وَلَوْ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ (بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً) بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ بِأَنْ كَانَ لَوْ دَخَلَ فِيهِ وَسِعَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلْحَاقِ مَشَقَّةٍ لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِيهِ فُرْجَةٌ أَوْ سَعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ
وَاقْتِضَاءُ ظَاهِرِ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنْ وُجِّهَ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ فِي السَّعَةِ بِخِلَافِ الْفُرْجَةِ؛ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فُرْجَةٌ وَلَا سَعَةٌ مُتَأَكِّدَةُ النَّدْبِ هُنَا فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ صُفُوفٌ كَثِيرَةٌ خَرَقَهَا كُلَّهَا لِيَدْخُلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ أَوْ السَّعَةَ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ صَفِّهَا وَبِهَذَا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الْقَاضِي يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ فَوْتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِصَفَّيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرِينَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ التَّخَطِّي مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَقْصِيرُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (وَإِلَّا) يَجِدْ سَعَةً (فَلْيَجُرَّ) نَدْبًا لِخَبَرِ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَهُوَ «أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْت فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَيُصَلِّي مَعَك أَعِدْ صَلَاتَك» وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا لِتَفْوِيتِهِ الْفَضِيلَةَ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (شَخْصًا) مِنْهُ حُرًّا لَا قِنًّا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَعَهُ خِلَافٌ وَأَنَّ الْإِعَادَةَ تُسَنُّ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُ الْخِلَافِ فِيهَا قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر الْآتِي فِي شَرْحِ فَلْيَجُرَّ إلَخْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ صَارَ وَحْدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ شَخْصًا، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ تَيَسُّرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ م ر - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَى أَيْ وَتَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَحْدَهُ) أَيْ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْإِعَادَةِ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَقْلًا عَنْ الْمُصَنِّفِ الْفُرْجَةُ خَلَاءٌ ظَاهِرٌ، وَالسَّعَةُ أَنْ لَا يَكُونَ خَلَاءٌ وَيَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمَا لَوَسِعَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) يَنْبَغِي وَلَوْ لِنَفْسِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَى صُفُوفٍ وَقَوْلَهُ لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إلَى وَتَقْيِيدِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ سَعَةً) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِصَنِيعِ النِّهَايَةِ حَيْثُ جَرَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ التَّحْقِيقِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْفُرْجَةِ احْتِرَازًا عَنْ السَّعَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَخَطَّى لِلسَّعَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَخْ) أَيْ التَّسْوِيَةِ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا قَدَّمْنَا عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ خَاصٌّ بِالصِّبْيَانِ وَهَذَا لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاصْطِفَافَ مَعَ إبْقَاءِ السَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ مَكْرُوهٌ سم (قَوْلُهُ: صُفُوفٌ إلَخْ) اسْمُ كَانَ وَ (قَوْلُهُ: خَرَقَهَا إلَخْ) جَوَابُ لَوْ (قَوْلُهُ: خَرَقَهَا كُلَّهَا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ وَقَفَ فِيهِ وَلَمْ يَخْتَرِقْ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ كَانَ صُورَتُهُ فِيمَا لَوْ أَتَى مِنْ أَمَامِ الصُّفُوفِ وَكَانَ هُنَاكَ فُرْجَةٌ خَلْفَهُ فَلَا يَخْرِقُ الصُّفُوفَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا، وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الصُّفُوفِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِعَدَمِ سَدِّهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَخْتَرِقْ إلَّا أَنْ يَصِلَ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَا تَفُوتُ الْفَضِيلَةُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَلَا عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ بِلَا خَرْقٍ لِلصُّفُوفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِعُذْرٍ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ الْمَطْلُوبَ لِمَا فَاتَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَقِيَّةِ الْأَمَاكِنِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَظَائِرِهِ فَيُطَالَبُ كُلٌّ مِمَّنْ حَضَرَ أَوْ يَحْضُرُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ مِنْ الْإِمَامِ خَالٍ عَنْ نَحْوِ الْحَرِّ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَدَّى إلَى الِانْفِرَادِ عَنْ الصُّفُوفِ لِحُضُورِهِ وَحْدَهُ أَوْ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي التَّقَدُّمِ إلَى الْأَقْرَبِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ جَرُّ شَخْصٍ مِمَّنْ أَمَامَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: كَوَقْتِ الْحَرِّ) أَيْ وَنَحْوِ الْمَطَرِ (قَوْلُهُ: فَلَا كَرَاهَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ خَرْقُ صُفُوفِهِمْ لِأَجْلِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْتَبَسَ إلَخْ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَةِ خَرْقِ الصُّفُوفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ بِمَسْأَلَةٍ، فَإِنَّ مَنْ نُقِلَ عَنْهُمْ إنَّمَا فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالتَّخَطِّي هُوَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقَاعِدِينَ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي شَقِّ الصُّفُوفِ وَهُمْ قِيَامٌ وَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِكَوْنِهِمَا مَسْأَلَتَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطِّي، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُحْرِمَ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ الصُّفُوفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّخَطِّي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَمْ يَخْرِقْ إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَجُرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِيَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَدْبًا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ إلَخْ) أَيْ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ وَجِيهًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فُرْجَةً) الْأَوْلَى هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَعَةً (قَوْلُهُ: حُرْمَتُهُ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
نَقْلَ بَعْضِهِمْ لَهَا الْوَاجِبَ الْقَبُولَ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ التَّسْوِيَةِ كَمَا عُلِمَ إلَخْ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ خَاصٌّ بِالصِّبْيَانِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاصْطِفَافَ مَعَ إبْقَاءِ السَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ (قَوْلُهُ: حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا)