للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((والصواب أنه لابد من نيَّة من الليل، لأنواع الصيام المفترضة: صيام رمضان، والنذر، والكفارات)) (١) ((فإذا نواه بعد غروب الشمس، أو أوسط الليل، أو آخر الليل [قبل الفجر] كفى)) (٢)، والحمد لله (٣)، وقال شيخ الإسلام ابن


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٧٥، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
١/ ١٩٥ - ١٩٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٣٥.
(٢) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -،لأبي البركات عبد السلام بن تيمية، الحديث رقم ٢١١٧،وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،١/ ١٧٦، و١/ ١٩٥.
(٣) اختلف العلماء رحمهم الله في وقت النية في الصيام على قولين:
القول الأول: يشترط تبييت النية كل ليلة لصيام رمضان، والنذر والكفارات، وبه قال أحمد، والشافعي وطائفة: لا بد من تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضان، وكذلك في صيام النذر، والكفارات.
القول الثاني: يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر، وهذا رواية عن أحمد، ذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة، ١/ ١٩٨، قال: ((وهذه التي نصرها ابن عقيل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما لكل امرئ ما نوى))، وهذا قد نوى جميع الشهر)). وذكرها المرداوي في الإنصاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٣٩٥، قال: ((يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب، وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكلِّه))، ونُقل أنه مذهب مالك. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، ١/ ٣٠٢ نقلاً عن مالك: ((يجزئ بنية واحدة عن الشهر كله؛ لأنه عبادة واحدة)). وانظر: المنتقى للباجي، ٢/ ٤١، والفواكه الدواني، ١/ ٣٥٣. وذكر هذه الرواية ابن قدامة في المغني، ٤/ ٣٣٧. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (( ... فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم من أول الشهر إلى آخره ... )). الشرح الممتع، ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

<<  <   >  >>