للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهُوَ) بِرُكُوعِهِ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ قِيَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ (مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ) بِشَرْطِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ مَا بَقِيَ كَمَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْكُلَّ لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَوْ رَكَعَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَغَلَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ بِأَنْ سَكَتَ زَمَنًا بَعْدَ تَحَرُّمِهِ وَقَبْلَ قِرَاءَتِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهْ الْفَاتِحَةُ (لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ) مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ مَا أَتَى بِهِ أَيْ بِقَدْرِ حُرُوفِهِ فِي ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِقَدْرِ زَمَنِ مَا سَكَتَهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِالْعُدُولِ مِنْ الْفَرْضِ إلَى غَيْرِهِ

وَإِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِالِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ لِظَنِّهِ الْإِدْرَاكَ فَرَكَعَ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ وَعَنْ الْمُعْظَمِ يَرْكَعُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْبَقِيَّةُ وَاخْتِيرَ بَلْ رَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَطَالُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ، وَإِنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مَتَى رَكَعَ قَبْلَ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ وَمَتَى رَكَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ لِمَا لَزِمَهُ وَقَامَ مِنْ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمَنْ عَبَّرَ بِعُذْرِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: بِرُكُوعِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَزِمَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ الْآتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ الشَّارِحِ قُلْت إنَّمَا يُدْرِكُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا لَهُ وَأَنْ يَطْمَئِنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ هُنَا وَذَكَرَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَرَكَعَ (قَوْلُهُ أَوْ رَكَعَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْتَغِلْ إلَخْ) هَلَّا زَادَ أَوْ أَبْطَأَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَالِمٌ إلَخْ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ حَتَّى الِاشْتِغَالِ بِمَا مَرَّ وَهَلْ يُكْتَفَى بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا حِينَئِذٍ الْحُكْمَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ذَاكِرًا لَهُ حِينَئِذٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ فَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْفَارِقِيِّ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَصُورَةُ تَخَلُّفِهِ لِلْقِرَاءَةِ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ وَإِلَّا فَلَا يُتَابِعُهُ قَطْعًا وَلَا يَقْرَأُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي إحْيَائِهِ لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي رُكُوعِهِ وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ يُتَّجَهُ لُزُومُ الْمُفَارَقَةِ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ. اهـ. وَفِي الْمُغْنِي وَسَمِّ مِثْلُهَا إلَّا أَنَّهُمَا قَالَا بَدَلَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ إلَّا عِنْدَ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ. اهـ. أَيْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَا أَتَى بِهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ إلَى وَعَنْ الْمُعَظَّمِ وَقَوْلُهُ وَأَطَالُوا إلَى وَعَلَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا حَيْثُ فَاتَهُ الرُّكُوعُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِقَدْرِ زَمَنِ مَا سَكَتَهُ) أَيْ مِنْ الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ لَهُ فِي ضَابِطِ الْمُوَافِقِ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا سَكَتَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ سُكُوتُهُ (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَأَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا يَرْكَعُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. وَهَذَا الْمُقْتَضَى كَمَا قَالَ شَيْخُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُمَا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ ظَنِّهِ إدْرَاكَ الْفَاتِحَةِ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَهُوَ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَإِلَّا فَيَقْرَأُ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ: فَرَكَعَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الْمُعْظَمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي يُوَافِقُهُ مُطْلَقًا وَيَسْقُطُ بَاقِيهَا لِخَبَرِ «إذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَبَعًا لِتَرْجِيحِ جَمَاعَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ رَجَّحَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا فَرَغَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ عَلِمَ إلَى وَمَتَى (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحُّ مِنْ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ بِقَدْرِ مَا أَتَى بِهِ أَوْ زَمَنِ سُكُوتِهِ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِالْعِلْمِ، وَالْعَمْدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ إلَخْ) أَيْ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِتَتْمِيمِ الْقِرَاءَةِ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ إذَا هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ إذَا عَلِمَ بِالْحَالِ إذْ حَرَكَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا حِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِمُضِيِّهِ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَوْ لَا يَجِبُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. أَقُولُ وَجَزَمَ بِالثَّانِي الْجَمَلُ عَلَى النِّهَايَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا (قَوْلُهُ وَمَنْ عَبَّرَ بِعُذْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ بِعُذْرِهِ فِي التَّخَلُّفِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ قَطْعًا لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ لَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَلَوْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَلَا تَبْطُلُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَالِمٌ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ وَإِلَّا فَيُتَابِعُهُ قَطْعًا وَلَا يَقْرَأُ لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِهِ وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ لَا تَلْزَمُ الْمُفَارَقَةُ إلَّا عِنْدَ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِتَقْصِيرِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ بِأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا يَرْكَعُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>