الأولى: أنّه قتلَ عمداً وتركَ مالاً يفي ببدلِ الكتابة ووراثاً حرّاً وسيِّداً، فحكمُها عدمُ القصاصِ عند الجميع، وإن اتّفقَ الوارثُ والسيّدُ على القصاصِ بناءً على أنّه ممّا يندرءُ بالشبهات. والثانية: أنّه تركَ وفاء ولم يترك وارثاً سوى سيّده، فحكمها القصاص عندهما، بناءً على تيقُّن حقِّ الاستيفاءِ للمولى، وقال محمّد - رضي الله عنه -: لا أرى فيها قصاصاً؛ لاشتباه سببِ استيفائه، فإنه الولاء إن ماتَ حرّاً والملكُ إن ماتَ عبداً، فاندرء به. والثالثة: أنّه لم يتركْ وفاءً، وله ورثةٌ أحرار، فحكمُها وجوب القصاص للمولى عندهم جميعاً؛ لأنّه عبدٌ لانفساخ الكتابةِ بالموت لا عن وفاء، وقد أورد المصنّف - رضي الله عنه - هذه الثلاثة على الترتيب، ولم يذكر الرابعة التي هي أنّه ما تركَ وفاءً ولا وارثاً سوى المولى أصلاً، أو ترك ورثةً أرقّاء، فإنّ حكمها يفهمُ بطريقِ الأولويّة من الثالثة، فإنّه لمّا كان مجرَّد عدمِ تركِ الوفاء مع وجودِ وارثٍ آخر سبباً لانفساخِ الكتابةِ ووجوب القصاص للمولى فيها، فعند عدم الوارثِ سواه أولى. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٦٠٢ - ٦٠٣). (٢) أي إذا قتلَ الأبُ شخصاً كأمِّ ابنه مثلاً، أقول: لعلّ وجه التخصيص بالأب والابن؛ لورودِ النص على لفظه، وإلا فالحالُ في الأمّ والأجداد والجدات من الطرفين، وأولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً كذلك، فإنّ النصّ الواردَ فيهما نصّ فيهم دلالة. ينظر: «حسن الدراية» (٤: ١٤٥). (٣) ينظر: «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب» (٤: ٣٩)، وغيرهما. (٤) روي مرسلاً عن الحسن - رضي الله عنه -، ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير في «ابن ماجه» (٢: ٨٨٩)، و «مسند البزار» (٩: ١١٥)، و «المعجم الكبير» (١٠: ٨٩)، و «شرح معاني الآثار» (٣: ١٨٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٨٣٢)، و «سنن البيهقي الكبير» (٨: ٦٢)، و «سنن الدارقطني» (٣: ٨٧)، وأسانيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ينظر: «الدراية» (٢: ٢٦٥)، و «الخلاصة» (٢: ٢٦٥).