للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَمْنُوعٌ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِمَا ذَكَرْته وَمَرَّ آنِفًا فِي تَخَلُّفِهِ لِلْقُنُوتِ مَا يُوَافِقُ هَذَا عَلَى أَنَّ ذَاكَ مُسْتَدِيمٌ لِوَاجِبٍ هُوَ الِاعْتِدَالُ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ لِفِعْلِيٍّ مَسْنُونٍ بِخِلَافِ هَذَا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ عُذْرٌ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ) وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لِعَجْزٍ خِلْقِيٍّ لَا لِوَسْوَسَةٍ أَوْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ عَقِبَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ سَهَا عَنْهَا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ تُقَيَّدْ الْوَسْوَسَةُ هُنَا بِالظَّاهِرَةِ

وَإِنْ قُيِّدَتْ بِهَا فِي إدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ لِتَأَتِّي التَّفْصِيلِ ثُمَّ لَا هُنَا إذْ التَّخَلُّفُ لَهَا إلَى تَمَامِ رُكْنَيْنِ يَسْتَلْزِمُ ظُهُورَهَا أَمَّا مَنْ تَخَلَّفَ لِوَسْوَسَةٍ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهَا كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا وَيَنْبَغِي فِي وَسْوَسَةٍ صَارَتْ كَالْخِلْقِيَّةِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ كُلُّ مَنْ رَآهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي بَطِيءِ الْحَرَكَةِ وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ لِإِكْمَالِهَا إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِيمَا بَعْدَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا لِإِكْمَالِهِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ رُكْنَيْنِ فَقَطْ لِلْمُوَسْوِسِ إذَا اسْتَمَرَّتْ الْوَسْوَسَةُ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَهُ اُغْتُفِرَ التَّخَلُّفُ لِإِكْمَالِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ الْآنَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ تَفْوِيتَ إكْمَالِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِهِ بِتَرْدِيدِ الْكَلِمَاتِ مِنْ غَيْرِ بُطْءٍ خِلْقِيٍّ فِي لِسَانِهِ سَوَاءٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

طَلَبِ الْقُنُوتِ مِنْ الْإِمَامِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ لِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَتَحْصُلُ بِآيَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَالتَّشَهُّدُ مَضْبُوطٌ وَمَحْدُودٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِطَالَةِ السُّجُودِ لِأَنَّ إطَالَتَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) أَيْ فَتُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ إنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ أَنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْغَيْرِ الْمَعْذُورِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ آنِفًا) لَعَلَّهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ لِفِعْلِيٍّ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ تَخَلُّفٌ لِفِعْلِيٍّ مَسْنُونٍ هُوَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا طَوِيلَيْنِ كَأَنْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ وَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ شَرَعَ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَصِيرًا وَطَوِيلًا كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُوِيَّ السُّجُودِ، وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا كَوْنُهُمَا قَصِيرَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ وُجِدَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تُقَيَّدْ إلَى أَمَّا مَنْ تَخَلَّفَ وَقَوْلُهُ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا إلَى فَلَهُ التَّخَلُّفُ (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ شَرْحِ بَافَضْلٍ أَوْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ فَاتِحَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ أَمَّا لَوْ أَسْرَعَ فَوْقَ الْعَادَةِ فَلَا يَتَخَلَّفُ الْمَأْمُومُ لِأَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ وَلَوْ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَهُوَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بَطِيءٌ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْرَاعِ الْإِمَامِ لَا بَطِيءٌ فِي ذَاتِهِ مُطْلَقًا وَإِلَّا وَرَدَ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعْتَدِلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا كَذَلِكَ شَوْبَرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَرَكَعَ عَقِبَهَا) أَيْ فَوْرًا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسِيرٍ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ انْتَظَرَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَأْخُوذِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ سَهَا عَنْهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا ع ش أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُقَيَّدْ الْوَسْوَسَةُ هُنَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلَكِنْ اعْتَمَدَ مُحَشِّيَاهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَقَالَةَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: لَا هُنَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرَةِ مَا يَطُولُ زَمَنُهَا عُرْفًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَسْرَعَ فِي الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْهُوِيِّ تَحَقَّقَ التَّأَخُّرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ طَوِيلٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ وَمَرَّ اعْتِمَادُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ إلَخْ) لَوْ قَالَ فَلَا يُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ كَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ السُّقُوطِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ جَمَلٌ (قَوْلُهُ: شَيْءٌ مِنْهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ: مَا فِي بَطِيءِ الْحَرَكَةِ) أَيْ فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا وَمِنْ جُمْلَةِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِيُفِيدَ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَوْ قَامَ هَذَا فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ لِعَدَمِ عُذْرِهِ بِالتَّخَلُّفِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ أَيْضًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الِاعْتِدَالِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ قُرْبِ فَرَاغِهِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَاتِحَتِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ سم (قَوْلُهُ: فَرَاغَ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي) أَيْ بِأَنْ يَشْرَعَ فِي هُوِيِّ السُّجُودِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ ع ش (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ قَرُبَ ذَلِكَ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: لِإِكْمَالِهِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ (قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ رُكْنَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ بَصْرِيٌّ أَيْ بَلْ الْمُرَادُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

سَجَدَ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ وَكَانَ الْفَرْقُ عَدَمَ طَلَبِ الْقُنُوتِ هُنَاكَ مِنْ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَتَحْصُلُ بِآيَةٍ أَوْ تَخَلَّفَ لِإِطَالَةِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ إطَالَتَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمُتَعَمِّدٍ ش وَمِنْ جُمْلَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>