للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أخذ غيرَ ما أرسلَ عليه أكل، كصيدٍ رمى فقطعَ عضوٌ أكل منه لا العضو، وإن قطع أثلاثاً وأكثره مع عجزه، أو قطعَ نصفَ رأسه أو أكثره أو قدّ بنصفين أكل كلّه، فإن رمى صيداً فرماه آخرُ فقتلَه فهو للأوّل وحرمَ، وضَمِنَ الثاني له قيمتَه مجروحاً إن كان الأوَّل أثخنَه، وإلا فللثاني وحلّ

العكسِ حلّ، وإن لم يوجدِ الإرسالُ ووجدَ الزجرُ يعتبرُ الزجر، فإن كان من المسلمِ حلّ، وإن كان من المجوسيّ حرم.

(أو أخذ غيرَ ما أرسلَ عليه أكل)، هذا عندنا، فإنّه لا يمكنُ التعليمُ بحيث يأخذُ ما عيَّنَه، وعند مالكٍ (١) - رضي الله عنه - لا يؤكل، وإن أرسله فقتلَ صيداً ثمَّ قتلَ صيداً آخرَ أكلا، كما لو رمى سهماً إلى صيدٍ فأصابه وأصاب آخر، وكذا لو أرسلَ على صيودٍ كثيرة، وسمَّى مرَّة واحدة، بخلافِ ذبحِ الشاتين بتسميةٍ واحدة.

(كصيدٍ رمى فقطعَ عضوٌ أكل (٢) منه لا العضو)، هذا عندنا، وعند الشافعيّ (٣) - رضي الله عنه - أكلاً جميعاً، لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أبينُ من الحيّ فهو ميْت» (٤)، (وإن قطع أثلاثاً وأكثره مع عجزه): أي قطعه قطعتين، بحيث يكون الثلثُ في طرفِ الرأس، والثلثان في طرفِ العجز، (أو قطعَ نصفَ رأسه أو أكثره أو قدّ بنصفين أكل كلّه)؛ لأنّ في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياةِ المذبوح، فلم يتناوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أبين من الحيّ فهو ميْت»، بخلافِ ما إذا كان الثلثان في طرفِ الرأسِ والثلثُ في طرف العجز لإمكانِ الحياةِ في الثلثين فوقَ حياةِ المذبوح، وبخلاف ما إذا قطعَ أقلَّ من نصفِ الرأس لإمكانِ الحياة (في الثلثين) (٥) فوق حياة المذبوح.

(فإن رمى صيداً فرماه آخرُ فقتلَه فهو للأوّل وحرمَ (٦)، وضَمِنَ الثاني له قيمتَه مجروحاً إن كان الأوَّل أثخنَه، وإلا فللثاني وحلّ): أي رمى صيداً فرماهُ آخرُ فقتله،


(١) ينظر: «المدونة» (١: ٥٣٤)، و «مواهب الجليل» (٣: ٢١٦)، وغيرهما.
(٢) زيادة من أ.
(٣) ينظر: «النكت» (٢: ٢٣٣)، وغيرها.
(٤) من حديث أبي واقد الليثي وابن عمر والخدري وتميم الداري في «جامع الترمذي» (٤: ٧٤)، وقال: حديث حسن غريب، و «صحيح ابن خزيمة» (٤: ٣٠٠)، و «سنن الدارمي» (٢: ٢٨)، ولفظه: «ما قطع من بهيمة حية فهو ميتة»، وينظر: «نصب الراية» (٤: ٣١٧)، و «الدراية» (٢: ٢٥٦).
(٥) زيادة من ف.
(٦) لاحتمال موته بالرمي الثاني، وهو ليس بذكاة له؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>