الأول: أنها مستحبة. وصحَّحه صاحب «الهداية» (١: ١٢)، قال اللكنوي في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة» (ص ٧٩): وهو قول ضعيف. والثاني: أنها واجبة، وصححه اللكنوي في «إحكام القنطرة» (ص ٨٢)، وابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٢٢ - ٢٣). والثالث: أنها سنة، واختاره القدوري في «مختصره» (ص ٢)، وصاحب «البناية» (١: ١٣٣)، و «الدر المختار» (١: ٧٤). و «مراقي الفلاح» (ص ١٠٤)، و «درر الحكام» (١: ١٠). ومن أراد الوقوف على أدلة كل طرف، والأحكام المتعقلة بها، فلينظر: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة». (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»، كما في «صحيح البخاري» (٢: ٦٨٢).
وحكمه: أنه سنة في المتون، كما في «رد المحتار» (١: ٧٧)، وقال صاحب «الهداية» (١: ١٢): إنه مستحب، وصححه ابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٢٢)، والزيلعي في «تبيين الحقائق» (١: ٤). وقال الميداني في «تحفة النساك في فضل السواك» (ص ٤٧) في وقته: هو للوضوء، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها على ما تقدَّم فعند القيام إلى الصلاة، حتى قال بعضهم: يستحبُّ في خمسة مواضع: عند اصفرار السن، وتغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء. ويجوز الاستياك بسواك غيره إن أذن له، ولا عبرة لِمَ اشتهر من الكراهة، ينظر: «إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير» للكنوي. (٣) وحدُّ المضمضة استيعاب جميع الفم، والمبالغة فيه أن يصل الماء إلى رأس الحلق. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٧). (٤) وحدُّ الاستنشاق أن يصل الماء إلى المَارِن، والمبالغة فيه أن يجاوز المَارِن. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٧). (٥) الغرض منه توجيه اختيار لفظ بمياه على لفظ ثلاثاً، بأن في اختيار المياه إشارة إلى أن التثليث بمياه جديدة بناءً على أن المياه جمع، وأقله ثلاثة، وأفراد الجمع تكون متغايرة، ولو قال ثلاثاً لم يفهم منه تجديد الماء. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٦٣).