للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُنَا جَزَمَ فِي كُلِّ تِلْكَ الصُّوَرِ بِإِمَامَةِ مَنْ عَلَّقَ اقْتِدَاءَهُ بِشَخْصِهِ وَقَصَدَهُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ اعْتِقَادًا أَوْ ظَنًّا بِأَنَّ اسْمَهُ زَيْدٌ وَهُوَ أَعْنِي الْخَطَأَ فِي ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ لَا مَقْصُودٍ فَهُوَ لَمْ يَقَعْ فِي الشَّخْصِ لِعَدَمِ تَأَتِّيه حِينَئِذٍ فِيهِ بَلْ فِي الظَّنِّ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ مَحَلُّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ الَّذِي يُصَلِّي لَمْ يَضُرَّ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ زَيْدًا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِاسْمِهِ إنْ عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِشَخْصِهِ وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لِزَيْدٍ الَّذِي ظَنَّهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْمَوْصُوفِ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ أَيْ فَبَانَ أَنَّهُ اقْتَدَى بِغَيْرِ الْحَاضِرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَعْلِيقَ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ وَمِنْ فَرْقِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ السَّابِقِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ تَصَوُّرَ كَوْنِهِ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ الَّذِي هُوَ الرَّبْطُ السَّابِقُ يُوجَدُ مَعَ غَفْلَتِهِ عَنْ حُضُورِهِ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ وُجُودَهُ وَيَبْعُدُ صُدُورُ ذَلِكَ مِنْ عَاقِلٍ

وَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي الِاسْتِشْكَالُ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ مَرْدُودٌ وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي زَيْدٍ هَذَا تَخْرِيجُ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُ الصِّحَّةُ فِيهِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِيهِ بَدَلٌ وَهُوَ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ خَلْفَ هَذَا وَعَدَمُهَا عَلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ وَزَيْدٌ لَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ مُدْرَكِ الْخِلَافِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَهُوَ مَا قَدَّمْته وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى زَيْدٌ هَذَا وَهَذَا زَيْدٌ فِي أَنَّهُ إنْ وُجِدَ الرَّبْطُ بِالشَّخْصِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا النَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ، فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَهُمَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَرَبَطَهَا بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ سم (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِقَلْبِهِ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ اسْمَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْخَطَأُ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّيهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ تَصَوُّرٌ، وَالْخَطَأُ لَا يَقَعُ فِيهِ وَلِأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ وَقَصَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَالْخَطَأُ إنَّمَا يَقَعُ فِي التَّصْدِيقِ إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مَتَى عَلَّقَ الْقُدْوَةَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَوْصُوفٍ، فَإِنْ لَاحَظَ الْمُقْتَدِي أَنَّ مَوْصُوفَهُ الشَّخْصُ صَحَّ أَوْ زَيْدٌ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ إذَا لَاحَظَ الشَّخْصُ بَعْدَ تَعَقُّلِ زَيْدٍ وَقَبْلَ تَعَقُّلِ الْحَاضِرِ لِيَكُونَ الْحَاضِرُ صِفَةً لَهُ لَا لِزَيْدٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَصْوِيرِهِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَتَى لَاحَظَ الشَّخْصَ سَوَاءٌ قَبْلَ تَعَقُّلِ زَيْدٍ أَوْ بَعْدَهُ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ (قَوْلُهُ: بِالْحَاضِرِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إنْ عَلَّقَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ مَحَلُّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ لَاحَظَ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ فَقَطْ سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) يَعْنِي فِي قَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ إلَخْ) فِي الِانْدِفَاعِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ وَفَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ لَا يُنَافَيَانِ الْبُعْدَ الَّذِي ادَّعَاهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ سم (قَوْلُهُ: تَصَوُّرَ كَوْنِ إلَخْ) مَفْعُولُ الِاسْتِشْكَالِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ: تُوجَدُ إلَخْ) خَبَرُ كَوْنِ نِيَّتِهِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتِشْكَالٌ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَاءِ كَانَ أَوْضَحَ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَصَوَّرُ الْمَذْكُورُ

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَرْدُودٌ (قَوْلُهُ: تَخْرِيجُ الْإِمَامِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّخْرِيجِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ بِالْمَعْنَى الْمُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا مَنْوِيًّا أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الصِّحَّةِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُرَجَّحِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الصِّحَّةَ إلَخْ) مَفْعُولُ التَّخْرِيجِ وَ (قَوْلُهُ: وَعَدَمَهَا) عَطْفٌ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمُبَدَّلُ مِنْهُ الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ بَصْرِيٌّ وسم (قَوْلُهُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ سم (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ مُدْرَكِ الْخِلَافِ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ فَيَصِحُّ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي إلَخْ وَعِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّخْرِيجُ الْمَذْكُورُ وَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مَا قَدَّمْتُهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالشَّخْصِ وَعَدَمِهِ وَقَالَ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيُّ أَيْ قَوْلُهُ فَبَانَ عَمْرًا فَيَصِحُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى إلَخْ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ الرَّبْطِ بِالشَّخْصِ لَا فَرْقَ فِي الصِّحَّةِ بَيْنَ مُلَاحَظَةِ الْبَدَلِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا إنَّمَا هُوَ زَمَنُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي زَمَنِهَا لَا يُتَصَوَّرُ النُّطْقُ بِزَيْدٍ، وَهَذَا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَلْ فِي مَعْنَاهُمَا وَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَعْنَاهُمَا تَعْلِيقُ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ اعْتَبَرْت مَعْنَى الْبَدَلِ أَوْ عَطْفَ الْبَيَانِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّخْصُ فَالنَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الرَّبْطَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ تَخْرِيجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ مَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ تَقْتَضِي الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ مَفْهُومَ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَتَقَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ انْدِفَاعُ هَذَا الْبَحْثِ مِنْ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِزَيْدٍ وَهَذَا وُجُودُهُمَا الذِّهْنِيُّ لَا الْخَارِجِيُّ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ لَاحَظَ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ تَصَوُّرٌ إلَخْ) فِي الِانْدِفَاعِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ وَفَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ لَا يُنَافِيَانِ الْبُعْدَ الَّذِي ادَّعَاهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي زَيْدٍ هَذَا تَخْرِيجُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّخْرِيجِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ بِالْمَعْنَى الْمُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا مَنْوِيًّا أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ) أَيْ زَيْدٌ لَا بَدَلَ لِفَسَادِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا إنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>