مُطْلَقًا أَوْ صَوْبَ سَفَرِهِ أَوْ كَانَ لَهَا سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَا كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ جَمَعَهَا سُورٌ (فَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ) ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ خَرَابٌ لَيْسَ بِهِ أُصُولُ أَبْنِيَةٍ أَوْ نَهْرٌ، وَإِنْ كَبُرَ أَوْ مَيْدَانٌ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِقَامَةِ وَمِنْهُ الْمَقَابِرُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَمَلْعَبُ الصِّبْيَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبَيَّنْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ وَالسُّبْكِيِّ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا هُنَا وَفِي الْحِلَّةِ الْآتِيَةِ وَاضِحٌ (لَا الْخَرَابُ) الَّذِي بَعْدَهُ إنْ اتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ أَوْ ذَهَبَتْ أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُ (وَ) لَا (الْبَسَاتِينُ) ، وَالْمَزَارِعُ كَمَا فُهِمَتْ بِالْأُولَى، وَإِنْ حُوِّطَتْ وَاتَّصَلَتْ بِالْبَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ لِلسُّكْنَى نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهَا أَبْنِيَةٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهَا عَلَى مَا جَزَمَا بِهِ لَكِنَّهُ اسْتَظْهَرَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَالْقَرْيَتَانِ إنْ اتَّصَلَتَا عُرْفًا كَقَرْيَةٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَتَا اسْمًا وَإِلَّا كَفَى مُجَاوَزَةُ قَرْيَةِ الْمُسَافِرِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الِانْفِصَالَ بِذِرَاعٍ كَافٍ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ
وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته مِنْ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ اعْتَمَدُوهُ (وَأَوَّلُ سَفَرِ سَاكِنِ الْخِيَامِ مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
مُطْلَقًا) أَيْ أَصْلًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَعَ التَّقَارُبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ بَلْ وَلَوْ مَعَ الِاتِّصَالِ وَعِبَارَةُ السُّيُوطِيّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ جَمَعَ سُورٌ قُرًى مُتَّصِلَةً أَوْ بَلْدَتَيْنِ لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَتُهُ انْتَهَتْ أَيْ السُّورُ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْقَرْيَتَيْنِ أَوْ الْبَلْدَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ فَقَطْ فَوَجُودِ السُّورِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصِّ كَعَدَمِهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأَوَّلُهُ) أَيْ سَفَرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِهِ أُصُولٌ إلَخْ) أَيْ فَمَا بِهِ ذَلِكَ أَوْلَى رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ لَيْسَ بِهِ إلَخْ صِفَةٌ لِخَرَابٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَرَابَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَإِنْ صَارَ أَرْضًا مَحْضَةً لَا أَثَرَ لِلْبِنَاءِ فِيهِ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ اهـ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْعُمْرَانِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ وَمِنْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) وَمَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَقِيَ مَا لَوْ هُجِرَتْ الْمَقْبَرَةُ الْمَذْكُورَةُ وَاُتُّخِذَ غَيْرُهَا هَلْ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِنِسْبَتِهَا لَهُمْ وَاحْتِرَامِهَا نَعَمْ لَوْ انْدَرَسَتْ وَانْقَطَعَتْ نِسْبَتُهَا لَهُمْ فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا ع ش وَتَعَقَّبَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِمَا نَصَّهُ وَضَعَّفَهُ الْحِفْنِيُّ وَاعْتَمَدَ أَنَّ الْقَرْيَةَ يُكْتَفَى فِيهَا بِمُجَاوَزَةِ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ السُّورُ أَوْ الْخَنْدَقُ إنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ أَوْ الْعُمْرَانُ إنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ وَلَا خَنْدَقٌ فَافْهَمْ. اهـ.
وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَرِيحِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِصَنِيعِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي حَيْثُ اعْتَبَرَا مَا ذُكِرَ فِي الْحُلَّة وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي الْقَرْيَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ كَلَامَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَبَيَّنْت إلَخْ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ مَا فِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى قَوْلِهِ مَا قِيسَ (قَوْلُهُ: صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ) وَهُوَ الْبَنْدَنِيجِيُّ (قَوْلُهُ: مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ، وَالْفَرْقُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ م ر خِلَافُهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا) أَيْ الْمَقَابِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعُمْرَانِ وَمَطْرَحِ الرَّمَادِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي بَلْدَةٍ لَا سُورَ لَهَا (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعُمْرَانِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ إلَخْ) يَخْرُجُ مَا لَوْ هَجَرَ بِمُجَرَّدِ تَرْكِ التَّرَدُّدِ إلَيْهِ سم وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَامِر) أَيْ، وَإِنْ جُعِلَ لِلْخَرَابِ سُورٌ إذْ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ التَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ ع ش (قَوْلُهُ: أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَسَاسَاتُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أُصُولُ حِيطَانِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فَهِمْت) أَيْ الْمَزَارِعِ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْبَسَاتِينَ تُسْكَنُ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَزَارِعِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُوِّطَتْ إلَخْ) أَيْ الْبَسَاتِينُ وَالْمَزَارِعُ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَسَاتِينِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَمِثْلُهَا الْمَزَارِعُ (قَوْلُهُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ بَسَاتِينَ فِيهَا قُصُورٌ أَوْ دُورٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ أَوْ فِي جَمِيعِهَا عَلَى الظَّاهِرِ فِي الْمَجْمُوعِ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ أَوْ فِي جَمِيعِهَا فِيهِ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْقَرْيَتَانِ إلَخْ) أَيْ فَأَكْثَرَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْقَرْيَتَيْنِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَرْيَةَ، وَالْبَلْدَةَ (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَتَا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سُورٌ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَةُ السُّورِ فَقَطْ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَقْصُرُ بِمُجَاوَزَةِ بَابِ زُوَيْلَةَ ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمِثْلُهُ مُجَاوَزَةُ بَابِ الْفُتُوحِ لِأَنَّهُمَا طَرَفَا الْقَاهِرَةِ حِفْنِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ تَتَّصِلَا عُرْفًا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) قَدْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْمُنْفَصِلَتَانِ وَلَوْ يَسِيرًا يَكْفِي مُجَاوَزَةُ إحْدَاهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَالْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ الْعُرْفُ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر جَرَى عَلَى الْغَالِبِ يُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتَمَدُوهُ) أَيْ الضَّبْطَ بِالْعُرْفِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (سَاكِنُ الْخِيَامِ) أَيْ كَالْأَعْرَابِ.
(فَائِدَةٌ) الْخَيْمَةُ أَرْبَعَةُ أَعْوَادٍ تُنْصَبُ وَتُسَقَّفُ بِشَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَجَمْعُهَا خَيْمٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ثُمَّ تُجْمَعُ الْخَيْمُ عَلَى الْخِيَامِ كَكَلْبٍ وَكِلَابٍ فَالْخِيَامُ جَمْعِ الْجَمْعِ، وَأَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ فَلَا يُقَالُ لَهُ خَيْمَةٌ بَلْ خِبَاءٌ فَقَدْ يَتَجَوَّزُونَ فَيُطْلِقُونَهُ عَلَيْهِ مُغْنِي وع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مُجَاوَزَةُ الْحَلَّةِ) وَالْحِلَّتَانِ كَالْقَرْيَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَطْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِحُصُولِهِ فِيمَا لَهُ سُورٌ بِمُجَاوَزَتِهِ فَالتَّوَقُّفُ حِينَئِذٍ عَلَى مُجَاوَزَةِ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْعُمْرَانِ لَا مَعْنَى لَهُ اهـ وَقَوْلُهُ فَالرَّكْعَتَانِ هُنَا إلَخْ قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَفْعُولَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَرْبَعِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ) يُخْرِجُ مَا لَوْ هَجَرُوهُ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ التَّرَدُّدِ إلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَّخِذُوهُ مَزَارِعَ وَلَا هَجَرُوهُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْكُونًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلسُّكْنَى فَهُوَ مِنْ الْعُمْرَانِ. اهـ. لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلسُّكْنَى وَلَا ذَهَبَتْ أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ اعْتَمَدُوهُ) عِبَارَةُ