(٢) زيادة من م. (٣) الايضاح شرح التجريد» كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرْمَانِيّ الحَنَفي، أبي الفضل، ركن الأئمة والإسلام، كان شيخاً كبيراً، فقيهاً جليلاً، صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول، ذا الباع الطويل في الجدل والخصام والمناظرة والكلام، من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»، و «الإشارات»، و «الفتاوى»، (٤٥٧ - ٥٤٣ هـ). ينظر: «الكشف» (١: ٢١١)، «دفع الغواية» (ص ٢٠)، و «الفوائد» (ص ١٥٦ - ١٥٨). (٤) وهو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِي الفَرْغَانِي، أبو القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي خان، قال الحصيري: هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملَّة ركن الإسلام، بقيَّة السلف، مفتي الشرق، وقال ابن قُطْلُوبُغَا: ما يصحِّحه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره، لأنَّهُ فقيه النَّفس، له: «الفتاوى الخانية»، و «شرح الجامع الصغير»، و «شرح الجامع الكبير»، و «شرح الزيادات»، (ت ٥٩٢ هـ). ينظر: «الجواهر» (٢: ٩٤). «تاج التراجم» (ص ١٥١ - ١٥٢). «الفوائد» (ص ١١١). (٥) وروى محمد في «الآثار» (١: ٦٥): عن إبراهيم النخعي الإعادة فيمن يقص أظفاره أو يأخذ من شعره. وهو رأي مجاهد والحكم بن عيينة وحماد، وقال ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. ينظر: «السعاية» (ص ١٠١). (٦) والمراد بالسنة السنة المؤكدة، وهي التي حكمها أن يثاب فاعلها، ويلام تاركها، ويستحق إثماً إن اعتاد تركها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٦٢). (٧) التقييد بالمستيقظ اتفاقي، وإلا فالابتداء بغسل اليدين مطلقاً سنة. ينظر: «الدر المختار» (١: ٧٥). (٨) الرُّسْغ: بالضم وبضمتين: المفصل ما بين الساعد والكفّ. ينظر: «القاموس» (٢: ١٠٩). (٩) إن قيد الإناء بخصوصه وقع اتفاقاً، والغرض ادخال اليد في الماء. ينظر: «السعاية» (ص ١٠٥).