للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذِرَاعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ (تَقْرِيبًا) لِعَدَمِ ضَابِطٍ لَهُ مِنْ الشَّارِعِ (وَقِيلَ تَحْدِيدًا) وَغَلِطَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا وَمَا قَارَبَهَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ عَلَى التَّقْرِيبِ فِي الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُغْتَفَرْ وَإِلَّا نَقَصَ رِطْلَيْنِ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَالنَّقْصِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذِّرَاعِ فَضَايَقُوا ثَمَّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ هُوَ ثَمَّ تَأَثُّرُ الْمَاءِ بِالْوَاقِعِ فِيهِ وَعَدَمُهُ وَهُنَا عَدُّ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعَيْنِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ.

(فَإِنْ تَلَاحَقَ) أَيْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ (شَخْصَانِ أَوْ صَفَّانِ) مُتَرَتِّبَانِ وَرَاءَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ (اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ) الْمَذْكُورَةُ (بَيْنَ) الشَّخْصِ أَوْ الصَّفِّ (الْأَخِيرِ وَ) الصَّفِّ أَوْ الشَّخْصِ (الْأَوَّلِ) ، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْأَشْخَاصُ أَوْ الصُّفُوفُ اُعْتُبِرَتْ بَيْنَ كُلِّ شَخْصَيْنِ أَوْ صَفَّيْنِ، وَإِنْ بَلَغَ مَا بَيْنَ الْأَخِيرِ، وَالْإِمَامِ فَرَاسِخُ بِشَرْطِ أَنْ يُمْكِنَهُ مُتَابَعَتُهُ (وَسَوَاءٌ) فِيمَا ذُكِرَ (الْفَضَاءُ الْمَمْلُوكُ، وَالْوَقْفُ) ، وَالْمَوَاتُ (وَالْمُبَعَّضُ) الَّذِي بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَمِثْلُهُ مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ وَبَعْضُهُ مَوَاتٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَمْلُوكِ الِاتِّصَالُ كَالْأَبْنِيَةِ (وَلَا يَضُرُّ) فِي الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ (الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ) أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ كُلَّ شَارِعٍ مَطْرُوقٍ أَوْ الْمُرَادُ كَثِيرُ الطُّرُوقِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِحِكَايَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِلْخِلَافِ مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ بِسَطْحِ بَيْتِهِ، وَالْإِمَامُ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَبَيْنَهُمَا هَوَاءٌ فَعَنْ الزَّجَّاجِ الصِّحَّةُ وَعَنْ غَيْرِهِ الْمَنْعُ أَيْ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ كَمَا مَرَّ (وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ عَوْمٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) فِيهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ حَائِلًا عُرْفًا كَمَا لَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ (فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصِفَةٍ أَوْ) صَحْنٍ أَوْ صِفَةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَنْ الشَّارِحِ م ر أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ إمْكَانُ الْمُرُورِ مِنْ أَحَدِ السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَلَى الْعَادَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ م ر. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْيَدِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَحْوِهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْيَدِ إلَخْ) وَهُوَ شِبْرَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي مَكَان وَاجْتَمَعَا فِي ذَلِكَ حَنِثَ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْأَيْمَانِ غَيْرُهُ هُنَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَكَان أَوْ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاجْتَمَعَ بِهِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (تَقْرِيبًا) قَالَ الْإِمَامُ وَنَحْنُ فِي التَّقْرِيبِ عَلَى عَادَةٍ غَالِبَةٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ لِأَنَّ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَهَا لِئَلَّا يَتَّحِدَ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا قَارَبَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ وَمَا قَارَبَهَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِنَحْوِ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا قَارَبَهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ دُونَ الثَّلَاثَةِ لَا مَا زَادَ فَقَدْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَعْتَمِدُ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثَةِ وَكَذَا نَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ أَنَّهُ تَضُرُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ع ش وَكَذَا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اعْتِمَادُ التَّقْيِيدِ بِهَا ثُمَّ تَفْسِيرُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَمَا قَارَبَهَا بِمَا مَرَّ عَنْ ع ش يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ حِينَئِذٍ مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَقَوْلُهُ أَيْ الْحَلَبِيِّ وَمَا قَارَبَهَا تَبِعَ فِيهِ م ر أَيْ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْصِ كَانَ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ يَضُرُّ، وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ) أَيْ الْمَسَافَةُ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يُمْكِنَهُ مُتَابَعَتُهُ) أَيْ عِلْمِهِ بِانْتِقَالَاتِهِ (قَوْلُهُ: الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ) هَلَّا زَادَ وَغَيْرُ الْمُسْقَفِ مُطْلَقًا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَحُوطُ، وَالْمُسْقَفُ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْأَبْنِيَةِ) أَيْ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِي الْحَيْلُولَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ الصَّفَّيْنِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَضُرُّ الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ إلَخْ) أَمَّا الشَّارِعُ الْغَيْرُ الْمَطْرُوقِ، وَالنَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ فَوْقَهُ أَوْ الْمَشْيِ فِيهِ أَوْ عَلَى جِسْرٍ مَمْدُودٍ عَلَى حَافَّتَيْهِ فَغَيْرُ مُضِرٍّ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُنَافِيه قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالنِّهَايَةِ وَرُدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا يُرَدُّ عَلَى التَّوْجِيهِ الْآتِي فَلَا تَغْفُلْ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَنْ غَيْرِهِ الْمَنْعُ) أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْهُ إلَيْهِ عَادَةً ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) أَيْ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ لَهُ عَادَةً نِهَايَةٌ وسم أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْ السَّطْحَيْنِ إلَى الشَّارِعِ الَّذِي بَيْنَهُمَا سُلَّمٌ يُسْلَكُ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش، وَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ مَا قَالَهُ الزَّجَّاجِيُّ مِنْ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجِ إلَى سِبَاحَةٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا وَقَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الشَّارِعِ، وَالنَّهْرِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عُبُورُهُ، وَالنَّارُ وَنَحْوُهَا وَلَا تَخَلُّلُ الْبَحْرِ بَيْنَ السَّفِينَتَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تُعَدُّ لِلْحَيْلُولَةِ فَلَا يُسَمَّى وَاحِدٌ مِنْهَا حَائِلًا عُرْفًا انْتَهَى. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ، وَالنَّهْرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَكْشُوفَتَيْنِ) أَيْ أَمَّا الْمُسْقَفَتَانِ فَكَالدَّارَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ صَحْنٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي إلَى وَهَذَا الْوَاقِفِ وَقَوْلُهُ دُونَ التَّقَدُّمِ إلَى وَلَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ الدَّالِّ إلَى انْدَفَعَ وَقَوْلُهُ وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ وَقَوْلُهُ لِتَقْصِيرٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ فَضَاءٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ يَرَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: صَحْنٍ أَوْ صُفَّةٍ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيْتَ فِي الْمَتْنِ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صَحْنٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهُ بَعْدَ أَوْ وَيَصِحُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ) هَلَّا زَادَ وَغَيْرُ الْمُسْقَفِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ (قَوْلُهُ: فَعَنْ الزَّجَّاجِيِّ الصِّحَّةُ) وَهُوَ الْأَصَحُّ أَيْ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ لَهُ عَادَةً شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) يُؤَيِّدُ مَسْأَلَةَ النَّهْرِ الْمَذْكُورَةَ فَتَأَمَّلْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>