للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ يَسِيرًا (قَنَتَ) نَدْبًا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ مَعَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِلَّا) يُمْكِنُهُ (تَرْكَهُ) نَدْبًا خَوْفًا مِنْ التَّخَلُّفِ الْمُبْطِلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ

وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. اهـ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ وَفِيهِ نَظِيرٌ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ وَهُوَ الْقِيَاسُ (وَلَهُ فِرَاقُهُ) بِالنِّيَّةِ (لِيَقْنُتَ) تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ فَلَا يُكْرَهُ وَلَوْ لَمْ يُفَارِقْ وَقَنَتَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهَوِيِّ إمَامِهِ إلَى السُّجُودِ كَمَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَخَلُّفِهِ لَهُ إذَا

ــ

[حاشية الشرواني]

الصُّبْحَ خَلْفَ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ رَشِيدِيٌّ، وَالْأَوْلَى لِإِمْكَانِ الْإِتْيَانِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَنَتَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِالْقُنُوتِ لَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْجَبْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلَافِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِبَعْضِهِ نُدِبَ لَهُ أَيْضًا إذَا الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ تَرَكَهُ نَدْبًا) أَيْ وَلَهُ فِرَاقُهُ كَمَا سَيَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ، وَالْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ إلَخْ) أَيْ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى) أَيْ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَكِنْ يُنَافِيه إطْلَاقُهُمْ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْقُنُوتُ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمْته إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَضُرُّ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ بِرُكْنَيْنِ وَلَوْ طَوِيلَيْنِ (قَوْلُهُ: إذَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ م ر مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ مَنَعَ مَا جَوَّزَهُ الدَّارِمِيُّ إذَا حَصَلَ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى مَنْعِ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ وَإِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى السُّجُودِ وَيَنْتَظِرَ فِيهِ وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ سَبْقُهُ بِرُكْنَيْنِ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا قَبْلَ اقْتِدَاءٍ بِهِ. اهـ.

فَلْيُتَأَمَّلْ أَنَّهُ جَوَّزَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي اعْتِدَالٍ بِغَيْرِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَيُتَابِعُهُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ هُنَا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْقَفَّالِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا يُخَالِفُهُ عَنْ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ فَطَوَّلَهُ لَمْ يُوَافِقْهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا كَمَا يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا فِي سَجْدَةٍ ص وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ فَقَرَأَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ يَقْتَضِيه قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ قُلْت وَكَلَامُ الْقَفَّالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُحْتَمَلُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي ذَلِكَ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اهـ وَقَوْلُهُ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَهُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَصَدَ الْعَوْدَ لِلْقِيَامِ لِيَأْتِيَ بِهَا فَعِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ لِلْمَأْمُومِ الِاسْتِمْرَارُ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَيَنْتَظِرَهُ سَاجِدًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ سَبْقَهُ بِرُكْنَيْنِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَعَيَّنَ الْمُفَارَقَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَتَعَيَّنَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ الرُّجُوعَ إلَى الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَنْقَطِعُ حُكْمُ الِاعْتِدَالِ لَا يُقَالُ كَيْفَ يَرْجِعُ لِلْقِيَامِ بِالْقَصْدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَمَا رَجَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ كَيْفَ تُتَصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ إذْ مِنْ أَيْنَ لَهُ الْعِلْمُ بِشَكِّ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ وَأَنَّهُ رَجَعَ لِتَدَارُكِهَا وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَوْ كَتَبَ لَهُ الْإِمَامُ مَثَلًا فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ إلَخْ بَلْ هُوَ شَامِلٌ لِهَذِهِ

فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ صُورَةِ الشَّكِّ الْمَذْكُورَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ حَتَّى سَلَّمْتَ جَوَازُ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ قُلْت هُوَ أَنَّهُ فِي صُورَة الشَّكّ قَدْ أَلْغَى رُكُوعَهُ وَاعْتِدَالَهُ وَصَارَ فِي الْقِيَامِ فَالِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ يَسْتَلْزِمُ السَّبْقَ بِرُكْنَيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ فِي الِاعْتِدَالِ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَالِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ) يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ اهـ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ لَوْ اقْتَدَى فِي فَرْضِ الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهِ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَمُولِيُّ لَكِنْ مَشَى الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى السُّجُودِ وَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ هُوَ عَدَمُ السُّجُودِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ إلَخْ أَنَّهُ يَقْنُتُ الْمَأْمُومُ إذَا أَمْكَنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضُرُّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>