للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَيْرِ الْحَدَثِ، وَالْخُبْثِ الْخَفِيِّ فَلَهُ قَصْرُهَا

(وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا) فَنَوَى الْقَصْرَ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ أَنَّهُ يَنْوِيهِ (فَبَانَ مُقِيمًا) يَعْنِي مُتِمًّا وَلَوْ مُسَافِرًا (أَوْ بِمَنْ جُهِلَ سَفَرُهُ) بِأَنْ شَكَّ فِيهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا فَنَوَى الْقَصْرَ أَيْضًا (أَتَمَّ) ، وَإِنْ بَانَ مُسَافِرًا قَاصِرًا لِتَقْصِيرِهِ بِشُرُوعِهِ مُتَرَدِّدًا فِيمَا يَسْهُلُ كَشْفُهُ لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا وَخَرَجَ بِمُقِيمًا مَا لَوْ بَانَ مُقِيمًا مُحْدِثًا، فَإِنْ بَانَتْ الْإِقَامَةُ أَوَّلًا وَجَبَ الْإِتْمَامُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا فَبَانَ حَدَثُهُ أَوْ الْحَدَثُ أَوَّلًا أَوْ بَانَا مَعًا فَلَا إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ وَفِي الظَّاهِرِ ظَنَّهُ مُسَافِرًا وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ ثُمَّ بَانَ مُقِيمًا قَصَرَ أَيْ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ نِيَّةَ الْقَصْرِ عِنْدَ عُرُوضِ حَدَثِهِ مَنَعَ النَّظَرَ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً أَمَّا لَوْ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ بِأَنْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ أَحْدَثَ وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ثُمَّ بَانَ مُقِيمًا، فَإِنَّهُ يُتِمُّ، وَإِنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَوْ لَا

ــ

[حاشية الشرواني]

صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِحَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فَلِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا الِاحْتِرَازُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَزِمَ الْإِتْمَامُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ عَدَمِ الِانْعِقَادِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِأَنْ بَانَ لَهُ حَدَثُ نَفْسِهِ أَوْ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ بَدَنِهِ أَوْ كَوْنِ إمَامِهِ ذَا نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ أُمِّيًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ، وَالْخُبْثِ إلَخْ) أَيْ بِالْإِمَامِ سم.

(قَوْلُهُ: فَنَوَى الْقَصْرَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَاهِلٌ عِنْدِ النِّيَّةِ عَنْ حَالَةِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لَكِنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ اعْتِبَاطًا رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُقِيمًا) أَيْ فَقَطْ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ يَعْنِي مُتِمًّا وَلَوْ مُسَافِرًا (قَوْلُهُ: شِعَارِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا) أَيْ، وَالْأَصْلُ الْإِتْمَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَدَثُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِقَامَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَانَا مَعًا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ وَاحِدٌ: إمَامُك مُقِيمٌ وَآخَرُ إمَامُك كَانَ مُحْدِثًا مَعَ الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر بَاطِنًا الْأَوْلَى بَلْ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِلَّةِ فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَهُنَا لِسُمِّ مَا يَظْهَرُ مَنْعُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ الْفَرْقِ بِمَا ذُكِرَ وَمَدْخَلِيَّةِ الظَّنِّ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ) وَبِالْأَوْلَى إذَا بَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا لَوْ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: مُنِعَ النَّظَرُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَحْدَثَ) أَيْ الْإِمَامُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَظُنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ ش.

(فَرْعٌ) الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةُ صَلَاةٍ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر. اهـ. سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَخَالَفَ الْمُغْنِي فَقَالَ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ بِعَدَمِ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي الْإِعَادَةِ الْوَاجِبَةِ الْمَسْبُوقَةِ بِفِعْلِهَا تَامَّةً مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

صَلَاتِهِ، وَإِنْ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِحَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فَلِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا الِاحْتِرَازُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَزِمَ الْإِتْمَامُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ عَدَمِ الِانْعِقَادِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ) أَيْ بِالْإِمَامِ حَتَّى يَصِحَّ التَّقْيِيدُ بِغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُفْهَمُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا فِي الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ الْخَفِيِّ مِنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ وَجَمَاعَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) لَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمُفَارَقَةُ لِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ لِوُجُودِ الْحَدَثِ هُنَاكَ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَتْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ يَظُنُّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسَافِرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي لُزُومَ الْإِتْمَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَرَدَّدَ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَعَلَ كَشَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَسْأَلَةٍ أُخْرَى حَيْثُ قَالَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ مُتِمًّا حَيْثُ يُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ لِمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ إنَّمَا هُوَ لِتَبَعِهَا لِصَلَاةِ الْقَوْمِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ زِيَادَتُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ قَدْ لَزِمَ فِيهِ الْإِتْمَامُ قَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ) بِهَذَا تُفَارِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا مَرَّ قَرِيبًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ أَمَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ النَّظَرِ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً) لَا شَكَّ أَنَّ انْعِقَادَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سَبَقَ الْحَدَثَ لِأَنَّ الْفَرْضَ طُرُوُّهُ وَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِمُقِيمٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا إنْ ظَنَّ السَّفَرَ أَوَّلًا مَعَ ظَنِّ نِيَّتِهِ الْقَصْرَ عِنْدَ عُرُوضِ الْحَدَثِ أَلْغَى النَّظَرَ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ عُرُوضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>