للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تركَها ناسياً حَلَّ لعذرِ النِّسيان، وكُرِهَ أن يذكرَ مع اسمِ اللهِ تعالى غيرُهُ وصلاً لا عطفاً، كقوله: بسمِ الله اللَّهُمَّ تقبَّلْ من فلان، وحرم الذَّبيحةُ إن عُطِفَ نحو: بسم الله، واسم فلان، أو فلان، فإن فصلَ صورةً ومعنىً كالدُّعاء قبل الإضجاع، وقبل التَّسمية لا بأس به. وحُبِّبَ نَحْرُ الإبل وكُرِهَ ذَبْحُها، وفي البقرِ والغنم عكسُه، ولَزِمَ ذبحُ صيدٍ استأنس، وكفى جرحُ نَعَمٍ تَوَحَّش، أو سَقَطَ في بئر ولم يُمْكِنْ

(فإن تركَها ناسياً حَلَّ لعذرِ النِّسيان)، قال الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١)، فقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «تسمية الله تعالى في قلب كلّ مسلم» (٢) يحملُ على حالةِ النِّسيان، وعند مالك (٣) - رضي الله عنه -: لا يحلُّ في النِّسيان أيضاً.

(وكُرِهَ أن يذكرَ مع اسمِ اللهِ تعالى غيرُهُ وصلاً لا عطفاً، كقوله: بسمِ الله اللَّهُمَّ تقبَّلْ من فلان (٤)، وحرم الذَّبيحةُ إن عُطِفَ نحو: بسم الله، واسم فلان، أو فلان): أي باسم الله وفلان، (فإن فصلَ صورةً ومعنىً كالدُّعاء قبل الإضجاع، وقبل التَّسمية لا بأس به.

وحُبِّبَ نَحْرُ الإبل وكُرِهَ ذَبْحُها، وفي البقرِ والغنم عكسُه)، هذا عندنا، وعند مالك (٥) - رضي الله عنه - إن ذبحَ الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحلّ.

(ولَزِمَ ذبحُ صيدٍ استأنس، وكفى جرحُ نَعَمٍ تَوَحَّش، أو سَقَطَ في بئر ولم يُمْكِنْ


(١) من سورة البقرة، الآية (٢٨٦).
(٢) في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرّقة ضعيفة» لابن قدامة (ص ٤٦)، بلفظ: «اسم الله في قلب كل مسلم».
(٣) المصرح به في كتب المالكية خلاف ذلك، ففي «مختصر خليل» (ص ٧٨): وتسمية إن ذَكَر. وينظر: «التاج والإكليل» (٤: ٢٣٩)، و «منح الجليل» (٢: ٤٣٠)، وغيرهما.
(٤) لأن الشركة لم توجد، فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم، ولكن يكره؛ لوجود القران في الصورة فيُنَزَّه لكمال الاحتياط. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٦٢).
(٥) في كتب المالكية تفصيل، ففي «التاج والإكليل» (٤: ٣٣٠): قال مالك: لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح خلا البقر، فإن النحر والذبح فيها جائز. واستحبّ مالك فيها الذبح قال مالك: والغنم تذبح ولا تنحر، والإبل تنحر ولا تذبح، فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>