(هَذَا كُلُّهُ فِي) الْمَأْمُومِ (الْمُوَافِقِ) وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شُرِحَ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ وَالْمَسْبُوقِ تَأْتِي فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّاعِيَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَنَحْوَهُ كَبَطِيءِ النَّهْضَةِ إذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَمُوَافِقٌ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَوْ مُوَافِقٌ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ أَصْلَانِ عَدَمُ إدْرَاكِهَا وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَأَلْزَمْنَاهُ إتْمَامَهَا رِعَايَةً لِلثَّانِي وَفَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ بِعَدَمِ إدْرَاكِ رُكُوعِهَا رِعَايَةً لِلْأَوَّلِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ أَوْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُوَافِقِ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(فَأَمَّا مَسْبُوقٌ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي فَاتِحَتِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ) بِأَنْ قَرَأَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ (تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ) ، وَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مَا أَدْرَكَهُ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُوَافِقِ لِأَنَّ مَا هُنَا رُخْصَةٌ فَنَاسَبَهَا رِعَايَةُ حَالِهِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مُقْتَضَى الْوَاقِعِ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِكَوْنِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَسَعُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى دَفْعِ النَّظَرِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ دُونَ الْوَاقِعِ أَيْ لِأَنَّ الْوَاقِعَ قَدْ يُطَابِقُ ظَنَّهُ وَقَدْ لَا بِخِلَافِ تَقْصِيرِ الْمَسْبُوقِ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ عَدَمُ إدْرَاكِهِ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ) إلَى قَوْلِهِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ إدْرَاكِ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِلَا فَاصِلٍ وَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ مَا ذُكِرَ وَلَا يُتَّجَهُ إلَّا جَعْلُهُ مُوَافِقًا ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَسْبُوقًا سم
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ، وَإِنْ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ اعْتِبَارَ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا رَجَّحَهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَتُهُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إنَاطَةَ الْحُكْمِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ إنَاطَتِهِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ) مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ مُوَافِقٌ أَيْضًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قِيلَ مَرْدُودٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ إلَخْ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَنْ عَبَّرَ بِذَلِكَ أَرَادَ الْمُوَافِقَ الْحَقِيقِيَّ، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ بَطِيءِ النَّهْضَةِ وَنَحْوِهِ مَسْبُوقٌ حُكْمًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّاعِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ الْقِرَاءَةَ فَلَا يُمْكِنُ الْمَأْمُومَ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ السُّجُودِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِتَمَامِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَلَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ رَكَعَ مَعَهُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَيَتْبَعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ سم وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْمُوَافِقِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ مَنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْقَطُهَا وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فِي ذَلِكَ تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ لِمَا مَرَّ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ إحْرَامُهُ عَقِبَ إحْرَامِ إمَامِهِ أَمْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ أَمْ لَا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لِمَا مَرَّ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ فَيَتَأَخَّرُ وَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ أَيْ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ فَيُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ مَا سَلَكَهُ هُوَ الْأَحْوَطُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالرَّكْعَةُ زَائِدَةٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُ هَذِهِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقًا عَلَى صِحَّتِهَا مَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ وَلَوْ قِيلَ بِتَعَيُّنِهَا لَكَانَ مَذْهَبًا مُتَّجَهًا لِسَلَامَتِهِ مِنْ الْخَلَلِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْآرَاءِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ) أَيْ وَيَسْعَى عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ إلَخْ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَعَلَيْهِ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ قَدْ يُؤَدِّي حِينَئِذٍ إلَى بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِفَرْضِ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا بِأَنْ يَهْوِيَ إمَامُهُ لِلسَّجْدَةِ قَبْلَ إتْمَامِهَا فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ) أَيْ إذَا لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ) أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَرَأَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِدُونِ إبْطَاءٍ عَمْدًا قَوْلُ الْمَتْنِ (تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ) ، فَإِنْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَهُ وَأَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ بَطَلَتْ رَكْعَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي مُعْظَمِهَا فَكَانَ تَخَلُّفُهُ بِلَا عُذْرٍ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مَحَلِّيٌّ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرَ مَا أَدْرَكَهُ) أَيْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُوَافِقِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيَسْعَى خَلْفَهُ إلَخْ.
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا أَدْرَكَهُ لَا يَسَعُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ أَحْرَمَ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِلَا فَاصِلٍ وَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ مَا ذُكِرَ وَلَا يَتَّجِهُ إلَّا إلَى جَعْلُهُ مُوَافِقًا ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ مَسْبُوقًا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ) مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ يُوَافِقُ أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَوْ مُوَافِقٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ) أَيْ إذَا لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ)