للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تيمية رحمه الله: ((أما تبييت النية، فإن الصوم الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل، سواء في ذلك ما تعيّن زمانه كأداء رمضان، والنذر المعين، وما لم يتعيّن كالقضاء، والنذر المطلق)) (١)، ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى (٢)، فالنية ليس فيها مشقة؛ فإن المسلم إذا تسحَّر، أو أمسك عن الطعام، أو خطر بقلبه الصيام غداً فقد نوى (٣).

أما صيام التطوع فيجوز أن ينوي من النهار (٤) إذا لم يتناول شيئاً من


(١) شرح العمدة، ١/ ١٧٦.
(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية، ص١٥٨.
(٣) ((ولو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه، وعنه يجزئه)). قال المرداوي: ((لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على ما تقدم ... وعنه يجزئه. وهي مبنية على رواية أنه لا يجب تعيين النية لرمضان، واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين)). [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير،٧/ ٣٩٩.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، وهي إحدى الروايتين عن أحمد)). [الاختيارات الفقهية، ص١٥٩]. وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٣٩، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
ورجح العلامة ابن عثيمين الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام، انظر: الشرح الممتع،
٦/ ٣٧٤ - ٣٧٦.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤٠،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٧/ ٤٠٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢٤٤،ومجموع فتاوى ابن باز،١٥/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>