وَ (بَيْتٍ) مِنْ مَكَان وَاحِدٍ كَمَدْرَسَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ مَكَانَيْنِ وَقَدْ حَاذَى الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى إنْ كَانَا عَلَى مَا يَأْتِي (فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا إنْ كَانَ بِنَاءُ الْمَأْمُومِ) أَيْ مَوْقِفُهُ (يَمِينًا) لِلْإِمَامِ (أَوْ شِمَالًا) لَهُ (وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ) لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَبْنِيَةِ يُوجِبُ الِافْتِرَاقَ فَاشْتَرَطَ الِاتِّصَالَ لِيَحْصُلَ الرَّبْطُ، وَالْمُرَادُ بِهَذَا الِاتِّصَالِ أَنْ يَتَّصِلَ مَنْكِبُ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْإِمَامِ بِمَنْكِبِ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ لَا يَضُرُّ بُعْدُهُمْ عَنْهُمَا بِثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَأَقَلَّ وَلَا يَكْفِي عَنْ ذَلِكَ وُقُوفُ وَاحِدٍ طَرَفُهُ بِهَذَا الْبِنَاءِ وَطَرَفُهُ بِهَذَا الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَفًّا فَلَا اتِّصَالَ (وَلَا تَضُرُّ فُرْجَةٌ) بَيْنَ الْمُتَّصِلِينَ الْمَذْكُورِينَ (لَا تَسَعُ وَاقِفًا) أَوْ تَسَعُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِاتِّحَادِ الصَّفِّ مَعَهَا عُرْفًا.
(وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ) خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْقُدْوَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ الْمُصَلِّي أَحَدُهُمَا بِبِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالْآخَرُ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَيْ بَيْنَ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْإِمَامِ وَأَوَّلِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ (أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ) تَقْرِيبًا؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تَخِلُّ بِالِاتِّصَالِ الْعُرْفِيِّ فِي الْخَلْفِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهَا (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ) فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ السَّابِقَةِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ (كَالْفَضَاءِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ فَمَنْشَأُ الْخِلَافِ الْعُرْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَفِي بِالْقُرْبِ عَلَى هَذَا (إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ) بِأَنْ كَانَ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ بَعْضَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَيُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ بِوُجُودِهِ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَلَا انْعِطَافٍ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي أَبِي قُبَيْسٍ (أَوْ حَالَ) بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِيهِ (بَابٌ نَافِذٌ) وَقَفَ مُقَابِلَهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي وَيُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا الْوَاقِفُ بِإِزَاءِ الْمَنْفَذِ كَالْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ خَلْفَهُ فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صُفَّةٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهَا بَعْدَ أَوْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّحْنِ، وَالصُّفَّةِ، وَالْبَيْتِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَا) أَيْ الْأَسْفَلُ، وَالْأَعْلَى سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلْوٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَصَحُّهُمَا) أَيْ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَ (قَوْلُهُ اتِّصَالُ صَفٍّ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ بِالصُّفَّةِ، وَالْمَأْمُومُ بِالصَّحْنِ كَفَى عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِطَرَفِ الصُّفَّةِ وَآخَرُ بِالصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَمَا عَدَا هَذَيْنِ) أَيْ الْوَاقِفَيْنِ عَلَى الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ: وُقُوفٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ اتِّصَالِ بَعْضِ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ بِهِ يَمِينًا وَيَسَارًا مِنْ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ فَيَكْفِي أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: طَرَفُهُ إلَخْ) أَيْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فِي بِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالشِّقُّ الْآخَرُ فِي بِنَاءِ الْمَأْمُومِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَرْجَةٌ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا كَغَرْفَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا) أَيْ كَعَتَبَةٍ، فَإِنْ وَسَعَتْ وَاقِفًا فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ضَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْجَمَلِ عَلَى النِّهَايَةِ قَوْلُهُ م ر كَعَتَبَةٍ أَيْ مُسَنَّمَةٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: الْوَاقِفِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَاءُ الْمَأْمُومِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيْنَ الصَّفَّيْنِ) أَيْ أَوْ الشَّخْصَيْنِ الْوَاقِفَيْنِ بِطَرَفَيْ الْبِنَاءَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ بِنَاءُ الْمَأْمُومِ يَمِينًا أَمْ شِمَالًا أَمْ خَلْفًا لِبِنَاءِ الْإِمَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ بَيْنَ الْوَاقِفَيْنِ بِطَرَفَيْ الْبِنَاءَيْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ الطَّرِيقِ الثَّانِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ) أَيْ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ الْمُقْتَدِينَ) أَيْ مِنْ الرَّأْيَيْنِ سم (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ) بَيَانٌ لِلِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا انْعِطَافٍ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ الْآتِي إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَبْقَى ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ رَشِيدِيٌّ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ حَالَ بَابٌ إلَخْ) يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو بَابٍ نَافِذٍ سم (قَوْلُهُ: وَقَفَ مُقَابِلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ اشْتَرَطَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ يُشَاهِدُهُ أَيْ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ انْتَهَتْ وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ عِنْدَ انْتِقَائِهَا وَقَدْ تَقْتَضِي الْعِبَارَةُ أَنَّ مُشَاهَدَةَ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْوَاقِفِ أَيْضًا سم أَقُولُ الْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ بَعِيدَةٌ جِدًّا، وَأَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُولَى فَقَدْ اعْتَمَدَ الشَّوْبَرِيُّ عِبَارَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الرَّابِطَةَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَا أَحَدًا مِمَّنْ مَعَهُ كَأَنْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُبَلِّغِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَتْ وَالْحِفْنِيُّ أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّابِطَةِ بَصِيرًا وَأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي ظُلْمَةٍ بِحَيْثُ تَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْإِمَامِ أَوْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَعَهُ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَصِحَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ: كَالْإِمَامِ إلَخْ) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ فَيَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ.
ع ش قَالَ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ وَجِيهٌ. اهـ. أَيْ مَا اسْتَظْهَرَهُ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ إلَخْ) وَلَوْ وُجِدَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ اتِّفَاقًا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُرَاعَاتَهُ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الرَّبْطِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: إنْ كَانَا) أَيْ الْأَسْفَلُ، وَالْأَعْلَى ش
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ الْمُقْتَدِينَ) أَيْ الرَّائِينَ (قَوْلُهُ: أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِيهِ بَابٌ نَافِذٌ) يَجُوزُ جَعْلُ بَابٌ نَافِذٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو بَابٍ نَافِذٍ (قَوْلُهُ: وَقَفَ مُقَابِلَهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ اشْتَرَطَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ يُشَاهِدُهُ أَيْ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ. اهـ.
وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْوَاقِفِ قُبَالَةَ الْمَنْفَذِ أَنْ يَكُونَ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ اهـ وَقَدْ تَقْتَضِي الْعِبَارَةُ أَنَّ مُشَاهَدَةَ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ ذَلِكَ الْوَاقِفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ