الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس، وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -. كما في «درر الحكام» (١: ١٠)، وفي «رد المحتار» (١: ٦٧): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون، كابن الهمام وابن أمير حاج، وصاحب «البحر»، و «النهر»، والمقدسي، والتمرتاشي، والشرنبلالي، وغيرهم. والثانية: مقدار الناصية، واختارها القدوري، فقال في «مختصره» (ص ٢): والمفروض في مسح الرأس، وهو الربع. ومثله في «الهداية» (١: ١٢)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٦٧): التحقيق أنها أقلّ منه. والثالثة: مقدار ثلاثة أصابع، رواها هشام عن الإمام، قال ابن نجيم في «البحر» (١: ١٥): ذكر في «البدائع» أنها رواية الأصول، وفي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية، وفي «معراج الدراية» أنها ظاهر المذهب، واختيار عامة المحققين، وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى، ووجهوها: بأن الواجب الصاق اليد، والأصابع أصلها، والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكلّ، ومع ذلك فهي غير المنصور. وفي «رد المحتار» (١: ٦٧): لكن نسبها إلى محمد، فيحمل ما في «المعراج» من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً. (٢) زيادة من س. (٣) زيادة من س. (٤) زيادة من س. (٥) الأولى: على؛ لأن الدخول يتعدَّى بإلى، إلا أن الشارح كثيراً ما يتسامح في صلات الأفعال في هذا الكتاب وفي «التوضيح»، إما مسامحة ميلاً منه إلى جانب المعنى، وإما اعتماداً على صنعة التضمين. ينظر: «السعاية» (ص ٨٢).