للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ (وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ) أَنَّثَهُ قَالَ الرَّازِيّ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ كَمَا أَنَّ رَجُلَةٌ تَأْنِيثُ رَجُلٍ

وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ (وَسْطَهُنَّ) نَدْبًا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ، وَالسِّينُ هُنَا سَاكِنَةٌ لَا غَيْرُ فِي قَوْلٍ وَفِي آخَرَ السُّكُونُ أَفْصَحُ مِنْ الْفَتْحِ كَكُلِّ مَا هُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ بِخِلَافِ وَسَطِ الدَّارِ مَثَلًا الْأَفْصَحُ فَتْحُهُ وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَهَذَا اسْمٌ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَذَلِكَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَمُخَالَفَةُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ.

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) عَنْ صَفٍّ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ عَدَمُ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ فَأَمْرُهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ عَلَى أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ لِهَذَا وَتَصْحِيحَ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ مُعْتَرَضٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا: إنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ لِلنَّدْبِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَقَعَ خِلَافٌ أَيْ غَيْرُ شَاذٍّ فِي صِحَّتِهَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ وَحَاصِلُهُ مَا فِي النِّهَايَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فِي مُقَابِلِهِ. اهـ. مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ إلَخْ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ) أَيْ دُونَ مَنْ يَلِي مَنْ فِي الْقُدَّامِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ، وَالصَّوَابُ مَنْ يَلِي مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ (قَوْلُهُ: أَنَّثَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا غَيْرُ إلَى وَإِمَامُ عُرَاةٍ وَقَوْلَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَقَوْلَهُ أَوْ سَعَةٌ إلَى صُفُوفٍ وَقَوْلَهُ أَوْ السَّعَةُ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِ الْقُونَوِيِّ (قَوْلُهُ: فَأَتَى بِالتَّاءِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِتَاءٍ تَقِفُ فِي رَفْعِ الْإِيهَامِ أَنَّ النُّقَطَ كَثِيرًا مَا تَسْقُطُ وَيَتَسَاهَلُ فِيهَا بِخِلَافِ الْحَرْفِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُوهِمَ) أَيْ إسْقَاطُ التَّاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسْطَهُنَّ) الْمُرَادُ أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِوَاءُ مَنْ عَلَى يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا فِي الْعَدَدِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَرَّرَ م ر أَنَّهَا تَتَقَدَّمُ يَسِيرًا بِحَيْثُ تَمْتَازُ عَنْهُنَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهَا وَسْطَهُنَّ انْتَهَى.

فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا امْرَأَةٌ فَقَطْ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الذُّكُورِ ع ش (قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا غَيْرُ إلَى كَكُلٍّ مَا (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَا هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِيهِ وَسَطَ إنْ صَلَحَ فِيهِ بَيْنَ فَهُوَ بِالتَّسْكِينِ كَمَا هُنَا، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ ذَلِكَ كَجَلَسْتُ وَسَطَ الدَّارِ فَهُوَ فِيهِ بِالْفَتْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إسْكَانُهُ) أَيْ وَسَطِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ إلَخْ) أَيْ أَنَّ مَا بِمَعْنَى بَيْنَ طَرَفٍ فَيُقَالُ جَلَسْت وَسْطَ الْقَوْمِ بِدُونِ فِي، وَإِنَّ مَا لَيْسَ بِمَعْنَى بَيْنَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ فَلَا يُقَالُ أَكَلْت وَسَطَ الدَّارِ بَلْ فِي وَسَطِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا سم) أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُتَوَسِّطِ مِنْهَا سم (قَوْلُهُ: وَإِمَامُ عُرَاةٍ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ أَيْضًا عَارِيًّا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا تَقَدَّمَ الْبَصِيرُ أَيْ الْمَسْتُورُ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَصْحَابَهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ عَارٍ أَمْ بُصَرَاءُ فِي ضَوْءٍ فَلَوْ كَانُوا عُرَاةً، فَإِنْ كَانُوا عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ ضَوْءٍ لَكِنَّ إمَامَهُمْ مُكْتَسٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ إمَامُهُمْ كَغَيْرِهِمْ بِنَاءً عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا بُصَرَاءَ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نَظَرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَالْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِمْ وَانْفِرَادُهُمْ سَوَاءٌ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ صَلُّوا جَمَاعَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَفَ الْإِمَامُ وَسْطَهُمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا ظُلْمَةَ) أَيْ مَثَلًا فِيمَا يَظْهَرُ فَمِثْلُهَا الْبُعْدُ وَنَحْوُهُ مِنْ مَوَانِعِ الرُّؤْيَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ إلَخْ) هَذَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعَهُ إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمْ صَفًّا وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْجَمِيعُ عُرَاةٌ لَا يَقِفْنَ مَعَهُمْ لَا فِي صَفٍّ وَلَا فِي صَفَّيْنِ بَلْ يَتَنَحَّيْنَ وَيَجْلِسْنَ خَلْفَهُمْ وَيَسْتَدْبِرْنَ الْقِبْلَةَ حَتَّى تُصَلِّيَ الرِّجَالُ وَكَذَا عَكْسُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَوَارَى كُلُّ طَائِفَةٍ بِمَكَانٍ حَتَّى تُصَلِّيَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا يَقِفْنَ مَعَهُمْ اُنْظُرْ هَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُؤْمَرُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَقَوْلُهُ م ر فَهُوَ أَفْضَلُ أَيْ مِنْ جُلُوسِهِنَّ خَلْفَ الرِّجَالِ وَاسْتِدْبَارِهِنَّ الْقِبْلَةَ وَقَوْلُهُ م ر تَسْتَوِي صُفُوفُهَا إلَخْ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ تَسْتَوِي صُفُوفُهَا فِي الْفَضِيلَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ع ش (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (وَيَقِفُ الذَّكَرُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِهِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) وَيُؤْخَذُ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُقَارَنَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَامْرَأَةٍ وَلَا نِسَاءَ أَوْ خُنْثَى وَلَا خَنَاثَى فَلَا كَرَاهَةَ بَلْ يُنْدَبُ أَيْ الِانْفِرَادُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَأَمَرَهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ إلَخْ) إنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً فَهَذَا قَرِيبٌ أَوْ وَاحِدَةً فَلَا؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ سم وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ (قَوْلُهُ: لِهَذَا) أَيْ لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِعَادَةِ أَيْ لِرِوَايَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِضَعْفِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) فِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خِلَافٌ رَاعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُقُوفَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ فِي الصِّحَّةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مُتَأَخِّرُ الرُّتْبَةِ عَمَّنْ يَلِيهِمْ وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا اسْمٌ) أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُتَوَسِّطِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَإِمَامُ عُرَاةٍ) أَيْ إذَا كَانَ أَيْضًا عَارِيًّا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا تَقَدَّمَ وَوَقَفَ الْبَصِيرُ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَصْحَابَهُ.

(قَوْلُهُ: فَأَمَرَهُ بِهَا) فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ إنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً فَهَذَا قَرِيبٌ أَوْ وَاحِدَةٌ فَلَا؛ لِأَنَّ سُكُوتَ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْ الْإِعَادَةِ لَا يُنَافِي

<<  <  ج: ص:  >  >>