أُولَئِكَ مِنْ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ وَجَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِوَضْعِهَا الشَّرْعِيِّ رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ الْحَاضِرِ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ ذَلِكَ فَتَعْبِيرُ كَثِيرِينَ بِأَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ مُرَادُهُمْ نِيَّةُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِمُجَرَّدِهَا مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ شَرْعًا وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ فَتَنْعَقِدُ لَهُ فُرَادَى ثُمَّ إنْ تَابَعَ فَسَيَأْتِي (وَالْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا) فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، وَإِنْ افْتَرَقَا فِي أَنَّ فَقَدْ نِيَّةِ الْقُدْرَةِ مَعَ تَحَرُّمِهَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَكَوْنُ صِحَّتِهَا مُتَوَقِّفَةً عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا يُغْنِي عَنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَمَرَّ فِي الْمُعَادَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا فَهِيَ كَالْجُمُعَةِ.
(فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النِّيَّةَ) أَوْ شَكَّ فِيهَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ (وَتَابَعَ) مُصَلِّيًا (فِي الْأَفْعَالِ) أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ كَأَنْ هَوَى لِلرُّكُوعِ مُتَابِعًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ فِي السَّلَامِ بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَاءٍ بِهِ وَطَالَ عُرْفًا
ــ
[حاشية الشرواني]
الْجَوَابِ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي الْغُسْلِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَمِلًا لِلْأَصْغَرِ، وَالْأَكْبَرِ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ مَعَ أَنَّ نِيَّةَ مَا ذُكِرَ لَيْسَتْ تَابِعَةً لِشَيْءٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ غَالِبٌ لَا لَازِمٌ ع ش
(قَوْلُهُ: أُولَئِكَ) أَيْ الْجَمْعُ الْمُتَقَدِّمُ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ وَ (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْإِشْكَالِ وَجَوَابِهِ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ تَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ سم (قَوْلُهُ: رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ إلَخْ) أَقُولُ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ وَفِي سَابِقِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ إذْ النِّيَّةُ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِمُلَاحَظَةِ الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةِ وَلَا دَخْلَ فِيهَا لِلْأَلْفَاظِ فَحِينَئِذٍ إنْ لَاحَظَ الرَّبْطَ الْمُطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ بِاتِّفَاقِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَابَعَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ رَأْسًا وَيُمْكِنُ أَنَّهُ يُوَجَّهُ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ إنْ تَابَعَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ سم وَلِلْفِرَارِ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ عَدَلَ النِّهَايَةُ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْوِ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِدَلِيلٍ إلَى وَمِنْ ثَمَّ
(قَوْلُهُ: مَعَ تَحَرُّمِهَا) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزَةِ إلَى آخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ بِآخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا إطْفِيحِيٌّ وَحِفْنِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قِيَاسَ كِفَايَةِ الْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ كِفَايَتُهَا فِي نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي نَحْوِ الْجُمُعَةِ فَيَتَبَيَّنُ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ دُخُولُهُ فِيهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ
(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ انْعِقَادِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى الْجَمَاعَةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ صِحَّتِهَا إلَخْ) رَدٌّ لِتَعْلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ ع ش (قَوْلُهُ: وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ إلَخْ) وَذَلِكَ فِي الْمُعَادَةِ الَّتِي قَصَدَ بِفِعْلِهَا تَحْصِيلَ الْفَضِيلَةِ بِخِلَافِ مَا قَصَدَ بِهَا جَبْرَ الْخَلَلِ فِي الْأُولَى كَالْمُعَادَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهَا، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا لَيْسَتْ شَرْطًا ع ش (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْجُمُعَةِ) وَكَذَا الْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً، وَالْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَزِيزِ الْآتِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِالْمَطَرِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَالْكُرْدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَفْعَالِ) أَلْ لِلْجِنْسِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِي فِعْلٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَنْدُوبًا كَأَنْ رَفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ لِيَرْكَعَ فَرَفَعَ مَعَهُ الْمَأْمُومُ يَدَيْهِ بَابِلِيٌّ وَإِطْفِيحِيٌّ. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ أَيْ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي السَّلَامِ) فَلَوْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوقَفَ سَلَامُهُ عَلَى سَلَامِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْمُتَابَعَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَطَالَ عُرْفًا إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَحَسَّ فِي رُكُوعِهِ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْحَاضِرِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ تَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ إذْ الْحَاضِرُ يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ وَيَأْتِي الْجَوَابُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ) قَدْ تَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَابِعَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ رَأْسًا لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِتَأَخُّرِهَا عَنْهُ تَرْكُهَا رَأْسًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ أَنْ يَنْوِي لَا بِمُجَرَّدِ مَعَ التَّكْبِيرِ كَمَا قَالَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثَمَّ إنْ تَابَعَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَقِيَ مَا إذَا قَارَنَهُ آخِرُ التَّكْبِيرِ دُونَ أَوَّلِهِ هَلْ تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ الْوَجْهُ نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَزِيزِ الْآتِي وَهَلْ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَعَلَى الثَّانِي فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَالشَّكِّ فِي مُقَارَنَةِ إحْرَامِ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَوِي حَتَّى لَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْمُقَارَنَةِ صَحَّ إحْرَامُهُ لَائِحٌ هَذَا وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) فَعَلِمَ أَنَّهُ فِي حَالِ الشَّكِّ مُنْفَرِدٌ فَلَيْسَ لَهُ الْمُتَابَعَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ هُنَاكَ تَحَقَّقَ نِيَّةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَهُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ، وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ فَهُوَ مُنْفَرِدٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِي الْأَفْعَالِ) أَلْ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ) وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَطَلَتْ) هَلْ