للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا

(وَلَوْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى) الْمُسْتَقِلُّ (رُجُوعًا) أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ إلَى وَطَنِهِ مُطْلَقًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (انْقَطَعَ) سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ إنْ كَانَ نَازِلًا لَا سَائِرًا لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ مَعَ السَّيْرِ لَا تُؤَثِّرُ فَنِيَّةُ الرُّجُوعِ مَعَهُ كَذَلِكَ وَيَدُلُّ لِهَذَا الْقَيْدِ قَوْلُهُ (فَإِنْ سَارَ) لِمَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ (فَسَفَرٌ جَدِيدٌ) فَلَا يَتَرَخَّصُ إلَّا إنْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ وَفَارَقَ مَحَلَّهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ.

(وَ) ثَالِثُهَا جَوَازُ سَفَرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَصْرِ وَسَائِرِ الرُّخَصِ إلَّا التَّيَمُّمَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَكِنْ مَعَ إعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِهِ كَمَا مَرَّ فَحِينَئِذٍ (لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ)

ــ

[حاشية الشرواني]

؛ لِأَنَّ مُفَارَقَتَهُ الْجَيْشَ مُمْكِنَةٌ فَاعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ وَلِذَا عَبَّرَ هُنَا بِالْجَيْشِ وَقَدْ أَشَارَ لِهَذَا الْأَخِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ وَمَالِكُ أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ إذْ يَخْتَلُّ بِهَا نِظَامُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاحِدَ، وَالْجَيْشَ مِثَالٌ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُهُ لَوْ خَالَفَهُ وَمَا لَا يَخْتَلُّ بِذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُثْبَتِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْظَمُ الْجَيْشِ أَوْ مَعْرُوفًا بِالشَّجَاعَةِ بِحَيْثُ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِمُخَالَفَتِهِ وَلَوْ وَاحِدًا وَإِلَّا كَانَ كَالْمُثْبَتِ فَالْمَدَارُ عَلَى اخْتِلَالِ النِّظَامِ فَمَنْ يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَمَنْ لَا يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ، وَإِنْ أُثْبِتَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا) وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ وَلِيِّهِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْد أَنْ قَرَّرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ قَصَدَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ نَوَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ انْتَهَى وَفِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ، وَالْبَهْجَةِ كَلَامٌ فِي الْمَسْأَلَةِ سم (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَرَابِعُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلُّ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الرُّجُوعَ أَوْ تَرَدُّدَهُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ شَرَعَ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ سَارَ رَاجِعًا، وَالْمَحَلُّ قَرِيبٌ لَا يَبْعُدُ الِانْقِطَاعُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَيُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِالسَّفَرِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ تَرَدَّدَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ قَلَّ التَّرَدُّدُ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْإِقَامَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ إلَخْ) وَمَتَى قِيلَ بِانْتِهَاءِ سَفَرِهِ امْتَنَعَ قَصْرُهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ إلَخْ) وَلَا يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ جَمَعَهُ قَبْلَ هَذِهِ النِّيَّةِ، وَإِنْ قَصَرَتْ الْمَسَافَةُ قَبْلَهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ وَهُوَ سَائِرٌ لِغَيْرِ مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ لَا يَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ سَافَرَ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ نَوَى إقَامَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِهَذَا الْقَيْدِ) أَيْ إنْ كَانَ نَازِلًا (قَوْلُهُ: بِنَظِيرِ مَا مَرَّ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ مِنْ مُجَاوَزَةِ سُورِ أَوْ عُمْرَانِ الْبَلَدِ، وَالْقَرْيَةِ وَمُجَاوَزَةِ مَرَافِقِ الْحَلَّةِ.

(فَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَخَرَجَ بِهِ أَيْ بِالْوَطَنِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ فَيَتَرَخَّصُ، وَإِنْ دَخَلَهُ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ وَبِنِيَّتِهِ الرُّجُوعُ مَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهِ ضَالًّا عَنْ الطَّرِيقِ. اهـ. أَيْ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ مَا لَمْ يَصِلْ وَطَنَهُ فَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ تَرَخُّصُهُ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: جَوَازُ سَفَرِهِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْجَائِزِ مَا لَيْسَ حَرَامًا فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ، وَالْمَكْرُوهَ كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ فِي أَكْفَانِ الْمَوْتَى بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: إلَّا التَّيَمُّمَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ إلَّا إنْ تَابَ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَالْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوْبَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّيَمُّمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْعَاصِي بِسَفَرِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ الْمَعْصِيَةَ وَغَيْرَهَا كَأَنْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الطَّرِيقِ وَزِيَارَةَ أَهْلِهِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآبِقَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ كَالْبَالِغِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الْإِثْمُ نِهَايَةٌ أَيْ، فَإِذَا سَافَرَ الصَّبِيُّ بِلَا إذْنٍ مِنْ وَلِيِّهِ لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَبِهِ صَرَّحَ سم وَكَذَا النَّاشِزَةُ الصَّغِيرَةُ وَيُنْظَرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَإِنْ بَلَغَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا) أَيْ وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ وَلِيِّهِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ قَصَدَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ اهـ.

وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ كَلَامٌ فِي الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلُّ) خَرَجَ غَيْرُهُ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَوْ التَّرَدُّدِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ شَرَعَ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ سَارَ رَاجِعًا، وَالْمَحَلُّ قَرِيبٌ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِانْقِطَاعُ، فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ بَعِيدًا فَيُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِالسَّفَرِ.

(قَوْلُهُ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ إلَخْ) وَمَتَى قِيلَ بِانْتِهَاءِ سَفَرِهِ امْتَنَعَ قَصْرُهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّهُ يَقْصُرُ فَغَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْقُولَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: إلَّا التَّيَمُّمَ) لَعَلَّهُ فِي التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ إلَّا إنْ تَابَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ الْمَعْصِيَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>