(٢) في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرّقة ضعيفة» لابن قدامة (ص ٤٦)، بلفظ: «اسم الله في قلب كل مسلم». (٣) المصرح به في كتب المالكية خلاف ذلك، ففي «مختصر خليل» (ص ٧٨): وتسمية إن ذَكَر. وينظر: «التاج والإكليل» (٤: ٢٣٩)، و «منح الجليل» (٢: ٤٣٠)، وغيرهما. (٤) لأن الشركة لم توجد، فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم، ولكن يكره؛ لوجود القران في الصورة فيُنَزَّه لكمال الاحتياط. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٦٢). (٥) في كتب المالكية تفصيل، ففي «التاج والإكليل» (٤: ٣٣٠): قال مالك: لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح خلا البقر، فإن النحر والذبح فيها جائز. واستحبّ مالك فيها الذبح قال مالك: والغنم تذبح ولا تنحر، والإبل تنحر ولا تذبح، فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل.