للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَأْتِي جَوَازُ اعْتِمَادِهِ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ فَيَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا

وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ يَكْفِي إخْبَارُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْغُرُوبِ فَضَعِيفٌ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ نَحْوِ الْمُبَلِّغ ثِقَةً وَلِنَحْوِ أَعْمَى اعْتِمَادُ حَرَكَةِ مَنْ بِجَانِبِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ أَيْ مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِي ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

(وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ) وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ، وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ لَا حَرِيمُهُ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِإِلْقَاءِ نَحْوِ قُمَامَتِهِ (صَحَّ الِاقْتِدَاءُ) إجْمَاعًا (وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ) الَّتِي فِيهِ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) لَعَلَّ فِي الصِّيَامِ (قَوْلُهُ: جَوَازُ اعْتِمَادِهِ) أَيْ أَخْبَارِ الْفَاسِقِ (قَوْلُهُ: فَضَعِيفٌ) أَيْ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ ع ش عِبَارَةُ الْجَمَلِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ صِدْقَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَلِنَحْوِ أَعْمَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ بِأَنْ يَهْدِيَهُ ثِقَةٌ إذَا كَانَ أَعْمَى أَصَمَّ أَوْ بَصِيرًا فِي ظُلْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ ع ش (قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ) ظَاهِرُهُ فَوْرًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ رَجَاءِ مَا ذُكِرَ مُتَلَاعِبٌ بِالِاسْتِمْرَارِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ثِقَةٌ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ أَفْعَالَ إمَامِهِ الظَّاهِرَةَ كَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَيَقْضِي لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَسَيَأْتِي فِي فَصْلٍ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَقَدُّمُهُ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِمَا انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْقُدْوَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ هُنَا أَنَّهُ إذَا اقْتَدَى عَلَى وَجْهٍ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ فِيهِ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَيْ تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَعَرَضَ لَهُ مَا مَنَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ وَرَجَى عَوْدَهُ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِعُذْرِهِ كَالْجَاهِلِ اهـ

(قَوْلُهُ: عَوْدَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ انْتِصَابَ مُبَلِّغٍ آخَرَ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ) أَيْ فِعْلِيَّيْنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا هُمَا الَّذِي يَضُرُّ التَّأَخُّرُ أَوْ التَّقَدُّمُ بِهِمَا كَمَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ أَنْ يُعَدَّا مُجْتَمِعَيْنِ لِيَظْهَرَ الشِّعَارُ، وَالتَّوَدُّدُ، وَالتَّعَاضُدُ إذْ لَوْ اكْتَفَى بِالْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ عَطَاءٌ لَبَطَلَ السَّعْيُ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَالدُّعَاءُ إلَى الْجَمَاعَةِ وَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي فِي سُوقِهِ أَوْ بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِهِ وَلِاجْتِمَاعِهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا بِمَسْجِدٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ، وَالْآخَرُ بِغَيْرِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ، وَإِذَا جَمَعَهُمَا إلَخْ اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا قَالَ ع ش قَوْلُ م ر أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ إلَخْ فِيهِ صُورَتَانِ وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) إلَى قَوْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ إلَى لَا حَرِيمُهُ وَقَوْلُهُ خِلَافًا إلَى وَسَوَاءٌ (قَوْلُهُ: وَرَحْبَتُهُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْتَهَكَةً نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا شَارِعًا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ سَوَاءٌ أَعَلِمَ وَقْفِيَّتَهَا مَسْجِدًا أَمْ جَهِلَ أَمْرَهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ التَّحْوِيطُ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَيْ لَا يَكُونُ قَدِيمًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِأَوْ أَوْلَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حُدُوثَهَا) أَيْ الرَّحْبَةِ سم (قَوْلُهُ: وَمَنَارَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَبِئْرٍ وَمَنَارَةٍ دَاخِلَةٍ فِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الَّتِي بَابُهَا فِيهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ بَابِهَا فِيهِ كَافٍ فِي عَدِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي وَقْفِيَّتِهِ وَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَائِهِ ع ش وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ إلَخْ يَعْنِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ دُخُولَهَا فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّحْبَةِ فَلَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الدُّخُولِ فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا (قَوْلُهُ: لَا حَرِيمُهُ إلَخْ) وَيَلْزَمُ الْوَاقِفَ تَمْيِيزُ الرَّحْبَةِ مِنْ الْحَرِيمِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ أَيْ فِي صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مَنْ فِيهَا بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ ع ش (قَوْلُهُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَخْ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّنَافُذُ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّسْمِيرَ لِلْأَبْوَابِ يُخْرِجُهُمَا عَنْ الِاجْتِمَاعِ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَافَذْ أَبْوَابُهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ التَّنَافُذُ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُعَدُّ الْجَامِعُ بِهِمَا جَامِعًا وَاحِدًا، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي بِنَاءٍ غَيْرِ نَافِذٍ كَأَنْ سُمِّرَ بَابُهُ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ مُمْكِنًا مِنْ فُرْجَةٍ مِنْ أَعْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ وَكَسَطْحِهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَرْقَى. اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ قَالَ م ر الْمُرَادُ نَافِذَةً نُفُوذًا يُمْكِنُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ) أَيْ أَوْ انْتِصَابَ مُبَلِّغٍ آخَرَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>