(٢) زيادة من أ. (٣) أي بأن يرفعه بشماله فيغسل اليمين، ثم بيمينه فيغسل الشمال. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٦٢). (٤) لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء مستعملاً: أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل لا جميع ماء الإناء. ينظر: «البحر» (١: ١٩). (٥) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) في «صحيح ابن خزيمة» (١: ٧٤)، و «صحيح ابن حبان» (٣: ٣٤٥)، و «المعجم الأوسط» (١: ٢٩٠)، و «مسند الحميدي» (٢: ٤٢٢)، و «مسند الطيالسي» (١: ٣١٧)، وغيرها، ورواية: «يغمس» بدون نون التوكيد في «صحيح مسلم» (١: ٢٣٣). (٦) قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تنْزيهية؛ لأن النهي مصروف عن التحريم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه لا يدري أين باتت يده». ينظر: «البحر» (١: ١٩).