مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْأَوْجَهِ. اهـ. وَيَأْتِي مِثْلُهَا عَنْ سم عَنْ فَتْحِ الْجَوَّادِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَيَسْتَدِيرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ نَصُّهَا، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ إلَخْ أَيْ فَكُلٌّ مِنْ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ يُقَالُ لَهُ صَفٌّ أَوَّلُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ أَمَامَ الصَّفِّ الْمُتَّصِلِ بِصَفِّ الْإِمَامِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَمِمَّا عَلَّلْت بِهِ أَفْضَلِيَّتَهُ أَيْ الْأَوَّلِ الْخُشُوعُ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِمَنْ أَمَامَهُ وَقَوْلُهُ م ر وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَدِيرِ أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَيْسَ أَقْرَبَ إلَيْهَا مِنْ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر الْآتِي عَقِبَ الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ وَالْأَوْجَهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِهَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ وَإِلَّا فَأَيُّ مَعْنًى لِعَدِّهِ صَفًّا أَوَّلَ مَعَ تَفْوِيتِهِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ م ر الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلُ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ أَيْ بِأَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَفٌّ أَمَامَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَدِيرٍ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ هَذَا الْغَيْرُ الْمُسْتَدِيرُ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ وَيَكُونُ الْمُسْتَدِيرُ صَفًّا ثَانِيًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ أَمَّا فِي غَيْرِ جِهَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُسْتَدِيرُ صَفًّا أَوَّلَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ غَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ بِالْأَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ قَيْدًا فِي قَوْلِهِ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَبَادَرًا مِنْ الْعِبَارَةِ لِعَدَمِ تَأَتِّيه. اهـ.
وَقَوْلُهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ الْمُسْتَدِيرُ إلَخْ وَافَقَهُ فِيهِ الْجَمَلُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ إلَخْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ فَهُوَ قَيْدٌ لَهُ، وَالْمُرَادُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ لَا مُطْلَقًا. اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ كَانَ إلَخْ يَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ وع ش خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ يَتَأَمَّلُ الْمُرَادَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَأَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى ع ش عِبَارَتُهُ وَيَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ إلَخْ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ م ر وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ خَلْفَ الْأَقْرَبِ وَكَانَ مُتَّصِلًا بِمَنْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ كَانَ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلَ بِالْإِمَامِ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُ فَرْعٌ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا نَقَلَهُ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي الْمُصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَيْ لَيْسَ قُدَّامَهُ صَفٌّ آخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا، فَإِذَا اتَّصَلَ الْمُصَلُّونَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ الْوَاقِفِ خَلْفَ، الْمُقَدَّمِ وَامْتَدُّوا خَلْفَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَوَقَفَ صَفٌّ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ قُدَّامَ مَنْ فِي الْحَاشِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَلَقَةِ الْمُوَازِينَ لِمَنْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ كَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ بَيْنِ الرُّكْنَيْنِ لَا الْمُوَازِينَ لِمَنْ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْحَلَقَةِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْحَلَقَةِ صَفًّا أَوَّلَ وَهُمْ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي جِهَتِهِ دُونَ بَقِيَّتِهَا فِي الْجِهَاتِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ وَفِي حِفْظِي أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَارَبَ الْكَعْبَةَ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لَلْمُتَبَادَرِ الْمَذْكُورِ اهـ
وَقَوْلُهُ هُوَ يَقْتَضِي إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ رَدُّهُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمُتَبَادَرِ إلَخْ أَيْ وَلِفَتْحِ الْجَوَّادِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ كَمَا مَرَّ أَيْ وِفَاقًا لِشَرْحِ بَافَضْلٍ وَفَتْحِ الْجَوَّادِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَرُبَ لِلْكَعْبَةِ كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ أَيْ فِي الْأَصْلِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَمَامَهُمْ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ بِحَاشِيَةِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَنْ أَمَامُهُ لَا مَنْ يَلِيهِ أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ دُونَ مَنْ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ بِالْحَاشِيَةِ مُتَأَخِّرُ الرُّتْبَةِ عَمَّنْ يَلِيهِمْ وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ سم، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَمَنْ أَمَامَهُمْ أَيْ بَعْدَ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ قُدَّامِهِمْ أَيْ فِي
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْإِمَامِ لَا مَا قَرُبَ لِلْكَعْبَةِ كَمَا بَيَّنْتُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْأَصْلِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَمَامَهُمْ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ بِحَاشِيَةٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَنْ أَمَامَهُ لَا مَنْ يَلِيه أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ دُونَ إشَارَةٍ إلَى أَنَّ مَنْ أَمَامَ مَنْ بِالْحَاشِيَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute