للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأظهر أنه لا حرج على أهل أي بلدٍ إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت في غير مطلعهم؛ لعموم الأدلة؛ ولكن إذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في بلدهم إن كان الحاكم مسلماً؛ فإن حُكْم الحاكم بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم من تحت ولايته العمل به، وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في صومهم رمضان، وفي صلاتهم العيد في بلادهم (١) والله تعالى أعلم (٢).


(١) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ١٠٠ - ١٠٢ و١٠/
(٢) وقد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء، فقرر المجلس ما يلي:
((أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه.
ثانياً: مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجراً لاجتهاده، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرَ اعتباره، واستدل كل فريق بأدلة: من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [سورة البقرة، الآية ١٨٩]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... )) الحديث. [البخاري، برقم ١٩٠٩، ومسلم، برقم ١٠٨١]، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منها طريقاً في الاستدلال به، وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدّرتها الهيئة؛ ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثاً: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب، فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك، وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم، فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ... )) الحديث. [البخاري، برقم ١٩٠٩، ومسلم، برقم ١٠٨١]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)) [البخاري، برقم ١٩٠٦، ومسلم، برقم ١٠٨٠]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم)).
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة
عبد الرزاق عفيفي

محمدالأمين الشنقيطي ... محضار عقيل ... عبد العزيز بن باز
عبد الله بن حميد ... عبد الله خياط ... محمد الحركان
عبد المجيد حسن ... سليمان بن عبيد ... صالح بن غصون
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن صالح ... محمد بن جبير
عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين ... صالح بن لحيدان
عبد الله بن منيع

تاريخ القرار ١٣/ ٢/١٣٩٣هـ.
[أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ٣/ ٣٢ - ٣٤]. ونقل في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ١٠٢ - ١٠٤.

<<  <   >  >>