للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَا يَسَعُهَا (فَيَعْصِي) ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فَكَانَ انْتِفَاءُ الْعَزْمِ كَانْتِفَاءِ الْفِعْلِ وَوُجُودُهُ كَوُجُودِهِ (وَ) فِيمَا إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً (تَكُونُ قَضَاءً) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَزْمَ كَالْفِعْلِ وَبِعَدَمِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ تَكُونُ قَضَاءً فَكَذَا بِعَدَمِ الْعَزْمِ قَبْلَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً تَكُونُ قَضَاءً وَمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْعِصْيَانِ وُجُودُ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَشَرْطُ الْأَدَاءِ وُجُودُهَا وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ التَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ.

ــ

[حاشية الشرواني]

الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا؛ لِأَنَّ وَصْفَ الظُّهْرِ مَثَلًا بِرَكْعَتَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا قَصْرًا فَمَاصَدَقُ الْقَصْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَاحِدٌ ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَا يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعُهَا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَعْصِي إلَخْ) وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَعْصِ وَكَانَ جَامِعًا لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ عِصْيَانِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ لِفَقْدِ النِّيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ يُتَّجَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ كَالسَّاهِي؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا لَمْ يَنْدَفِعْ عِصْيَانُهُ بِتَرْكِ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ فَلَا إثْمَ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ فَعَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ عَزَمَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِيهِ لِلْجَمْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا عَزَمَ إلَى بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ فَنَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ انْدَفَعَ عَنْهُ إثْمُ الْإِخْرَاجِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَأَثِمَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ إلَخْ أَيْ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ مَرْجُوحَةٌ.

وَالرَّاجِحُ أَيْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَسم وَع ش أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي يَسَعُهَا تَامَّةً إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَصْرِ وَمَقْصُورَةً إنْ أَرَادَهُ كَمَا مَرَّ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً) هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى مَا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ كَامِلَةً عَصَى وَتَكُونُ قَضَاءً (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ) أَقُولُ أَوْ وَقَدْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُهَا لَكِنَّهُ كَانَ عَزَمَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ أَوْ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الشَّرْطَ فِي الْأَمْرَيْنِ وُجُودَ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَخَّرَ الْأُولَى حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَتَأَمَّلْهُ سم وَهُوَ مُعْتَمَدُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْجَمْعِ عَدَمُ الْعِصْيَانِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ الزَّمَنِ لَيْسَ كَإِدْرَاكِ الْفِعْلِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُوقِعْ مِنْهَا رَكْعَةً فِيهِ بِالْفِعْلِ كَانَتْ أَدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي يَسَعُهَا تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً كَمَا عَلِمْت شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَجْمَعُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ الَّذِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ إلَخْ) صَرِيحٌ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا لَمْ يَنْدَفِعْ عِصْيَانُهُ بِتَرْكِ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ الشَّرْطُ فِي الْأَمْرَيْنِ وُجُودُ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَخَّرَ الْأُولَى حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْعِصْيَانِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً. اهـ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ كَابْنِ شُهْبَةَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ بَعْدَ التَّأْخِيرِ إلَى مَا لَا يَسَعُ، وَإِنْ أَجْزَأَتْ لَا تَمْنَعُ الْإِثْمَ وَلَا تَدْفَعُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْ الْآنَ فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْآنِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ حَرَامٌ لَوْلَا نِيَّةُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ فَلَا إثْمَ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ فَعَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ عَزَمَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِيهِ لِلْجَمْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا عَزَمَ إلَى بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ فَنَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ انْدَفَعَ عَنْهُ إثْمُ الْإِخْرَاجِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَأَثِمَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ)

أَقُولُ أَوْ وَقَدْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُهَا لَكِنَّهُ كَانَ عَزَمَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ أَوْ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مُقِيمًا بَطَلَ الْجَمْعُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ مُضِيِّ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا وَمِمَّنْ رَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ مُصَلٍّ لَهَا فِي الْوَقْتِ بِيَقِينٍ إذْ وَقْتُ الْأُولَى إنْ بَقِيَ فَهُوَ جَامِعٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُوقِعٌ لَهَا فِي وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ وَيُمْكِنُ وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَبَعْضِهَا فِي وَقْتِهَا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى

<<  <  ج: ص:  >  >>