للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) غُسْلُ (الْكَافِرِ إذْ اأَسْلَمَ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ لِلْأَمْرِ بِهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّ كَثِيرِينَ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ إلَّا غُسْلَ ذَيْنِك كَمَا مَرَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ وُقُوعَ جَنَابَةٍ مِنْهُ قَبْلُ فَيَضُمُّ نَدْبًا إلَيْهَا نِيَّةَ رَفْعِ الْجَنَابَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهَا مِنْهُ قَبْلُ فَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ، وَإِنْ اغْتَسَلَ فِي كُفْرِهِ لِبُطْلَانِ نِيَّتِهِ (وَأَغْسَالُ الْحَجِّ) الشَّامِلِ لِلْعُمْرَةِ الْآتِيَةِ وَغُسْلُ اعْتِكَافٍ وَأَذَانٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَحَرَمِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ لِحَلَالٍ وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ حَضَرَ الْجَمَاعَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَصُّ بِرَمَضَانَ فَنَصُّهُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى نَدْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا لِشَرَفِ رَمَضَانَ وَلِحَلْقِ عَانَةٍ أَوْ نَتْفِ إبِطٍ كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلِبُلُوغٍ بِالسِّنِّ وَلِحِجَامَةٍ أَوْ نَحْوِ فَصْدٍ وَلِخُرُوجٍ مِنْ حَمَّامٍ وَلِتَغَيُّرِ الْجَسَدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَرْتَفِعُ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ ع ش

(قَوْلُهُ: وَغُسْلُ الْكَافِرِ إلَخْ) وَيُسَنُّ غُسْلُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ قَبْلَ غُسْلِهِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِهِ لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى التَّقْصِيرُ كَالْحَجِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ نَدْبُ الْحَلْقِ هُنَا لِغَيْرِ الذَّكَرِ مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهُ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي الْحَجِّ نَدْبُ إمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ مَنْ لَا شَعْرَ بِهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِطْلَاقُ حَلْقِ رَأْسِ الْكَافِرِ يَشْمَلُ رَأْسَ الْأُنْثَى وَلَهُ وَجْهٌ نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ إلْقَاءِ شَعْرِ الْكُفْرِ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ الْحَلْقَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْحَالَةُ لِمَا ذُكِرَ وَأَمَّا حَلْقُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ فَالظَّاهِرِ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ هُنَا انْتَهَى اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر قَبْلَ غُسْلِهِ أَيْ لَا بَعْدَهُ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ، وَقَالَ م ر إنْ حَصَلَتْ مِنْهُ جَنَابَةٌ حَالَ الْكُفْرِ غُسِلَ قَبْلَ الْحَلْقِ أَيْ لِتَرْتَفِعَ الْجَنَابَةُ عَنْ شَعْرِهِ وَإِلَّا فَبَعْدَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ أَنْظَفُ لِرَأْسِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: م ر عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: م ر وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمِ الْفَرْقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اخْتِصَاصُ الْحَلْقِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِشَعْرِ الْوَجْهِ لِمَا فِي إزَالَتِهَا مِنْ الْمُثْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّأْسُ لِسَتْرِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا أَسْلَمَ) أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ نَحْوُ جَنَابَةٍ وَإِلَّا فَيَجِبُ غُسْلُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَآكَدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ: وَأَذَانٌ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَلِحَلْقِ عَانَةٍ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ كُلِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ فَصْدٍ (قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ فِي حُصُولِ هَذِهِ السُّنَّةِ سم (قَوْلُهُ: إلَّا غُسْلَ ذَيْنَك) أَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَّا الْغُسْلُ مِنْ الْجُنُونِ فَإِنَّهُ يَنْوِي الْجَنَابَةَ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَمَحَلُّ هَذَا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَمَّا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَبَ كَغَيْرِهِ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْتَمِلْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ إلَخْ وَتَقْيِيدُ لَهُ (قَوْلُهُ: وُقُوعُ جَنَابَةٍ) أَيْ أَوْ نَحْوَهَا وَ (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ نِيَّةُ السَّبَبِ وَ (قَوْلُهُ: نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ) أَيْ وَنَحْوُ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا (قَوْلُهُ: وُقُوعُهَا) أَيْ أَوْ وُقُوعُ الْحَيْضِ سم (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ) وَيُنْدَبُ غُسْلٌ آخَرُ لِلْإِسْلَامِ مَا لَمْ يَنْوِهِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: الشَّامِلِ إلَخْ) صِفَةُ الْحَجِّ

(قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) صِفَةُ الْأَغْسَالِ سم (قَوْلُهُ: وَغُسْلُ اعْتِكَافٍ وَأَذَانٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ إلَخْ) أَيْ قَبْلَهَا ع ش (قَوْلُهُ: لِحَلَالٍ) أَيْ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَأَغْسَالُ الْحَجِّ سم (قَوْلُهُ: وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ إلَخْ) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْغُرُوبِ وَيَخْرُجُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ نِهَايَةٌ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُرِيدِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ لِلْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) وَيَشْمَلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعِنْدَ كُلِّ مَجْمَعٍ إلَخْ لَكِنْ يُشْكَلُ كُلُّ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ م ر الْآتِي أَمَّا الْغُسْلُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَغَيْرُ مُسْتَحَبٍّ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ فُعِلَتْ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ م ر أَنَّ الْغُسْلَ لَا يُسَنُّ لَهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً فَلَا يُنَافِي سَنَّهُ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ ع ش أَقُولُ وَهَذَا الْمُرَادُ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ جَسَدُهُ بِالْفِعْلِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلِحَلْقِ عَانَةٍ إلَخْ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَتْفِ إبِطٍ) وَيُقَاسُ بِهِ نَحْوُ قَصِّ الشَّارِبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلِخُرُوجٍ مِنْ حَمَّامٍ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَوَّرْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِمَاءٍ بَارِدٍ كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا حَجّ سم

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْمَتْنِ وَالْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَحَلْقِ رَأْسِهِ قَبْلَ غُسْلِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا بَعْدَهُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ النَّصِّ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ. اهـ.

وَيُحْتَمَلُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ لِتَرْتَفِعَ عَنْ الشَّعْرِ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا إذْ لَا اعْتِبَارَ بِشَعْرِ الْكُفْرِ وَإِطْلَاقُ حَلْقِ رَأْسِ الْكَافِرِ يَشْمَلُ حَلْقَ رَأْسِ الْأُنْثَى وَلَهُ وَجْهٌ نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ إلْقَاءِ شَعْرِ الْكُفْرِ، وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ الْحَلْقَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْحَالَةُ لِمَا ذُكِرَ وَأَمَّا حَلْقُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ هُنَا وَالْفَرْقُ أَنَّ غَيْرَ اللِّحْيَةِ مِمَّا يُطْلَبُ إزَالَةُ شَعْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهَا وَأَنَّهُ قِيلَ بِحُرْمَةِ إزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ فِي حُصُولِ هَذِهِ السُّنَّةِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهَا) أَيْ أَوْ وُقُوعُ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) صِفَةُ الْأَغْسَالِ (قَوْلُهُ: لِحَلَالٍ) أَيْ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَأَغْسَالُ الْحَجِّ (قَوْلُهُ: لِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ) شَامِلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>