للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَخَمْسُمِائَةٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى وَهِيَ وَمُزْدَلِفَةَ وَهِيَ وَعَرَفَةَ وَمَكَّةَ وَالتَّنْعِيمِ، وَالْمَدِينَةِ وَقُبَاءَ وَأُحُدٍ بِالْأَمْيَالِ. اهـ.

وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ فِي تِلْكَ الْمَسَافَاتِ قَلَّدُوا الْمُحَدِّدِينَ لَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِهَا لِبُعْدِهَا عَنْ دِيَارِهِمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّدِينَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا كَمَا بَيَّنْته فِي حَاشِيَةِ إيضَاحِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا حَدَّدُوهُ هُنَا وَاخْتَبَرُوهُ لَا سِيَّمَا وَقَوْلُ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ جُدَّةَ وَالطَّائِفِ وَعُسْفَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرُوهُ هُنَا نَعَمْ قَدْ يُعَارِضُ ذِكْرُ الطَّائِفِ قَوْلَهُمْ فِي قَرْنٍ أَنَّهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَيْضًا مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ بِنَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّائِفِ هُوَ مَا قَرُبَ إلَيْهِ فَشَمِلَ قَرْنَ (قُلْت وَهُوَ مَرْحَلَتَانِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ) وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ عَلَى الْعَادَةِ وَهُمَا يَوْمَانِ أَوْ لَيْلَتَانِ أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُعْتَدِلَانِ أَوْ يَوْمٌ بِلَيْلَتِهِ أَوْ عَكْسُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعْتَدِلِينَ أَنْ يَكُونَا بِقَدْرِ زَمَنِ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دَرَجَةً مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِنَحْوِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْأَكْلِ، وَالصَّلَاةِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ) فِي اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ.

(فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ (قَصَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ قَطَعَهَا فِي الْبَرِّ فِي بَعْضِ يَوْمٍ عَلَى مَرْكُوبِ جَوَادٍ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ أَنَّ اعْتِبَارَ قَطْعِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ فِي الْبَحْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي لُحُوقِهِ بِالْبَرِّ فِي اعْتِبَارِهَا مُطْلَقًا فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ لَيْسَتْ الْعِبْرَةُ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِذِكْرِ ذَلِكَ بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ عَلَيْهَا لِقَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ قَبْلَ قَطْعِ شَيْءٍ مِنْهَا.

(وَ) ثَانِيهَا عِلْمُ مَقْصِدِهِ فَحِينَئِذٍ (يُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ)

ــ

[حاشية الشرواني]

مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ فَسَّرَ الْبِرْذَوْنَ بِالْبَغْلِ، وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، وَالشَّعِيرَةُ سِتَّةُ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَنَبِ الْبَغْلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمِيلُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْمَوْصُولِ، وَالضَّمِيرُ لِلْمِيلِ (وَقَوْلُهُ: هُوَ الْمُوَافِقُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ (قَوْلُهُ: إنَّهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابَ يَعْنِي مَا ذَكَرُوهُ (وَقَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْمَسَافَاتِ) أَيْ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّائِفِ (قَوْلُهُ: فَيَشْمَلُ قَرْنَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَعَلَّهُ اسْتَعْمَلَهُ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّرْفِ بِتَأْوِيلِ الْبُقْعَةِ بَصْرِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ مُحَلَّى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهِيَ) أَيْ الثَّمَانِيَةُ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ السَّفَرُ الطَّوِيلُ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ) أَيْ الْحَيَوَانَاتِ الْمُثْقَلَةِ بِالْأَحْمَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَيْ الْحَيَوَانَاتُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ الْجِمَالُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحَمِيرُ لَكِنْ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَثْقَالِ الْجِمَالُ وَيُلْحَقَ بِهَا الْبِغَالُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ الْمُرَادُ الْإِبِلُ الْمُحَمَّلَةُ لِأَنَّ خُطْوَةَ الْبَعِيرِ أَوْسَعُ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَدَبِيبٌ) إلَى قَوْلِهِ فَيُعْتَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَوْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ لَا إلَى مَعَ النُّزُولِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلَهُ فَيُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ) أَيْ فِي صِفَةِ السَّيْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بِالتَّأَنِّي وَلَا الْإِسْرَاعِ وَهُوَ غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ إلَخْ فَهُمَا قَيْدَانِ مُخْتَلِفَانِ ع ش (قَوْلُهُ: مُعْتَدِلَانِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ سم (قَوْلُهُ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعْتَدِلِينَ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا

(قَوْلُهُ: مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ إلَخْ) صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَدْرِ زَمَنِ الْيَوْمِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْطَعُ فِي دُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ مِنْ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ تُقْطَعْ إلَّا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَازَ الْقَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ قَطَعَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى الْأَمْيَالُ فِي سَاعَةِ قَصْرٍ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدٍ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ. اهـ. قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا. اهـ. أَيْ وَمَا لَوْ كَانَ جَرَيَانُ السَّفِينَةِ بِالْبُخَارِ (قَوْلُهُ: وَمَرْكُوبُ جَوَادٍ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَالْعَرَابَةِ النَّارِيَّةِ (قَوْلُهُ: إنَّ اعْتِيَادَ إلَخْ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بِالرَّاءِ (وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَعْنِي فِي الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَوَهُّمٌ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعِ إلَخْ) يَعْنِي بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالْقَدَمُ نِصْفُ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرُوهُ هُنَا) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مُعْتَدِلَانِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ) أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْطَعُ فِي دُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ مِنْ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ يُقْطَعْ إلَّا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَازَ الْقَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>