لِأَنَّ مَا فِي دَاخِلِهِ وَلَوْ خَرَابًا وَمَزَارِعَ مَحْسُوبٌ مِنْ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ، وَالْخَنْدَقُ كَالسُّورِ وَبَعْضُهُ كَبَعْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ السُّورِ وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِهِ قَرْيَةً أُنْشِئَتْ بِجَانِبِ جَبَلٍ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ سَافَرَ فِي صَوْبِهِ قَطْعُ ارْتِفَاعِهِ إنْ اعْتَدَلَ وَإِلَّا فَمَا نُسِبَ إلَيْهَا مِنْهُ عُرْفًا وَيَلْحَقُ بِالسُّورِ أَيْضًا تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقُرَى عَلَيْهَا بِالتُّرَابِ أَوْ نَحْوِهِ (فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِدَاخِلِهِ فَيَثْبُتُ لَهَا حُكْمُهُ وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ
(قُلْت الْأَصَحُّ) الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا (لَا تُشْتَرَطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ وَدَعْوَى التَّبَعِيَّةِ لَا تُفِيدُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى مَحَلِّ الْإِقَامَةِ ذَاتًا لَا تَبَعًا عَلَى أَنَّ التَّبَعِيَّةَ هُنَا مَمْنُوعَةٌ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ السُّورِ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلزَّكَاةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ بِنَاءُ قَرْيَةٍ بِأُخْرَى اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُمَا لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَنْ بِالْعُمْرَانِ الَّذِي وَرَاءَ السُّورِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ جِهَةِ السُّورِ لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَةُ السُّورِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ خَارِجِهِ كَبَلْدَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ أُخْرَى وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ سَافَرَ قَبْلَ فَجْرِ رَمَضَانَ اعْتِبَارَ الْعُمْرَانِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْن وُجُودِ سُورٍ وَعَدَمِهِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا يُرَدُّ بِأَنَّهُ ثَمَّ يَأْتِي بِالْقَضَاءِ وَكَفَى بِهِ بَدَلًا، فَإِنْ أُرِيدَ فِي الْوَقْتِ فَالرَّكْعَتَانِ هُنَا لَمْ يَأْتِ لَهُمَا بِبَدَلٍ فِيهِ أَيْضًا فَاسْتَوَيَا
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهَا (سُورٌ)
ــ
[حاشية الشرواني]
النِّهَايَةِ وَلَوْ كَانَ السُّورُ مُنْهَدِمًا وَبَقِيَتْ لَهُ بَقَايَا اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ أَيْ السُّورِ الَّذِي بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ يُفِيدُ فَوَائِدَ السُّورِ أَوْ بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الْخَرَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا عِبْرَةَ بِهِ) أَيْ بِالْخَنْدَقِ ع ش (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْمُسَوَّرِ (قَوْلُهُ قَرْيَةٌ أُنْشِئَتْ بِجَانِبِ جَبَلٍ) أَيْ لِيَكُونَ كَالسُّورِ لَهَا نِهَايَةَ قَالَ ع ش هَذَا التَّعْلِيلُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَقْصِدُوا كَوْنَهُ كَالسُّورِ بَلْ حَصَلَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَ عِنْدَ إرَادَةِ الْبِنَاءِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَثَلًا لَمْ يُشْتَرَطْ مُجَاوَزَتُهُ وَأَسْقَطَ هَذَا التَّعْلِيلَ حَجّ فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ حَصَلَ بِهِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ إنَّمَا يَظْهَرُ أَيْ الْإِلْحَاقُ إذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّسَوُّرِ بِالْجَبَلِ أَمَّا إذَا كَانَ لِخَوْفٍ مِنْ نَحْوِ سَيْلٍ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ أَيْ الْإِلْحَاقِ اهـ (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فَقَالَ يُشْتَرَطُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ) أَيْ كَدُورٍ مُتَلَاصِقَةٍ لَهُ عُرْفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُلْحَقُ بِالسُّورِ أَيْضًا تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقُرَى إلَخْ) أَيْ لِإِرَادَةِ حِفْظِهَا مِنْ الْمَاءِ مَثَلًا أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ إلْقَاءِ الرَّمَادِ وَنَحْوِهِ حَوْلَ الْبَلَدِ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَكُونُ كَالسُّورِ لَكِنَّهُ يُعَدُّ مِنْ مَرَافِقِهَا كَمَا فِي سم عَنْ م ر. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَشَوْكَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَدَعْوَى إلَى أَلَا تَرَى وَإِلَى قَوْلِهِ، وَالْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ السُّورِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ مِنْ الَّذِينَ بُيُوتُهُمْ دَاخِلَ السُّورِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيرًا ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ (مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ، وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ هُنَا (قَوْلُهُ جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلًا إلَخْ) أَيْ وَلَا فَاصِلَ فِي الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ بَلَدٍ مُسَوَّرٍ وَعِمَارَةٍ وَرَاءَهُ. اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا أَيْ فَارِقًا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ فَخِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُسَوَّرُ (قَوْلُهُ: وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْعُمْرَانِ) أَيْ الشَّامِلِ لِمَا وَرَاءَ السُّورِ سم (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَحْمُولٌ عَلَى سَفَرِهِ مِنْ بَلْدَةٍ لَا سُورَ لَهَا لِيُوَافِقَ مَا هُنَا اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ لِلْعِبَادَةِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَالرَّكْعَتَانِ) أَيْ الْمَتْرُوكَتَانِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَفْعُولَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَرْبَعِ الْأَصْلِيَّةِ سم (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالصَّوْمِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ كَمَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْقَرْيَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَوَّلُ سَفَرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِيهِ نَظَرٌ قُلْت الْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ حُكْمَهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُهُ. اهـ. وَأَرَادَ بِالْآتِي فِي كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ بَعْدُ فِي الْخَرَابِ إذَا بَقِيَتْ بَقَايَا حِيطَانِهِ قَائِمَةً وَلَمْ يَتَّخِذُوهُ مَزَارِعَ وَلَا هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ مِنْ قَوْلِهِ الصَّحِيحُ الْأَقْرَبُ إلَى النُّصُوصِ الِاشْتِرَاطُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ يُفِيدُ فَوَائِدَ السُّورِ أَوْ بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الْخَرَابِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ الْمُخَالِفِينَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ) أَيْ هُنَا جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلَا بَيْنَهُمَا أَيْ وَلَا فَاصِلَ فِي الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَةُ السُّورِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِمَارَةَ لَوْ لَاصَقَتْ السُّورَ لَمْ يَتَحَقَّقْ مُجَاوَزَتُهَا إلَّا بِعُبُورِ السُّورِ وَلَوْ بِأَنْ يَصِيرَ فِي هَوَاءِ جِدَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْهُ فَقَدْ يَتَحَقَّقُ مُجَاوَزَتُهَا قَبْلَ عُبُورِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ إلَخْ وَلَا يُقَالُ هَذَا لَا يُتَوَهَّمُ مُنَافَاتُهُ لِمَا الْكَلَامُ فِيهِ لِيَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْعُمْرَانِ) أَيْ الشَّامِلِ لِمَا وَرَاءَ السُّورِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى بَلْدَةٍ لَا سُورَ لَهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ لِلْعِبَادَةِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْبَابَيْنِ عَلَى وُجُودِ السَّفَرِ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا