للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

...................................................................................................................

عند بعضِ المشايخِ: سنَّة قبل الاستنجاء.

وعند البعض: بعدَه.

وعند البعض: قبلَهُ وبعدَهُ جميعاً (١).

وكيفيةُ الغَسل: أنَّهُ إذا كان الإناءُ صغيراً بحيثُ يمكنُ رفعُهُ يرفعُهُ بشمالِه، ويصبُّهُ على كفِّهِ اليمنى، ويغسلُها ثلاثاً، ثمَّ يصبُّ بيمينِهِ على كفِّه اليسرى كما ذكرنا.

وإن كان كبيراً بحيث (٢) لا يمكنُ رفعُه، فإن كان معه إناءٌ صغير، يرفعُ الماءَ ويغسلهُمَا ثلاثاً كما ذكرنا (٣).

وإن لم يكن، يُدْخِلُ أصابعَ يدِهِ اليسرى مضمومةً في الإناء، ولا يدخلُ الكفّ (٤)، ويصبُّ الماءَ على يمينه، ويدلِّكُ الأصابعَ بعضَها ببعض يفعلُ هكذا ثلاثاً، ثمَّ يدخلُ يمناهُ في الإناءِ بالغاً ما بلغ.

والنَّهيُّ في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاء» (٥)، محمولٌ على ما إذا كان الإناءُ صغيراً أو كبيراً ومعهُ إناءٌ صغير.

أمَّا إذا كان الإناءُ كبيراً، وليس معه إناءٌ صغير، يحملُ على الإدخالِ بطريقِ المبالغة، وكلُّ ذلك إذا لم يعلمْ على يدِهِ نجاسة (٦)، أمَّا إذا عَلِمَ فإزالةُ النَّجاسةِ على


(١) وعليه الأكثر كما في «البحر» (١: ١٨)، وصححه قاضي خان في «فتاواه» (١: ٣٢)، واختاره الحصكفي في «الدر المختار» (١: ٧٥).
(٢) زيادة من أ.
(٣) أي بأن يرفعه بشماله فيغسل اليمين، ثم بيمينه فيغسل الشمال. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٦٢).
(٤) لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء مستعملاً: أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل لا جميع ماء الإناء. ينظر: «البحر» (١: ١٩).
(٥) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) في «صحيح ابن خزيمة» (١: ٧٤)، و «صحيح ابن حبان» (٣: ٣٤٥)، و «المعجم الأوسط» (١: ٢٩٠)، و «مسند الحميدي» (٢: ٤٢٢)، و «مسند الطيالسي» (١: ٣١٧)، وغيرها، ورواية: «يغمس» بدون نون التوكيد في «صحيح مسلم» (١: ٢٣٣).
(٦) قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تنْزيهية؛ لأن النهي مصروف عن التحريم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه لا يدري أين باتت يده». ينظر: «البحر» (١: ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>