للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلِ كَثِيرِينَ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ وَقَوْلُ كَثِيرِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ سم مِنْهُمْ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَقَيَّدَ الطَّلَبَ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقُنُوتِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَجَدَ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَخَلُّفٍ كَمَا هُنَا لَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْمُؤَدِّيَ إلَيْهِ جَمَلٌ عَلَى النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِالْإِتْمَامِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ وَأَتَى بِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْمَأْمُومِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَقَامَ فَيَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ بِالتَّشَهُّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ كَانَ كَالْمُتَخَلِّفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ع ش أَيْ بِاتِّفَاقِ الْجَمْعَيْنِ (قَوْلُهُ مَطْلُوبٌ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تَخَلَّفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ لِإِتْمَامِ الْقُنُوتِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ عَدَمُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ لِلتَّخَلُّفِ بِإِتْمَامِهِ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا انْتَصَبَ الْإِمَامُ فَتَخَلَّفَ هُوَ لِإِتْمَامِهِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيمَا لَيْسَ مَطْلُوبًا كَمَا لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ بِالْكُلِّيَّةِ وَانْتَصَبَ عَنْهُ فَتَخَلَّفَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا بِطَلَبِ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهِ فَلَا بُطْلَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِمُجَرَّدِ انْتِصَابِ الْإِمَامِ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُحْدِثْ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إذْ الْإِمَامُ قَدْ أَتَى بِهِمَا لَكِنَّهُ قَامَ قَبْلَ فَرَاغِهِ هُوَ مِنْ التَّشَهُّدِ وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَأْتِي فِي تَخَلُّفِهِ لِلتَّشَهُّدِ مَا قِيلَ فِي تَخَلُّفِهِ لِإِتْمَامِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِيهِ لِعَدَمِ طَلَبِهِ أَوْ مَعْذُورًا لِطَلَبِهِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ السَّيِّدِ وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِ تَخَلُّفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِتَخَلُّفِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ مِنْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مِنْ جُمْلَتِهِ نَقَلَهُ عَنْ الشَّرَفِ الْمَنَاوِيِّ فِيمَا لَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ إتْمَامُهُ مَا نَصُّهُ قَالَ تِلْمِيذُهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِتْمَامُ مَنْدُوبًا هُنَاكَ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ نَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مَعَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُمَا فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْفَاتِحَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِمَشْرُوعِيَّةِ التَّخَلُّفِ لَهُ يَكُونُ مَعْذُورًا فَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ اهـ وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْمُتَخَلِّفِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ فِيمَا يَأْتِي حَيْثُ شُرِعَ لَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ فِي هَذَا الْجُلُوسِ إلَّا التَّشَهُّدُ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ فِي الِاشْتِغَالِ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ وُجُوبًا وَهُوَ الْفَاتِحَةُ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الزَّمَنِ يَسَعُهُ مَعَ الْفَاتِحَةِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فِيهَا عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ. اهـ.

ثُمَّ ذَكَرَ فِيمَنْ اشْتَغَلَ بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ سَوَاءٌ كَانَ ظَنَّ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الزَّمَنِ يَسَعُ مَا اشْتَغَلَ بِهِ مَعَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا إذَا تَخَلَّفَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ لِيَأْتِيَ بِمَا أَلْزَمْنَاهُ بِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ مَا اشْتَغَلَ بِهِ نِزَاعًا كَبِيرًا فِي أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ لَا وَأَطْنَبَ فِي تَأْيِيدِهِ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى خِلَافِ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا سَيَأْتِي أَيْ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي فَمَعْذُورٌ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ تَنْظِيرُهُ فِيمَا قَالَهُ السَّيِّدُ وَلَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ الْقُنُوتِ وَتَرَكَ الْبَاقِيَ فَتَخَلَّفَ لَهُ الْمَأْمُومُ فَهَلْ يَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ السَّيِّدِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ قَوْلِهِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْمُتَخَلِّفِ إلَخْ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ رَجَّحَ فِي الْمُتَخَلِّفِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْظِيرُ مِنْ حَيْثُ الْجَزْمُ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي إجْرَاءُ النِّزَاعِ الْآتِي فِيهِ ثَمَّ حَيْثُ مَشَى الشَّارِحِ فِي هَذَا الشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِهِ احْتَاجَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ كَثِيرِينَ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ) مِنْهُمْ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَقَيَّدَ الْمَطْلَبَ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقُنُوتِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَجَدَ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ عَلَى التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ يُخَالِفُ عَدَمَ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ بِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِآيَةٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ، وَالتَّشَهُّدُ مَحْدُودٌ مَضْبُوطٌ م ر (قَوْلُهُ: مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ تَخَلُّفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ لِإِتْمَامِ الْقُنُوتِ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>