القول الأول: قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار، لكن مذهب الإمام أحمد أن النية تصح قبل الزوال وبعده، وهو قول للشافعي، وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجزئه النية بعد الزوال، وهو المشهور من قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والأظهر صحته كما نُقل عن الصحابة))، أي صحة التطوع بعد الزوال، [مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام، ٢٥/ ١١٩، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٨٦ - ١٩٢]. القول الثاني: قول الإمام مالك وطائفة معه: إن صوم التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل، على ظاهر حديث حفصة، وابن عمر. [انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٤٠، ٣٤١، والمقنع والشرح الكبير، والإنصاف، المطبوعة جميعاً، ٧/ ٤٠٣ - ٤٠٥، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٢٠. (٢) زور: الزور الزائر، والضيف، وهو مصدر يقع على الواحد، والاثنين، والجمع، والذكر، والأنثى. جامع الأصول، لابن الأثير، ٦/ ٢٨٨. (٣) حيس: الحيس: دقيق وسمن، وتمر مخلوط، وقيل: تمر وسمن وأقط. جامع الأصول، لابن الأثير ٦/ ٢٨٨.