وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ مَعَ تَبَيُّنِ حَدَثِ إمَامِهَا الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ اكْتِفَاءً فِيهَا بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ بَلْ حَقِيقَتُهَا لِقَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي إدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ عَنْهُ رُخْصَةٌ وَالْمُحْدِثُ لَا يَصْلُحُ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا.
(تَنْبِيهٌ) كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ فِي اقْتِدَائِهِ بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا فَبَانَ حَدَثُهُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَاجُوا لِقَوْلِهِمْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَلَاعُبٌ لَكِنَّهُمْ أَشَارُوا لِلْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ مُقِيمٍ نَوَاهُ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ، وَإِنْ عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ بِأَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْحَدَثِ فَيَقْصُرُ حِينَئِذٍ فَإِفَادَتُهُ نِيَّةَ الْقَصْرِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُقِيمُ (وَلَوْ عَلِمَهُ) أَوْ ظَنَّهُ بَلْ كَثِيرًا مَا يُرِيدُونَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (مُسَافِرًا وَشَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ (فِي نِيَّتِهِ) الْقَصْرَ لِكَوْنِهِ لَا يُوجِبُهُ فَجَزَمَ هُوَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ (قَصَرَ) إذَا بَانَ قَاصِرًا؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ وَلَا تَقْصِيرَ (وَلَوْ شَكَّ فِيهَا) أَيْ نِيَّةِ إمَامِهِ (فَقَالَ) مُعَلِّقًا عَلَيْهَا فِي نِيَّتِهِ (إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِلَّا) يَقْصُرُ (أَتْمَمْت قَصَرَ فِي الْأَصَحِّ) إنْ قَصَرَ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَإِنْ جَزَمَ فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ فِي نِيَّتِهِ وَلَوْ فَاسِقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، فَإِنْ جُهِلَ وَجَبَ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا.
(وَ) خَامِسُهَا نِيَّةُ الْقَصْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَصَلَاةِ السَّفَرِ أَوْ الظُّهْرِ مَثَلًا رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا، وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَاحْتَاجَ لِصَارِفٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ نِيَّتِهِ (فِي الْإِحْرَامِ) كَسَائِرِ النِّيَّاتِ بِخِلَافِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا بِدَعَ فِي طُرُوُّ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ كَعَكْسِهِ إذْ لَا أَصْلَ هُنَا يُرْجَعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ لَا يُمْكِنُ طُرُوُّهُ عَلَى الْإِتْمَامِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(وَ) سَادِسُهَا (التَّحَرُّزُ عَنْ مُنَافِيهَا) أَيْ نِيَّةِ الْقَصْرِ (دَوَامًا) أَيْ فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي الْإِتْمَامِ فَضْلًا عَنْ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ حَقِيقَتُهَا) أَيْ بِوُجُودِ حَقِيقَتِهَا ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلتَّحَمُّلِ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهُ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ الشَّارِحِ عَنْهُ وَأَطَالَ بِهِ نَعَمْ نَقَلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ سم وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. أَيْ الِانْعِقَادُ (قَوْلُهُ: وَإِيضَاحُهُ) أَيْ الْجَوَابِ (قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم (قَوْلُهُ: أَوْ ظَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ صَارَ إلَى الْمَتْنِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا وَلَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيُتَّجَهُ إلَخْ أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ تَامَّةً لِظَنِّهِ إتْمَامَ إمَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ لَا يُوجِبُهُ إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ خَفِيٍّ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا بَانَ قَاصِرًا) أَيْ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمٌّ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ حَالُهُ أَتَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ قَصَرَ) أَيْ، فَإِنْ بَانَ مُتِمًّا أَتَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ) بَيَانٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَقَوْلُهُ: وَإِنْ جَزَمَ) أَيْ الْمَأْمُومُ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ غَايَةً لِذَلِكَ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيقُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَسَدَتْ) وَقَوْلُهُ، فَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ أَوْ الظُّهْرَ مَثَلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْأَصْلِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ) أَيْ، فَإِنَّهُ الْأَصْلُ فَيَلْزَمُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ ع ش (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ النِّيَّاتِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَصْلَ هُنَا إلَخْ) وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا الِانْفِرَادُ وَلِذَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْقُدْوَةَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فُرَادَى.
(قَوْلُهُ: وَسَادِسُهَا التَّحَرُّزُ إلَخْ) أَيْ لَا اسْتِدَامَةُ نِيَّةِ الْقَصْرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُلَاحِظُهَا دَائِمًا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
حَدَثِهِ إلَخْ ش.
(فَرْعٌ) الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةً صَلَاةٌ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ: كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ إلَخْ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَصِحُّ إحْرَامُ مُسَافِرٍ يُتِمُّ بِمُتِمٍّ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِتْمَامِ إمَامِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ مَتَى عُلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ. اهـ.
وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ: إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. اهـ. نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ.
(قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا (قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْوِيلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ شَكَّ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَاحْتَاجَ لِصَارِفٍ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْأَصْلِ