للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ السَّيِّدُ، وَالزَّوْجُ، وَالْأَمِيرُ وَالْآسِرُ (فِي السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ) كُلٌّ مِنْهُمْ (مَقْصِدَهُ فَلَا قَصْرَ) قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ بَلْ بَعْدَهُمَا كَمَا مَرَّ وَكَذَا قَبْلَهُمَا إنْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا لِوُجُودِ الشَّرْطِ نَعَمْ مَنْ نَوَى مِنْهُمْ الْهَرَبَ إنْ وَجَدَ فُرْصَةً أَوْ الرُّجُوعَ إنْ زَالَ مَانِعُهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا عَلَى الْأَوْجُهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَجَدَ سَبَبَ تَرَخُّصِهِ يَقِينًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ قَصْدُهُ قَطْعَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُمَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَلَا تَحَقُّقُ نِيَّةُ مَتْبُوعِهِ فَأَثَّرَتْ نِيَّتُهُ لِلْقَاطِعِ لِضَعْفِ السَّبَبِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ قُبَيْلُ وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ نِيَّتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ مُقْتَضَى نِيَّةِ الْمَتْبُوعِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى وَهُنَا نِيَّةُ التَّابِعِ وَفِعْلُ الْمَتْبُوعِ فَلَا تَعَارُضَ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يُنْظَرُ لِقُوَّةِ السَّبَبِ وَضَعْفِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْأَوْجَهُ أَيْضًا أَنَّ رُؤْيَةَ قَصْرِ الْمَتْبُوعِ الْعَالِمِ بِشُرُوطِ الْقَصْرِ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَتِهِ لِمَحَلِّهِ كَعِلْمِ مَقْصِدِهِ بِخِلَافِ إعْدَادِهِ عُدَّةً كَثِيرَةً لَا تَكُونُ إلَّا لِسَفَرٍ طَوِيلٍ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَيَقُّنَ سَفَرٍ طَوِيلٍ لِاحْتِمَالِهِ مَعَ ذَلِكَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِمَفَازَةٍ قَرِيبَةٍ زَمَنًا طَوِيلًا أَمَّا إذَا عَرَفَ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ وَأَنَّهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَيَقْصُرُ

وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ الْقَصْرُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ (فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ) وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ

ــ

[حاشية الشرواني]

نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْعَبْدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَافَرَ فِي نَوْبَتِهِ ثُمَّ دَخَلَتْ نَوْبَةُ السَّيِّدِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَقَامَ فِي مَحَلِّهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَافَرَ وَتَرَخَّصَ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالسَّفَرِ حِينَئِذٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَافَرَتْ الْمَرْأَةُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنَّهَا يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَتْ مِنْهُ أَوْ الْإِقَامَةُ بِمَحَلِّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقْ عَوْدُهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَتَمَّتْ السَّفَرَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الشَّرْطِ) وَهُوَ عِلْمُهُ بِطُولِ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: بَلْ بَعْدَهُمَا) أَيْ حَتَّى مَا فَاتَهُ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ سم وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ الْمَتْبُوعُونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمُوا إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَخْبَرَ نَحْوُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِأَنَّ سَفَرَهُ طَوِيلٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الشَّرْطِ) أَيْ لِتَبَيُّنِ طُولِ سَفَرِهِمْ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ نَوَى إلَخْ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُ نَوَوْا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّابِعِينَ الْعَالِمِينَ بِطُولِ سَفَرِ الْمَتْبُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا تَحَقُّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ) وَوَجْهُ جَوَازِ تَرَخُّصِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ كَوْنُهُ تَابِعًا لِمَنْ هُوَ جَازِمٌ وَيَقْصُرُ بَعْدَهُمَا مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سم (قَوْلُهُ: سَبَبُ تَرَخُّصِهِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبَاحُ (قَوْلُهُ: قَطْعَهُ) مَفْعُولُ قَصْدِهِ (وَقَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصْدِهِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَجَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ فِيمَا مَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: نِيَّتَيْنِ) أَيْ لِلتَّابِعِ وَمَتْبُوعِهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ ظَنَّ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ طُولَ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ كَافٍ هُنَا، وَالتَّيَقُّنُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وع ش (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَتْبُوعِ لِكَوْنِ سَفَرِهِ مَعْصِيَةً لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى التَّابِعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّفَرِ عِصْيَانُ التَّابِعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ مَا قَصَدَهُ الْمَتْبُوعُ بِهِ وَلَا قَصَدَ مُعَاوَنَةَ الْمَتْبُوعِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ سم عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ غَرَضٍ أَوْ عِصْيَانٍ لِعَدَمِ سَرَيَانِ مَعْصِيَتِهِ عَلَى التَّابِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْأَجْزَاءِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ إلَخْ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْبَغَوِيّ أَوْ نَوَى الْمَوْلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا تَعَبَ مَعَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِدَابَّتِهِ

(قَوْلُهُ: فَلَا قَصْرَ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ فَاتَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ صَلَاةٌ فَلَهُ قَصْرُهَا فِي السَّفَرِ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ كَلَامَهُمْ أَوَّلَ الْبَابِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ نَوَى مِنْهُمْ الْهَرَبَ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُ نَوَوْا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.

وَوَجْهُ جَوَازِ تَرَخُّصِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ كَوْنُهُ تَابِعًا لِمَنْ هُوَ جَازِمٌ وَهَلْ يَقْصُرُ بَعْدَهُمَا مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا كَمَا شَمِلَهُ الْمَنْقُولُ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ) الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ ظَنَّ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ طُولَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ كَافٍ هُنَا وَالتَّيَقُّنُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ الْقَصْرُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَتْبُوعِ لِكَوْنِ سَفَرِهِ مَعْصِيَةً لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى التَّابِعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّفَرِ عِصْيَانُ التَّابِعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ مَا قَصَدَهُ الْمَتْبُوعُ بِهِ وَلَا قَصَدَ مُعَاوَنَةَ الْمَتْبُوعِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا مُوَافَقَتَهُ فِيهَا نَعَمْ قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ إنَّمَا يُقْصِرُ رُبَاعِيَّةً إلَخْ مَا نَصُّهُ.

فَرْعٌ: اشْتِرَاطُ الْإِبَاحَةِ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الْقَصْرِ إنْ خَرَجَ إلَى جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَبَعًا لِشَخْصٍ لَا يَعْلَمُ سَبَبَ سَفَرِهِ أَوْ حَامِلًا لِكِتَابٍ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ، وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ. اهـ. فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ سَبَبَ سَفَرِهِ وَأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ امْتَنَعَ الْقَصْرُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا سَافَرَ مَعَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ عَاصِيًا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>