للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ وَ (طَوِيلُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا) ذَهَابًا فَقَطْ تَحْدِيدًا وَلَوْ ظَنًّا لِقَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ فِي الْمَسَافَةِ اجْتَهَدَ وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِأَنَّ الْقَصْرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَاحْتِيطَ لَهُ، وَالْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (هَاشِمِيَّةٌ) نِسْبَةٌ لِلْعَبَّاسِيَّيْنِ لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا أُمَوِيَّةً إذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ هَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ تِلْكَ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ بَلْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ فَهُوَ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ كَذَا قَالُوهُ هُنَا

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَتَوَابِعُهَا) أَيْ كَمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ وَمَسْأَلَتَيْ أَفْضَلِيَّةِ الْقَصْرِ وَأَفْضَلِيَّةِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ إلَخْ) وَهِيَ كَمَا سَتَأْتِي طُولُ السَّفَرِ وَجَوَازُهُ وَعِلْمُ الْمَقْصِدِ وَعَدَمُ الرَّبْطِ بِمُقِيمٍ وَنِيَّةُ الْقَصْرِ وَعَدَمُ الْمُنَافِي لَهَا وَدَوَامُ السَّفَرِ وَالْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ) وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لِتَقَدُّمِ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي قَوْلِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ ع ش (قَوْلُهُ: ذَهَابًا فَقَطْ) أَيْ لَا ذَهَابًا وَإِيَابًا حَتَّى لَوْ قَصَدَ مَكَانًا عَلَى مَرْحَلَةٍ بِنِيَّةِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِيهِ بَلْ يَرْجِعُ لَمْ يَقْصُرْ لَا ذَهَابًا وَلَا إيَابًا، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةُ مَرْحَلَتَيْنِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: تَحْدِيدًا) أَيْ حَالَ كَوْنِ الثَّمَانِيَةِ، وَالْأَرْبَعِينَ مِيلًا مُحَدَّدَةً فَيَضُرُّ النَّقْضُ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا وَلَا تَضُرُّ الزِّيَادَةُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ ظَنًّا) أَيْ نَاشِئًا عَنْ قَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَكْفِي الظَّنُّ بِالِاجْتِهَادِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ شَكَّ فِي طُولِ سَفَرِهِ اجْتَهَدَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَارَقَتْ) أَيْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ (الْمَسَافَةَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ تَقْرِيبًا سم (قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ) وَلَا يُنَافِي تَحْدِيدُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِذَلِكَ جَعْلَهُمْ لَهَا مَرْحَلَتَيْنِ وَهُمَا سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَهِيَ الْإِبِلُ الْمُحَمَّلَةُ مَعَ اعْتِبَارِ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِلْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالصَّلَاةِ، وَالِاسْتِرَاحَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ عَلَيْهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَالْقُلَّتَيْنِ) أَيْ تَقْدِيرِ الْقِلَّتَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْأَصَحُّ فِيهِ التَّقْرِيبُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا) أَيْ الْقُلَّتَيْنِ وَكَذَا لَمْ يَرِدْ بَيَانُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ خِلَافَهُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا مَسَافَةُ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ لَا تَقْدِيرَ فِيهَا بِالْأَذْرُعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْأَمْيَالِ ثَابِتٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (هَاشِمِيَّةٌ) هُوَ بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ وَالنَّصْبِ أَيْ عَلَى الْحَالِيَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: نِسْبَةً لِلْعَبَّاسِيَّيْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي هَاشِمٍ لِتَقْدِيرِهِمْ لَهَا وَقْتَ خِلَافَتِهِمْ بَعْدَ تَقْدِيرِ بَنِي أُمَيَّةَ لَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، فَإِنْ صَرَّحَ بِنِسْبَةِ التَّحْدِيدِ إلَى الْجَدِّ فَمُشْكِلٌ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لِهَاشِمٍ احْتَمَلَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ النِّسْبَةُ إلَى التَّرْكِيبِ الْإِضَافِيِّ نُسِبَ إلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ لَا الْأَوَّلِ وَلَا هُمَا بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ ثُمَّ رَاجَعْت كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فَوَجَدْته مُصَرِّحًا بِنِسْبَتِهِ إلَى الْجَدِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أُمَوِيَّةٌ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي أُمَيَّةَ، وَأَمَّا الْأُمَوِيَّةُ بِفَتْحِهَا نِسْبَةً إلَى أَمَةَ بْنِ بُجَيْلَةَ بْنِ زَمَانِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا شَيْخُنَا وع ش (قَوْلُهُ: وَأَرْبَعُونَ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثَمَانِيَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ التَّحْدِيدُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ) أَيْ فَذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مَا فَعَلَا مِنْ الْقَصْرِ، وَالْإِفْطَارِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ) أَيْ عَنْ سَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مِنْ الشَّارِعِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ فَصَحَّ كَوْنُهُ دَلِيلًا بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ جَاءَ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ الْقَصْرِ، وَالْإِفْطَارِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ

(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ آلَافِ خُطْوَةٍ) أَيْ بِخُطْوَةِ الْبَعِيرِ بِضَمِّ الْخَاءِ اسْمٍ لِمَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ وَهُوَ اسْمٌ لِنَقْلِ الرِّجْلِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ فَلَيْسَ بِمُرَادِهَا بُجَيْرِمِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ: وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ) أَيْ فَالْمِيلُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ بِقَدَمِ الْآدَمِيِّ ع ش وَشَيْخُنَا أَيْ، وَالْقَدَمَانِ ذِرَاعٌ، وَالذِّرَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا مُعْتَرِضَاتٌ، وَالْإِصْبَعُ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ مُعْتَدِلَاتٍ، وَالشَّعِيرَةُ سِتُّ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ الْبِرْذَوْنِ مُغْنِي أَيْ الْفَرَسِ الَّذِي أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ فَمَسَافَةُ الْقَصْرِ بِالْأَقْدَامِ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَبِالْأَذْرُعِ مِائَتَا أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا وَبِالْأَصَابِعِ سِتَّةُ آلَافِ أَلْفٍ وَتِسْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَبِالشُّعَيْرَاتِ إحْدَى وَأَرْبَعُونَ أَلْفِ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَبِالشِّعْرَاتِ مِائَتَا أَلْفِ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَثَمَانُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ تَقْرِيبًا (قَوْلُهُ: لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ صَحِيحٌ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ طَرِيقُهَا النِّسْبَةُ لِهَاشِمٍ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَّهَا نِسْبَةٌ لِهَاشِمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ آخَرُ يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَاجَعْته فَرَأَيْته ذَكَرَ مَا يُنَافِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ أَمْيَالُ هَاشِمٍ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ قَدْرَ أَمْيَالِ الْبَادِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ) أَيْ فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>