أَخْذًا مِنْ كَرَاهَةِ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْقِيَامِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ هُنَا الْخِلَافُ الْقَوِيُّ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُسَاوَاةِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا مُسَاوَاتُهُ لِلْإِمَامِ فِي الرُّتْبَةِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ع ش وَفِي هَامِشِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ سم اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ يُمْكِنُ أَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهَةً؛ لِأَنَّا لَمْ نَحْكُمْ بِالْكَرَاهَةِ إلَّا لِوُجُودِ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْقُرْبِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمُسَاوَاةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) وَقَدْ أَفْتَى بِفَوَاتِهَا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَمَّا لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَجِهَتُهُ تِلْكَ الْجِهَةُ، وَالرُّكْنَانِ الْمُتَّصِلَانِ بِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ إلَخْ) أَيْ مَعَ الرُّكْنَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ بِهِمَا زِيَادَةٌ عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِيرَادُ هَذِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ إلَخْ) ذَكَرَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ السُّلْطَانِ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّقَدُّمِ عِنْدَ وُقُوفِهِمَا فِي الْكَعْبَةِ مَعَ اتِّحَادِ جِهَتِهِمَا (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مُسْتَقْبِلِهِمَا وَ (قَوْلُهُ: أَنَّ ظَهْرَهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدَّمِهِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ اسْتَقْبَلَ الْإِمَامُ إحْدَى جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ وَاسْتَقْبَلَ الْمَأْمُومُ الرُّكْنَ الَّذِي إحْدَى جِهَتَيْهِ جِهَةُ الْإِمَامِ بَصْرِيٌّ أَيْ وَكَعَكْسِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) إنْ أَرَادَ بِالْمُقَدَّمِ الْعَقِبِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إلَخْ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْعَقِبِ خَالَفَ قَوْلَهُمْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَقِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ مَنْ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْعَقِبِ بَلْ بِنَحْوِ الْجَنْبِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمُقَدَّمِهِ مَنْكِبَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْإِمَامُ) أَيْ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَجْرَ عَلَى الْمَأْمُومِ) أَيْ فَلَهُ التَّوَجُّهُ إلَى أَيْ جِهَةٍ شَاءَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَأْمُومُ) أَيْ فَقَطْ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ تَوَجُّهُهُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْإِمَامِ إلَى ظَهْرِهِ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي تَوَجَّهَا إلَيْهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ تَوَجَّهَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى جِدَارٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَجْهُهُ إلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقِفُ) أَيْ نَدْبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَبَّرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقِفُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُصَلِّ وَاقِفًا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَتَعْبِيرِهِ السَّابِقِ بِالْمَوْقِفِ وَبِوَقَفَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقِفُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْضُرْ إلَخْ) حَالٌ مِنْ الذَّكَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ يَمِينِهِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ انْتَهَى. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ سُنَّ لَهُ تَحْوِيلُهُ فَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ وَعَدَمِ فَوَاتِهَا فِيمَا لَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَيْسَتْ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ (فَرْعٌ) صَلَّى جَمَاعَةٌ عَلَى وَصْفٍ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ نَفْسِ الصَّلَاةِ كَالْحَقْنِ فَالْوَجْهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا إذْ لَا يُتَّجَهُ فَوَاتُ ثَوَابِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ) اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ (قَوْلُهُ: مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) أَفْتَى بِالْفَوَاتِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: بَلْ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ) وَقَدْ أَفَادَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَنَّهُ يَضُرُّ التَّقَدُّمُ فِي جِهَتِهِ فَكَذَا الْمُشَبَّهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدِّمِهِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ) قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاعْتِبَارِ فِي التَّقَدُّمِ وَالْمُسَاوَاةِ وَغَيْرِهِمَا بِالْعَقِبِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُقَدَّمِ الْعَقِبُ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ أَرَادَ بِأَنَّ بَعْضَهُ لِجِهَةِ الْإِمَامِ إلَخْ أَنَّ بَعْضَ كُلٍّ مِنْ الْعَقِبَيْنِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمَا لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ لِغَيْرِهَا أَوْ أَنَّ بَعْضَ الْعَقِبِ الْوَاحِدِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ فَقَطْ لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ لِغَيْرِهَا فَقَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ إحْدَى الْعَقِبَيْنِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمَا لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَالْأُخْرَى لِغَيْرِهَا فَهَذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ قَدَّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَخَّرَ الْأُخْرَى وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُقَدَّمِ غَيْرُ الْعَقِبِ خَالَفَ قَوْلَهُمْ إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَقِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ مَنْ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْعَقِبِ بَلْ بِنَحْوِ الْجَنْبِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمُقَدَّمِهِ مَنْكِبَهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) هَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ عَنْ يَمِينِهِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا)

<<  <  ج: ص:  >  >>