للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا قَضَاءٌ لَمْ تُقْصَرْ وَإِلَّا قَصَرَ.

(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ) الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ أَوْ سَفَرٍ آخَرَ يُبِيحُ الْقَصْرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا إقَامَةٌ طَوِيلَةٌ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ فِي قَضَائِهَا كَأَدَائِهَا وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ الْآخَرِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا أُعِيدَتْ تَكُونُ عَيْنَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ دُونَ الْحَضَرِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَصْرِفُ الثَّانِيَةَ لِغَيْرِ الْأُولَى أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (دُونَ الْحَضَرِ) وَنَحْوِهِ لِفَقْدِ سَبَبِ الْقَصْرِ حَالَ فِعْلِهَا وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ إلَّا مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ مَمْنُوعَةٌ.

(وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوَّلُ سَفَرِهِ مُجَاوَزَةُ سُوَرِهَا) الْمُخْتَصِّ بِهَا، وَإِنْ تَعَدَّدَ إنْ كَانَ لَهَا سُورٌ كَذَلِكَ وَلَوْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ فَقَطْ لَكِنْ إنْ بَقِيَتْ تَسْمِيَتُهُ سُورًا

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا مَنْ شَذَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَكَذَا كَلَامُ الْبَهْجَةِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَرَجَعَ النِّهَايَةُ إلَى الثَّانِي بَعْدَ جَرَيَانِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ أَيْ الثَّانِي الْمُعْتَمَدُ اهـ وَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْت وَقَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ الطَّبَلَاوِيِّ فَقَبِلَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ. اهـ. أَيْ إنَّهُ يُشْتَرَطُ وُقُوعُ رَكْعَةٍ فِي السَّفَرِ وَإِلَّا فَتَكُونُ مَقْضِيَّةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ (قَوْلُهُ مَا لَا يَسَعُهَا) أَيْ الصَّلَاةَ بِتَمَامِهَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا قَضَاءٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً إلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَصَرَ أَيْضًا إنْ قُلْنَا إنَّهَا أَدَاءٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهَا قَضَاءٌ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ عَلَى الرَّاجِحِ رَشِيدِيٌّ وَع ش.

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ (وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَعَدَمُ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةٌ) أَيْ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ كَوْنِهَا جُمُعَةً وَهُوَ الْوَقْتُ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مِثْلُ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ الْمُرَادُ بِاللَّامِ فِي السَّفَرِ الْأَوَّلِ لِلْجِنْسِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ قُلْنَا بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بَدَلٌ مِنْ الْمَشْهُورِ، وَالْبَدَلُ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ الْعَامِلِ فَالْبَاءُ مُقَدَّرَةٌ فِيهِ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ الِاسْمُ مُطْلَقًا إذَا أُعِيدَ مَعْرِفَةً يَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ أَوْ نَكِرَةً يَكُونُ غَيْرَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ (قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ وَغَيْرِهِ كُرْدِيٌّ وع ش.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ هُنَا وَهِيَ دُونَ الْحَضَرِ ع ش (قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْأُولَى) أَيْ لِمُبَايِنِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا) أَيْ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ كَسَفَرٍ غَيْرِ الْقَصْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةٌ) أَيْ كُلِّيًّا سم.

(قَوْلُهُ الْمُخْتَصُّ بِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبَعْضُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى لِأَنَّ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُجَاوَزَةُ سُورِهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ بَابَ السُّورِ لَهُ كَتِفَانِ خَارِجَانِ عَنْ مُحَاذَاةِ عَتَبَتِهِ بِحَيْثُ إنَّ الْخَارِجَ يُجَاوِزُ الْعَتَبَةَ وَهُوَ فِي مُحَاذَاةِ الْكَتِفَيْنِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْقَصْرِ عَلَى مُجَاوَزَةِ مُحَاذَاةِ الْكَتِفَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلتَّوَقُّفِ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى سم أَيْ مَالَ لِتَوَقُّفِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُجَاوَزَةِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُجَاوِزًا لِلسُّورِ إلَّا بِمُجَاوَزَةِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَمِنْهَا الْكَتِفَانِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَلَدُ ذَا مُحَلَّتَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ يَجْمَعُهُمَا سُورٌ وَاحِدٌ وَبَيْنَهُمَا سُورٌ دَاخِلَ الْبَلَدِ كَبَلَدِ حَمَاةٍ أَيْ وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ قَصَرَ عِنْدَ مُفَارَقَةِ مُحَلَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلَ الْبَلَدِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مُخْتَصٌّ بِهَا سم (قَوْلُهُ إنْ بَقِيَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهَا وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ وَقَوْلُ الْبَهْجَةِ وَلَوْ أَخَّرَ وَقْتَ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِيَ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ دَالٌّ عَلَى الثَّانِي دَلَالَةً لَا خَفَاءَ مَعَهَا بَلْ لَا يَكَادُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَسَفَرِ غَيْرِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةً) أَيْ كُلِّيًّا.

(قَوْلُهُ: مُجَاوَزَةُ سُورِهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ بَابَ السُّوَرِ لَهُ كَتِفَانِ خَارِجَانِ عَنْ مُحَاذَاةِ عَتَبَتِهِ بِحَيْثُ إنَّ الْخَارِجَ مُجَاوِزُ الْعَتَبَةَ وَهُوَ فِي مُحَاذَاةِ الْكَتِفَيْنِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْقَصْرِ عَلَى مُجَاوَزَةِ مُحَاذَاتِهِ الْكَتِفَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ ذَلِكَ، وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ الْعَتَبَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلتَّوَقُّفِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مُخْتَصٌّ بِهَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ بَقِيَتْ تَسْمِيَتُهُ سُورًا) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ لِلسُّورِ الْمُنْهَدِمِ حُكْمُ الْعَامِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>