الأولى: مسح الكل، وهي رواية بشر عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وروي أيضاً عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - كذا في «تبيين الحقائق» (١: ٣)، «رمز الحقائق» (١: ٨). والثانية: مسح الربع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر، وهي اختيار صاحب «الوقاية»، و «الكَنْز» (ص ٣)، وصححها قاضي خان في «الفتاوى» (١: ٣٤)، والثالثة: مسح الثلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كذا في «البدائع» (١: ٣). والرابعة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في «درر الحكام» (١: ٨)، و «ملتقى الأبحر» (ص ٣). و «شرح الكَنْز» (ص ٤)، واختاره العيني في «رمز الحقائق» (١: ٨). والخامسة: غسل الربع. كذا في «رد المحتار» (١: ٦٨).
والسادسة: غسل الثلث. كذا في «رد المحتار» (١: ٦٨). والسابعة: عدم الغسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «البدائع» (١: ٣ - ٤). و «رمز الحقائق» (١: ٨). والثامنة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله الثلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في «البدائع» (١: ٣). والتاسعة: غسل الكل: أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وقد أشار إليها محمد إليها في «الأصل»، وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداها مرجوع عنه. ينظر: «البدائع» (١: ٣ - ٤). و «فتح القدير» (١: ١٣)، و «إيضاح الإصلاح» (ق ٢/أ)، و «البحر الرائق» ١: ١٦)، و «فتح باب العناية» (١: ٢٦ - ٢٧)، و «الدر المختار» (١: ٦٨)، و «الدر المنتقى» (١: ١١). و «نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل» (ص ٣٥). وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار» (١: ٦٩).