للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحلَّ ذبيحتُهما ولو مجنوناً أو امرأةً أو صبيّاً يعقلُ ويضبط، أو أقلف، أو أخرس لا ذبيحة وَثَنِيٍّ ومجوسيٍّ ومرتدٍّ وتاركِ التسميةِ عمداً

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١)؛ وذلك لأنَّهم يذكرونَ اسم الله تعالى عليها، (فحلَّ ذبيحتُهما ولو مجنوناً أو امرأةً أو صبيّاً يعقلُ ويضبط)، حتَّى ولو كان المجنونُ أو الصَّبيُّ بحيث لا يعقلُ ولا يضبطُ التَّسمية لا يحلُّ ذبيحتُهما، (أو أقلف، أو أخرس لا ذبيحة وَثَنِيٍّ ومجوسيٍّ ومرتدٍّ وتاركِ التسميةِ عمداً)، هذا عندنا؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (٢) خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -، وأقوى حجَّة قولُهُ تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} إلى قولِهِ تعالى: {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} (٤)، فيحملُ قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق} (٥) على ما أهلَّ لغيرِ اللهِ به بقرينةِ قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْق}، وأيضاً إذا لم يوجدْ هذا في المُحْرَّمِ يكونُ حلالاً.

قلنا: لا ضرورةَ في الحملِ فإذا لم يحملْ فيكون {قُلْ لا أَجِدُ} نازلاً قبل قولِهِ (٦): {وَلَا تَأْكُلُوا}؛ لئلا يلزم الكذب.


(١) من سورة المائدة، الآية (٥).
(٢) من سورة الأنعام، الآية (١٢١).
(٣) ينظر: «النكت» (ص ٢٣٥).
(٤) من سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٥) من سورة الأنعام، الآية (١٢١).
(٦) زيادة من أ و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>