للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ بَعْدَ التَّحَرُّمِ) أَيْ لَا يُسَنُّ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِهَا (بَلْ بِالْفَاتِحَةِ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَهَمُّ وَيُسْرِعُ فِيهَا لِيُدْرِكَهَا (إلَّا) مُنْقَطِعٌ إنْ أُرِيدَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ مَرَّ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَمُتَّصِلٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ سَبَقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِهِ يَشْتَغِلُ بِهَا مُطْلَقًا وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْقِيَامِ وَأَثْنَاءَهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْبِيرُ بِالْمَأْمُومِ أَوْلَى (أَنْ يَعْلَمَ) أَيْ يَظُنَّ لِاعْتِيَادِ الْإِمَامِ التَّطْوِيلَ (إدْرَاكَهَا) مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ فَيَأْتِي بِهِ نَدْبًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ أَوْ ظَنَّ مِنْهُ الْإِسْرَاعَ وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَعَهُ فَيَبْدَأُ بِالْفَاتِحَةِ.

(وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ (أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) أَيْ لِمَحَلِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) تَدَارُكًا لِمَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ (فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ، وَإِنْ هَوَى لَهُ (قَرَأَهَا) بَعْدَ عَوْدِهِ لِلْقِيَامِ فِيمَا إذَا هَوَى لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) فَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُهُ السَّابِقُ مِنْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا بِشَرْطِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِعَوْدِهِ لِلرُّكْنِ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ إذَا لَمْ يُفَارِقْهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَكِنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِهِ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْذُورِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَشَارَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ إلَى إشْكَالِهِ بِمَا ذَكَرَ رَشِيدِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ) أَيْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ سم وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ دُونَ انْقِطَاعِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِسُنَّةِ إلَخْ) أَيْ كَدُعَاءِ افْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ (بَلْ يُصَلِّي) فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) هَلَّا قَالَ أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا سم أَيْ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَنْ مَرَّ) أَيْ ضِدَّ الْمُوَافِقِ الْمُفَسَّرِ بِمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ مَنْ سُبِقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ) أَيْ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ التَّفْسِيرَ بِمِنْ سُبِقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ مِنْ الْإِمَامِ الْإِسْرَاعَ وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَشَرْحِهِ آنِفًا (قَوْلُهُ أَيْ يَظُنُّ إلَخْ) فَلَوْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إنْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ سم أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ فَحُكْمُهُ مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا لَزِمَهُ قِرَاءَةُ إلَخْ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ) أَيْ مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالسُّنَّةِ (وَقَوْلُهُ: فَيَأْتِي بِهِ نَدْبًا) أَيْ ثُمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ حِيَازَةً لِفَضِيلَتِهِمَا مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّ مِنْهُ الْإِسْرَاعَ إلَخْ) أَيْ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً قَصِيرَةً مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَبْدَأُ بِالْفَاتِحَةِ) أَيْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي رُكُوعِهِ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ) الظَّاهِرُ وَلَوْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا إلَخْ) فَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْعَوْدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ لَكِنْ إذَا عَادَ الْإِمَامُ فَهَلْ الْمَأْمُومُونَ يَنْتَظِرُونَهُ أَوْ يَعُودُونَ مَعَهُ أَوْ يُفَارِقُونَهُ بِالنِّيَّةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِالْأَوَّلِ وَيُغْتَفَرُ التَّطْوِيلُ فِي الِاعْتِدَالِ لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ فِي السُّجُودِ وَيُغْتَفَرُ سَبْقُهُمْ بِرُكْنَيْنِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ طَوِيلٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ السُّلْطَانِ فَلَوْ شَكَّ الْإِمَامُ فِي الْفَاتِحَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لَهَا مُطْلَقًا وَوَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ إنْ لَمْ يَرْفَعْ مَعَهُ وَإِلَّا انْتَظَرَهُ فِي السُّجُودِ لَا فِي الِاعْتِدَالِ فَلَوْ شَكَّا مَعًا وَرَجَعَ الْإِمَامُ لِلْقِرَاءَةِ وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ مِنْهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ الْإِمَامُ وَعَلِمَ مِنْهُ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ تَرَكَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلْ يُصَلِّي إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ، وَالْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى مِنْ غَيْرِ تَدَارُكٍ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ) أَيْ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَلَا يُدْرِكُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَرَأَهَا بَعْدَ عَوْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (وَإِنْ هَوَى لَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ سم وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَرَأَهَا) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا هَوَى) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ عَوْدِهِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ لِبَقَاءِ مَحِلِّهَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ إلَخْ) تَأَمَّلْ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْأَخْذُ لَا مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

هَذَا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مَعَ أَنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْمَسْبُوقِ لَا يُدْرِكُ رَكْعَةً إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) هَلَّا قَالَ أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا (قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّ) فَلَوْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إنْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ

(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ) الظَّاهِرُ وَلَوْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَيْ مَثَلًا أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَيْ إنْ مَضَى عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ لَمْ يَتَدَارَكْ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ) أَيْ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَلَا يُدْرِكُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَرَأَهَا بَعْدَ عَوْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ) ظَاهِرُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>