أَنَشَأَ ذَلِكَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّعَلُّمِ أَمْ مِنْ شَكِّهِ فِي إتْمَامِ الْحُرُوفِ فَلَا يُفِيدُهُ تَرْكُهُ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ رُفِعَ ذَلِكَ التَّقْصِيرُ وَأُلْحِقَ بِمُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَالسَّاهِي عَنْهَا مَنْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَنَبَّهْ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَيْنِك أَدْرَكَ مِنْ الْقِيَامِ مَا يَسَعُهَا بِخِلَافِ النَّائِمِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَمَنْ تَخَلَّفَ لِزَحْمَةٍ أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ فِيمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ مِنْ سَجْدَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ظَانًّا أَنَّ الْإِمَامَ يَتَشَهَّدُ، فَإِذَا هُوَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَظَنَّهُ لِقِيَامِهَا فَقَامَ فَوَجَدَهُ رَاكِعًا بِأَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لِعُذْرِهِ أَيْ مَعَ عَدَمِ إدْرَاكِهِ الْقِيَامَ وَبِهِ يُرَدُّ إفْتَاءُ آخَرِينَ بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ مَثَلًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَقُمْ عَنْ سَجَدْتِهِ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
اغْتِفَارُ قُرْبِ الْفَرَاغِ مِنْ رُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ أَنَشَأَ ذَلِكَ) أَيْ تَرْدِيدَ الْكَلِمَاتِ (قَوْلُهُ: أَمْ مِنْ شَكِّهِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُرُوفِ قَبْلَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ وَهُوَ مَعْذُورٌ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ أَتَى بِجَمِيعِ الْكَلِمَاتِ أَوْ تَرَكَ بَعْضَهَا كَأَنْ شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ فَرَجَعَ إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْكَلِمَةِ فِي أَنَّهُ أَتَى بِحُرُوفِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا مِنْ نَحْوِ الْهَمْسِ، وَالرَّخَاوَةِ فَأَعَادَهَا لِيَأْتِيَ بِهَا عَلَى الْأَكْمَلِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْوَسْوَسَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهَا فِي النِّهَايَةِ رَاجِعٌ إلَى الْحُرُوفِ فَصُورَةُ الشَّكِّ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ ع ش آخِرًا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَرْكُهُ) أَيْ تَرْكُ الْمُوَسْوِسِ لِلْوَسْوَسَةِ (قَوْلُهُ رَفْعَ ذَلِكَ إلَخْ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيُفِيدَ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ وَمَالَ إلَيْهِ سم ثُمَّ قَالَ وَقِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا مِنْ الْإِلْحَاقِ اعْتِمَادُ إفْتَاءِ الْآخَرِينَ الْآتِي وَاعْتِمَادُ خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَيْنِك) أَيْ الْمُنْتَظِرِ، وَالسَّاهِي.
(قَوْلُهُ كَمَنْ تَخَلَّفَ إلَخْ) فَيَكُونُ مَسْبُوقًا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ سم أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ فِيمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَةَ الرَّفْعِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةٌ فَكَبَّرَ شَخْصٌ لِلْإِحْرَامِ فَظَنَّ أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ الْإِمَامَ رَكَعَ فَرَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ الرُّكُوعُ الْمَذْكُورُ قَاطِعًا لِلْمُوَالَاةِ فَيَسْتَأْنِفُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا، وَإِنْ طَالَ فَيُتِمُّ عَلَيْهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ رُكُوعَهُ مَعْذُورٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ السُّكُوتَ الطَّوِيلَ سَهْوًا وَهُوَ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فَرَكَعَ، وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ قِيَامِهِ فَهَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ نَظَرًا لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا أَوْ لَا بَلْ يَتَخَلَّفُ وَيَقْرَأُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ فِي رُكُوعِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْضًا ع ش
(قَوْلُهُ: فَكَبَّرَ) أَيْ الْإِمَامُ (وَقَوْلُهُ: فَظَنَّهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ التَّكْبِيرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِإِفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إفْتَاءُ آخَرِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ إلَخْ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِفْتَاءِ (قَوْلُهُ: كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ هَذَا الْإِفْتَاءِ مَرْدُودًا وَيُحْتَمَلُ مِنْ أَجْلِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيُفِيدُ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ الثَّانِيَ مِنْ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا وَلَوْ قَامَ هَذَا فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ لِعَدَمِ عُذْرِهِ بِالتَّخَلُّفِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ أَيْضًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي مِمَّا بَعْدَ الْقِيَامِ بِأَنْ يَفْرَغَ مِنْ الِاعْتِدَالِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَاتِحَتِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِمُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَالسَّاهِي عَنْهَا مَنْ نَامَ مُتَمَكِّنًا إلَخْ) أَفْتَى بِهَذَا الْإِلْحَاقِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَزْحُومِ إلْزَامُهُ بِالتَّخَلُّفِ لِمَا عَلَيْهِ الْمُفَوِّتُ لِمَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَطِيءِ الْحَرَكَةِ بِقُدْرَتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى إدْرَاكِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْبَطِيءِ وَقِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا اعْتِمَادُ إفْتَاءِ الْآخَرِينَ الْآتِي وَاعْتِمَادُ خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ) أَيْ فَيَكُونُ مَسْبُوقًا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُرَدُّ إفْتَاءُ آخَرِينَ) اعْتَمَدَ هَذَا الْإِفْتَاءَ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ.
(فَرْعٌ) سُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَنْ مَأْمُومٍ اشْتَغَلَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِالسُّجُودِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ تَشَهَّدَ وَقَامَ فَهَلْ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ أَوْ يَتْرُكُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُومُ وَأَطَالَ السَّائِلُ فِي التَّفْصِيلِ وَالتَّفْرِيعِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ تَرَدَّدَ نَظَرِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّاتٍ
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي بِطَرِيقِ النَّظَرِ تَخْرِيجًا أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبُطْءُ لِقِرَاءَةٍ فَتَأَخَّرَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْكَانِ الْمُعْتَبَرَةِ وَأَخَذَ فِي الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ قَامَ الْإِمَامُ عَنْ التَّشَهُّدِ وَهَذَا حُكْمُهُ وَاضِحٌ فِي التَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ وَسُقُوطُ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ إذَا قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ ظَاهِرًا الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ غَفْلَةً وَسَهْوًا وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْمُتَابَعَةُ لَكِنَّ