للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ إلَى سَطْحِهِ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ لَا بَابَ لَهُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ كَفَى، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ شَارِحٌ وَسَوَاءٌ أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَغَيْرَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ فِي مَسْجِدٍ سُدَّتْ مَقْصُورَتُهُ وَبَقِيَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا بِمَنْ فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مَسْجِدًا وَاحِدًا قَبْلَ السَّدِّ وَبَعْدَهُ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ فُتِحَ لِكُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ حِينَئِذٍ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَسَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ نَحْوُ طَرِيقٍ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ، وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ نَعَمْ التَّسْمِيرُ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا قَطْعًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْبَتِهِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَا وُجُودَهُ أَوْ وُجُودَهَا إذْ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ حِينَئِذٍ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فَيَكُونَانِ كَالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.

(وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ) كَبَيْتٍ وَاسِعٍ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِسَطْحٍ، وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ، وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ وَنَحْوُهُ (شُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ)

ــ

[حاشية الشرواني]

اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً فَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْبِئْرِ، وَالسَّطْحِ مِنْ إمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْهُمَا إلَى الْمَسْجِدِ عَادَةً بِأَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَرْقَى إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى قَالَ فِي دِكَّةِ الْمُؤَذِّنِينَ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ رُفِعَ سُلَّمُهَا امْتَنَعَ اقْتِدَاءُ مَنْ بِهَا بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُرُورِ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلدِّكَّةِ بَابٌ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَالْأَصَحُّ وَقَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ سَلَالِمَ الْآبَارِ الْمُعْتَادَةِ لِلنُّزُولِ مِنْهَا لِإِصْلَاحِ الْبِئْرِ وَمَا فِيهَا لَا يَكْتَفِي بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطْرِقُ فِيهَا إلَّا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ وَعَادَةٌ بِنُزُولِهَا بِخِلَافِ غَالِبِ النَّاسِ. اهـ.

وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ قَوْلُهُ م ر عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ أَيْ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ عَادَةً وَلَوْ لَمْ يَصِلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ إلَى ذَلِكَ الْبِنَاءِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى سَطْحِهِ) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ أَوْ رَحْبَتِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ إلَى سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّطْحَ نَافِذٌ إلَى الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِنْ شَرْطِ التَّنَافُذِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَنَافُذِ أَبْوَابِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ) أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَقَوْلُهُ أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَيْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ غَيْرُ مَسْجِدٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّحْبَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ) أَيْ نُزُولًا مُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ لَهُ مِنْ السَّطْحِ مَا يَعْتَادُ الْمُرُورَ مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّسَلُّقِ مِنْهُ إلَيْهِ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ سَطْحِهِ) أَيْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نُفُوذٌ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهِ مِنْهُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي السَّطْحِ، وَالْآخَرُ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَوَاضِحٌ وَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي سَطْحِهِ، وَالْآخَرُ فِي بَقِيَّةِ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ لِعَدَمِ الِاسْتِطْرَاقِ مِنْ مَحَلِّ الْإِمَامِ إلَى مَحَلِّ الْمَأْمُومِ فَلَيْسَا بِمَثَابَةِ الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الصِّحَّةِ وَلَعَلَّ تَوَقُّفَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ نُزُولًا مُعْتَادًا إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ) أَيْ، وَإِنْ ضَاعَ مِفْتَاحُ الْغَلَقِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِدُونِهِ وَمِنْ الْغَلَقِ الْقُفْلُ فَلَا يَضُرُّ، وَإِنْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ ظَاهِرُهُ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّرَرِ فِيمَا لَوْ سُمِّرَتْ فِي الْأَثْنَاءِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَا لَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ.

سم أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: سُدَّتْ إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَالْحَقُّ أَنَّ إفْتَاءَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ تَنَافُذِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ أَمَّا عَلَى اعْتِبَارِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ فَلَا يَتَّضِحُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمَسَاجِدُ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ سَبَقَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَيُشْتَرَطُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ الَّتِي تَنْفُذُ أَبْوَابُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ مُغْنِي أَيْ أَوْ سَطْحُهُ (قَوْلُهُ: كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ) أَيْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَاخْتَلَفَتْ الْأَبْنِيَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَضُرُّ الشُّبَّاكُ فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ الرَّافِعِيِّ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يَضُرُّ سَهْوٌ كَمَا قَالَهُ الْحِصْنِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَبَقَا) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعَدَّانِ) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (قَوْلُهُ: فَيَكُونَانِ) أَيْ الْمَكَانَانِ فِي الصُّوَرِ السِّتِّ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ حُكْمُهُمَا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ كَانَا) أَيْ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَبَيْتٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَبَيْتٍ وَاسِعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ مَكَان وَاسِعٍ كَصَحْرَاءَ أَوْ بَيْتٍ كَذَلِكَ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ الْوُصُولِ مِنْ أَحَدِ السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَادَةً وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ الرَّحْبَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ) أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ) أَيْ نُزُولًا مُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ لَهُ مِنْ السَّطْحِ مَا يَعْتَادُ الْمُرُورَ مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّسَلُّقِ مِنْهُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ مِنْ سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نُفُوذٌ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهِ مِنْهُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ) اعْتَمَدَهُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>