للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ جُلُوسًا مَعَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ فَيَفْحُشُ التَّخَلُّفُ حِينَئِذٍ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا وَلَا لِجُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ؛ لِأَنَّ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ تَطْوِيلُهَا مُبْطِلٌ فَمَا اسْتَدَامَهُ غَيْرُ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ بِكُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يُنْظَرْ لِفِعْلِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ جُلُوسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ كَلَا جُلُوسٍ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِدُونِهِ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ حِينَئِذٍ أَفْحَشُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ بِالْجُلُوسِ، وَالتَّشَهُّدِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ بَلْ فَائِدَتُهُمَا بَيَانُ عَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ وُجُودِهِمَا بِاسْتِمْرَارِهِ فِيمَا كَانَ فِيهِ الْإِمَامُ وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ بِالْقَائِمِ وَلَا تَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ مَعَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَهُ مُفَارَقَتُهُ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ وَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ إحْدَاثُهُ بَعْدَ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ لَا دَوَامُهُ كَمَا هُنَا (وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّعْبِيرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ امْتِنَاعُ الِانْتِظَارِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ع ش

(قَوْلُهُ: لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ إلَخْ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَهْوًا جَازَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ انْتَهَى وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ سَهْوًا وَلَا تَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيمَا يَفْعَلُهُ سَهْوًا م ر. اهـ.

سم (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا وَلَا لِجُلُوسِهِ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا تَرَكَ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ جَمِيعًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ أَيْ فَتَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْجُلُوسَ وَ (قَوْلُهُ: تَابِعٌ لَهُ) أَيْ لِلتَّشَهُّدِ وَ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِدُونِهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجَاهِلِ وَهُوَ يُغْتَفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ لِغَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلِمَ مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا لِجُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَخْ) إشَارَةً إلَى قَوْلِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مَعًا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ انْتَهَى وَ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ سم عِبَارَةُ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَخْ أَيْ تَعْبِيرُ الْعُلَمَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إلَخْ) وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْعِشَاءِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ كَمَا لَوْ اقْتَدَى فِي الظُّهْرِ بِالصُّبْحِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلَى بَاقِي صَلَاتِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا مُنْفَرِدًا، فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ ثَانِيًا فِي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ جَازَ كَمُنْفَرِدٍ اقْتَدَى فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِهِ وَتَصِحُّ الصُّبْحُ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِيدَ أَوْ الِاسْتِسْقَاءَ وَعَكْسُهُ لِتَوَافُقِهِمَا فِي نَظْمِ أَفْعَالِهِمَا وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُوَافِقَهُ فِي التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ إنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ الْعِيدِ أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا فِي تَرْكِهِ إنْ عَكَسَ اعْتِبَارًا بِصَلَاتِهِ وَلَا تَضُرُّ مُوَافَقَتُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ لَا يَضُرُّ فِعْلُهَا، وَإِنْ لَمْ تُنْدَبْ وَلَا تَرْكَهَا، وَإِنْ نُدِبَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَخِيرُ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ هَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُتَابَعَةُ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ اسْتِمْرَارَ الْقُدْوَةِ وَإِلَّا فَوَاضِحٌ أَنَّ لَهُ الْمُفَارَقَةَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا بِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ ذُكِرَ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ هُنَا وَهُوَ أَفْضَلُ إلَخْ أَيْضًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ هُنَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ تَحْصُلْ فَضِيلَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَائِمًا وَهُوَ قَاعِدٌ مَثَلًا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا غَيْرَ مُفَوِّتٍ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ الْحَاصِلَةِ بِمُجَرَّدِ رَبْطِ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ع ش (قَوْلُهُ: إلَى أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسًا إلَخْ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ لَا إحْدَاثَ هُنَا رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ مَنْ يُصَلِّي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ جُلُوسًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنَّا أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَهْوًا جَازَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ. اهـ. وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ سَهْوًا وَلَا يَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيمَا يَفْعَلُهُ سَهْوًا بَلْ لَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَبَرَّعَ بِالتَّشَهُّدِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ امْتَنَعَ انْتِظَارُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عَمْدًا مُبْطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْجُلُوسَ لَهُ فَسَهْوُهُ بِهِ سَهْوٌ بِمُبْطِلٍ فَلَا تَجُوزُ مُتَابَعَةٌ فِيهِ وَلَا انْتِظَارُهُ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَا لِجُلُوسِهِ إلَخْ) كَذَا م ر خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) فَتَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا تَرَكَ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ جَمِيعًا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) أَيْ فَتَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ بِالْجُلُوسِ، وَالتَّشَهُّدِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ بَلْ فَائِدَتُهُمَا إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ تَعْبِيرَيْ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مَعًا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فِي تِلْكَ أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ بِالْقَائِمِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَحْثِ الزَّحْمَةِ قَضِيَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>