للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْتِظَارُهُ لَهُ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ لَمْ تَبْطُلْ جَزْمًا وَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا كَهُوَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مِنْ الْبُطْلَانِ بِانْتِظَارٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَبِيَسِيرٍ مَعَ الْمُتَابَعَةِ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ فِي حَالِ شَكِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَمِنْ ثَمَّ أَثَّرَ شَكُّهُ فِي الْجُمُعَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا شَرْطٌ فَهُوَ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ فَتُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الِانْعِقَادَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ اسْتَثْنَاهَا وَاسْتَدَلَّ بِكَلَامٍ لِلزَّرْكَشِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ.

(وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ) بِاسْمِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَالْحَاضِرِ أَوْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْتِبَاسٍ لِلْإِمَامِ بِغَيْرِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لَظَهَرَ أَثَرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يَظْهَرُ بِهِ كَوْنُهُ رَابِطًا صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ إمَامِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ (فَرْعٌ)

لَوْ انْتَظَرَهُ لِلرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كُلٍّ وَلَكِنَّهُ كَثِيرٌ بِاعْتِبَارِ الْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْكَثِيرِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ أَنَّهُ قَلِيلٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ ع ش وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ، وَالْمُرَادُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ هُوَ الَّذِي يَسَعُ الرُّكْنَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: انْتِظَارُهُ إلَخْ) وَاعْتِبَارُ الِانْتِظَارِ لِلرُّكُوعِ مَثَلًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْمُتَابَعَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) هَلْ الْبُطْلَانُ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ وَالْجَاهِلِ، أَمْ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ الْأَشْبَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ قَصَدَ أَنْ لَا يُتَابِعَ الْإِمَامَ لِغَرَضٍ مَا فَسَهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْتَظَرَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مُقْتَدٍ بِهِ فَهَلْ تَضُرُّ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فِي الْقُوتِ ذَكَرَ أَنَّ مِثْلَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ الْعَامِدُ وَالنَّاسِي فَيَضُرُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَابَعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) أَيْ مَعَ الْمُتَابَعَةِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ كَثِيرًا وَتَابَعَ لَا لَأَجْلِ فِعْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لَهُ سم وَع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَمُحْتَرَزَهُ مَا لَوْ انْتَظَرَ كَثِيرًا لِأَجْلِ غَيْرِهَا كَأَنْ كَانَ لَا يَجِبُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ لِغَرَضٍ وَيَخَافُ لَوْ انْفَرَدَ عَنْهُ حِسًّا صَوْلَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَوْمَ النَّاسِ عَلَيْهِ لِاتِّهَامِهِ بِالرَّغْبَةِ عَنْ الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا انْتَظَرَ الْإِمَامَ لِدَفْعِ نَحْوِ هَذِهِ الرِّيبَةِ فَلَا يَضُرُّ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. أَيْ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) فَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ وَالْمُنْفَرِدُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ بِلَا مُتَابَعَةٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّاكَّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ كَالْمُنْفَرِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَضَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَالَ زَمَنُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُعَادَةَ كَالْجُمُعَةِ فَيَكُونُ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بَصْرِيٌّ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ) فَتَبْطُلُ الْجُمُعَةُ بِالشَّكِّ فِي الْقُدْوَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي الْجُمُعَةِ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ سم (قَوْلُهُ: فَتُسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ الشَّكُّ فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ: مِنْ إطْلَاقِهِمْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُعَادَةُ أَيْضًا بَصْرِيٌّ أَيْ، وَالْمَجْمُوعُ بِالْمَطَرِ وَكَذَا الْمَنْذُورُ جَمَاعَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ) أَيْ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْقُدْوَةِ بَعْدَ السَّلَامِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا يُؤَثِّرُ وَعِلَّةٌ لِعَدَمِ التَّأْثِيرِ (قَوْلُهُ: اسْتَثْنَاهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ يَعْنِي الشَّكَّ فِي الْقُدْوَةِ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي نِيَّتِهِ نِهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) أَيْ كَزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْإِشَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْتِبَاسٍ لِلْإِمَامِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِكُلٍّ مِنْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ الْإِمَامُ سم عَلَى حَجّ أَيْ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ لَهُ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُ الْإِمَامَ فَذَاكَ وَإِلَّا لَاحَظَهُمَا فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْبُطْلَانُ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ، وَالْجَاهِلِ أَوْ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ أَنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) أَيْ مَعَ الْمُتَابَعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ كَثِيرًا أَوْ تَابَعَ لَا لِأَجْلِ فِعْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحِلِّيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُرَادُ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا أَنْ يَأْتِيَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا لِأَجْلِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ انْتِظَارٌ كَثِيرٌ فَلَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى. اهـ.، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَقْصِدْ رَبْطَ فِعْلِهِ بِفِعْلِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فِعْلُهُ عَنْ فِعْلِهِ وَفِي الثَّانِي قَصَدَ الرَّبْطَ بَقِيَ أَنَّهُ مَتَى يَبْتَدِئُ الِانْتِظَارَ لِلرُّكُوعِ مَثَلًا وَيُتَّجَهُ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ إذَا قَصَدَهُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَادٍ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الشَّكَّ هُنَا أَيْ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ بَعْدَ أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ لَا يُؤَثِّرُ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ عِلْمِهِ بِمُتَابَعَتِهِ مَعَ الِانْتِظَارِ الْكَثِيرِ قَبْلَهُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ لِبُطْلَانِهَا بِالْمُتَابَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ مَعَ الْجَهْل

<<  <  ج: ص:  >  >>