للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ جَهِلُوا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِهِمَا كَالْأَسِيرِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي جُنْدِيٍّ مُتَطَوِّعٍ بِالسَّفَرِ مَعَ أَمِيرِ الْجَيْشِ فَهُوَ مَالِكُ أَمْرِهِ بِاعْتِبَارِ تَطَوُّعِهِ بِالسَّفَرِ مَعَهُ مُفَوِّضًا أَمْرَهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ مُفَارَقَتَهُ وَلَيْسَ لِلْأَمِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ أَوَّلًا مَالِكُ أَمْرِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِشَارِحٍ هُنَا أَمَّا جُنْدِيٌّ مُثْبَتٌ فِي الدِّيوَانِ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ إذْ لَهُ إجْبَارُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ أَجِيرَ الْعَيْنِ تَابِعٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ. اهـ. كَلَامُ الْمُحَقِّقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ وَجَهْلِهِمَا بِذَلِكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْ انْعَقَدَ سَفَرُهُ لَا يَقْطَعُهُ إلَّا نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ أَوْ إقَامَتَهُ دُونَ نِيَّةٍ وَإِقَامَةَ غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ التَّابِعِ عِنْدَ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِ مَاكِثًا وَكَوْنُهُ سَائِرًا وَيُوَجَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مُشْكِلٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إقَامَةَ الْحَدِّ الْقَاطِعِ وَنَوَى تَابِعُهُ السَّفَرَ يَقْصُرُ التَّابِعُ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ مَاكِثٌ، وَالتَّابِعُ سَائِرٌ فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي حَقِّ التَّابِعِ حِينَئِذٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَنَّ نِيَّةَ التَّابِعِ وَحْدَهُ السَّيْرَ لَا يُؤَثِّرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ، وَالْأَثْنَاءِ بَعِيدٌ سم وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الْبُعْدَ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ فَنِيَّتُهُمَا وَكَالْعَدَمِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ فَهُوَ مِثْلُهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَمِثْلُهُ الْجَيْشُ إذْ لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ لِعِظَمِ الْفَسَادِ.

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَالِكُ أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ غَيْرِ الْمُثْبَتِ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ عَنْهُ وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ أَيْ وَالْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ إذْ يَخْتَلِفُ بِهَا نِظَامُهُ. اهـ. وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَطَوِّعًا وَفِيهِ نَظَرٌ سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ النَّظَرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُتَطَوِّعِ سم وَيَتَّضِحُ النَّظَرُ مَعَ جَوَابِهِ بِكَلَامِ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَيْشِ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الْجُنْدِيِّ إذْ قِيلَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ الْجَيْشُ تَحْتَ أَمْرِ الْأَمِيرِ وَطَاعَتِهِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْجَيْشَ إذَا بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَأَمَّرَ أَمِيرًا عَلَيْهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ شَرْعًا كَمَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ طَاعَةُ سَيِّدِهِ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجُنْدِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَأْجَرًا وَلَا مُؤَمَّرًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجَرًا أَيْ مُؤَمَّرًا عَلَيْهِ فَلَهُ حُكْمُ الْعَبْدِ وَلَا يَسْتَقِيمُ حَمْلُهُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُؤَمَّرٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَالَفَ أَمْرَ الْأَمِيرِ وَسَافَرَ يَكُونُ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً فَلَا يَقْصُرُ أَصْلًا أَوْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي مَسْأَلَتِنَا فِيمَا إذَا نَوَى جَمِيعُ الْجَيْشِ فَنِيَّتُهُمْ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمْكِنُهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْ الْأَمِيرِ، وَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْجُنْدِيِّ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَيْشِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَوْ جَهِلُوا) ، قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ نَوَى الْمَوْلَى، وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ. اهـ. كَلَامُ الْمُحَقَّقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ وَجَهْلِهِمَا بِذَلِكَ بَلْ، وَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نِيَّتِهِمَا أَيْضًا الْإِقَامَةَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ لَا تُؤَثِّرُ وَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْ انْعَقَدَ سَفَرُهُ لَا يَقْطَعُهُ إلَّا نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَإِقَامَتُهُ دُونَ نِيَّةٍ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ قُيِّدَ بِجَهْلِهِمَا فَإِمَّا أَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ إذَا عَلِمَا بَعْدُ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا تَكُونُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ فِي حَقِّ التَّابِعِ أَيْضًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حُكِمَ بِصِحَّةِ قَصْرِهِ ظَاهِرًا، فَإِذَا عَلِمَ تَبَيَّنَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ عَدَمَ انْقِطَاعِ السَّفَرِ أَوْ انْقِطَاعَهُ

فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَفَسَادُهُ وَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْقِلْ انْقِطَاعَهُ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ مَعَ الْجَهْلِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمَوْجُودِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّابِعِ عِنْدَ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِ مَاكِثًا وَكَوْنِهِ سَائِرًا وَيُوَجَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مُشْكِلٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إقَامَةَ الْحَدِّ الْقَاطِعِ وَنَوَى تَابِعُهُ السَّفَرَ يَقْصُرُ التَّابِعُ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَلْغَوْا نِيَّةَ التَّابِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَيْ وَهِيَ مَا إذَا نَوَى التَّابِعُ الْإِقَامَةَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ فَكَانَتْ نِيَّتُهُ كَالْعَدَمِ وَوَاضِحٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمَتْبُوعِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ مَاكِثٌ، وَالتَّابِعُ سَائِرٌ فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي حَقِّ التَّابِعِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَقِلًّا وَنَوَى حِينَئِذٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَثِّرَ نِيَّةُ مَتْبُوعِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ. اهـ. وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَنَّ نِيَّةَ التَّابِعِ وَحْدَهُ السَّيْرَ لَا تُؤَثِّرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةً لِقَصْرِ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالْأَثْنَاءِ بَعِيدٌ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَطَوِّعًا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُتَطَوِّعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>