للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعِبَارَتُهُ مُؤَوَّلَةٌ ثُمَّ إذَا فَرَغَ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ وَافَقَهُ وَلَا يَرْكَعُ وَإِلَّا بَطَلَتْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَكَذَا حَيْثُ فَاتَهُ الرُّكُوعُ، وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ وَقَدْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا مَخْلَصَ لَهُ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ فِي مُتَعَمِّدِ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ وَبَطِيءِ الْوَسْوَسَةِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ نَقْلًا عَنْ التَّحْقِيقِ

وَاعْتَمَدَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتْهُ الْمُتَابَعَةُ قَبْلَ الْمُعَاوَضَةِ اسْتَصْحَبَ وُجُوبَهَا وَسَقَطَ مُوجِبُ تَقْصِيرِهِ مِنْ التَّخَلُّفِ لِقِرَاءَةِ قَدْرِ مَا لَحِقَهُ فَغَلَبَ وَاجِبُ الْمُتَابَعَةِ فَعَلَيْهِ إنْ صَحَّ لَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ أَمَّا إذَا جَهِلَ أَنَّ وَاجِبَهُ ذَلِكَ فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ قَالَهُ الْقَاضِي

ــ

[حاشية الشرواني]

أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَعِبَارَتُهُ مُؤَوَّلَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَلْزُومٌ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ بَعْدَ أَنْ اشْتَغَلَ الْمَسْبُوقُ بِإِتْيَانِ مَا لَزِمَهُ (قَوْلُهُ إذَا فَرَغَ) أَيْ مِنْ إتْيَانِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ فَرَكَعَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا حَيْثُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِشَارَةَ إلَى مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَتَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتَّى لَوْ رَكَعَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَذَا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ مِنْ الْجَاهِلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ قَاضٍ بِالتَّفْصِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ الْجَاهِلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا فَرَغَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَنْ يُجَدِّدَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَهَلْ إذَا جَدَّدَهُ يُتَابِعُهُ وَيُسْقِطُ قِرَاءَةَ مَا كَانَ وَجَبَتْ قِرَاءَتُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الثَّانِي فَيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرَيْ التَّخَلُّفِ، وَالسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ لَهُ) أَيْ لِلُزُومِ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ (وَقَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ، وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَرَغَ مِمَّا لَزِمَهُ أَوْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ التَّحْقِيقِ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيعِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقُ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ التَّحْقِيقِ وَاعْتَمَدَهُ مِنْ لُزُومِ مُتَابَعَتِهِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ إلَخْ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَعِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا جَهِلَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهُ إلَخْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مَعَ أَنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْمَسْبُوقِ وَالْمَسْبُوقُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ انْتَهَى أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الْقَاضِي فَيَكُونَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَكُونَ مَحَلُّهُ فِي الْعَالِمِ بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْقِرَاءَةُ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ع ش فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ مُرَادَ الْقَاضِي أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ إلَى مَا ذُكِرَ فَيَكُونَ مَحَلُّ بُطْلَانِهَا بِهُوِيِّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. وَهَذَا الْمُقْتَضَى هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الزَّمَنُ الَّذِي أَدْرَكَهُ يَسَعُ جَمِيعَ الْفَاتِحَةِ تَخَلَّفَ لَهَا كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْضَهَا لَزِمَهُ التَّخَلُّفُ لِقِرَاءَةِ قَدْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إذَا فَرَغَ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي رُكُوعِهِ يُفَارِقُهُ فَيَكُونُ مَحَلُّ وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ مَا لَمْ يَفْرَغْ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ أَوَّلًا فَتَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: فَلَا مَخْلَصَ لَهُ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ) مَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَجَبَ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَنْ يُجَدِّدَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَهَلْ إذَا جَدَّدَ يُتَابِعُهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ قِرَاءَةُ مَا كَانَ وَجَبَ قِرَاءَتُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرَيْ التَّخَلُّفِ، وَالسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَرَغَ مِمَّا لَزِمَهُ أَوْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ التَّحْقِيقِ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيغِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ إلَخْ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ بِرَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ الرُّكُوعِ تَحَقَّقَ عَدَمُ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقِرَاءَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ يُمْنَعُ نَفْيُ الْفَائِدَةِ بِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ يَتَذَكَّرُ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ إجْزَاءِ رُكُوعِهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهِ فَيُدْرِكُ مَعَهُ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا اللُّزُومِ الْمُتَابَعَةُ فِي الِاعْتِدَالِ قَبْلَ الْهُوِيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الشَّيْخِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْهُوِيَّ لِأَنَّهُ الَّذِي تَظْهَرُ بِهِ الْمُخَالَفَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ فِي صُورَتِهِ مُشْتَرَكَانِ فِيهَا وَقَدْ يَمْنَعُ قَوْلُنَا لَا فَائِدَةَ فِي التَّخَلُّفِ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَدَارُكُ مَا لَزِمَهُ قِرَاءَتُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِرَفْعِ الْإِمَامِ سَقَطَ اللُّزُومُ إذْ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهَا لَا مُتَابَعَةَ فِيهَا وَلَا تَحْصُلُ الرَّكْعَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا نَسَبَهُ لِلتَّحْقِيقِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) قَضِيَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>