نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَلِفُ قَالَ الْإِمَامُ بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَعْيِينِهِ (فَإِنْ عَيَّنَهُ) بِاسْمِهِ (وَأَخْطَأَ) فِيهِ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ وَاعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) إنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ عَلَى الْمَنْقُولِ وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِمَا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَوْ مَانِعٌ مِنْ الِانْعِقَادِ كَمَا يَأْتِي فِيمَنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّمِ
وَوَجْهُ فَسَادِهَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ أَيْ وَهُوَ عَمْرٌو أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ كَمَا فِي أُخْرَى أَيْ مُطْلَقًا أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ لِلرَّبْطِ بِهَا وَهُوَ زَيْدٌ فَالْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمَنْوِيُّ وَخَرَجَ بِعَيْنِهِ بِاسْمِهِ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِقَلْبِهِ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ أَعَبَّرَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ بِمَنْ فِي الْمِحْرَابِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا أَوْ الْحَاضِرِ أَمْ عَكْسِهِ أَمْ بِهَذَا الْحَاضِرِ أَمْ بِهَذَا أَمْ بِالْحَاضِرِ وَهُوَ يَظُنُّهُ أَوْ يَعْتَقِدُهُ زَيْدًا فَبَانَ عَمْرًا فَيَصِحُّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُرَجَّحِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ
وَفَرَّقَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّهُ ثَمَّ تَصَوُّرٌ فِي ذِهْنِهِ مُعَيَّنًا اسْمُهُ زَيْدٌ وَظَنَّ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ الْمَعْلُومُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِإِمَامَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَلَكِنَّهُ يُوقِعُ رُكُوعَهُ بَعْدَهُمَا فَلَوْ تَعَارَضَا عَلَيْهِ تَعَيَّنَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ ع ش (قَوْلُهُ: نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ إمَامَانِ لِجَمَاعَتَيْنِ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمَيِّزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَمُتَابَعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحْكُمُ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ. اهـ. بَصْرِيٌّ وَعِ ش
(قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ بِالتَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ وَغَيْرُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَعْيِينِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَيَّنَهُ فَبَانَ خِلَافُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالتَّعْيِينِ بِالِاسْمِ مُلَاحَظَةَ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ بِقَلْبِهِ كَمَا يُفِيدُهُ فَرْقُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْآتِي سم (قَوْلُهُ: فَبَانَ عَمْرًا) أَيْ أَوْ بَانَ أَنَّ زَيْدًا مَأْمُومٌ أَوْ غَيْرُ مُصَلٍّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَهُ الْمُتَابَعَةَ الْمُبْطِلَةَ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إفْسَادِ النِّيَّةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ إلَخْ وَلَا صِحَّةَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورَ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم أَيْ فَلَوْ قَالَ بِأَنَّ فَسَادَ إلَخْ بِالْبَاءِ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ: رَبَطَهَا بِمِنْ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هُوَ لَمْ يَرْبِطْ صَلَاتَهُ بِعَمْرٍو فَالتَّوْجِيهُ الثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ زَيْدًا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْلِهِ الْحَاضِرِينَ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَلَا بُعْدَ فِي الْتِزَامِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ الْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ وَفِيهِ رَمْزٌ إلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْمَنْعِ أَيْ لِلتَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ غَيْرُ وَافٍ بِالتَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ الصُّورِيَّ لَا يَضُرُّ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ بِشَرْطِ الْمُتَابَعَةِ بِالْفِعْلِ مَعَ الِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْبُطْلَانِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِإِدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمَتْنِ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَبَانَ عَمْرًا قَوْلُهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَوْ مَأْمُومٍ سم أَيْ كَمَا زَادَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ فِي صَلَاةٍ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَيْدٌ مَأْمُومًا سم وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَوْلُهُ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ فِي صَلَاةٍ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَاسْتَظْهَرَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافٌ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَحْذِفَ مِنْهُ لَفْظَة مِنْ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ الْعِبَارَةِ الْأُولَى أَوْ الْعِلَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَمْ عَكْسُهُ) وَهُوَ بِهَذَا زَيْدٌ أَوْ بِالْحَاضِرِ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ثَمَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْعِلَّتَيْنِ إلَخْ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا لِاحْتِمَالِهِ أَنَّهُ كَانَ نَوَى وَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنْ لَوْ أَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَمْ تَضُرَّ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْجَدَهَا مَعَ تَحَقُّقِ امْتِنَاعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ، وَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ صُدُورُ الْمُتَابَعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ فَهُوَ شَاكٌّ فِي الْمُبْطِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ إمَامَانِ لِجَمَاعَتَيْنِ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمَيِّزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَمُتَابَعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ م ر يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِكُلِّ مَنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْيِينِ بِالِاسْمِ مُلَاحَظَةُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالتَّعْيِينُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مَعَ التَّكْبِيرِ وَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَعْيِينٌ لَفْظًا ثُمَّ رَأَيْت فَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْآتِي الْمُقَيِّدَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَوْ مَانِعٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورُ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النَّظَرَ هُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا مَنَافٍ لِمَجْرُورِ مِنْ الْمَذْكُورَةِ قَطْعًا فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ وَاضِحٌ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِإِدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمَتْنِ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَبَانَ عَمْرًا قَوْلُهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَوْ مَأْمُومٍ (قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ فِي صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ زَيْدٌ مَأْمُومًا إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَهُمَا قَوْلُهُ رَبَطَهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ أَوْ